Note: English translation is not 100% accurate
بيت الزكاة يستعرض مفهوم زكاة المستغلات ونصابها ومقدارها
22 يوليو 2014
المصدر : الأنباء
المستغلات هي: الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت للنماء، وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كراء.
فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، ويدخل في ذلك أيضا البقر والجاموس والغنم غير السائمة التي تتخذ ليستفاد من لبنها أو أصوافها، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيرها، هو أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة، بينما غير المستغلات هو ما اتخذ بقصد التجارة بعينه بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر. فالدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات، وقد تكون غير مستغلات تبعا لقصد التملك فيها.
من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة
كيف تزكى المستغلات:
الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله، إنما تجب في صافي غلته بنسبة (2.5%) بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.
من فتاوى الهيئة الشرعية
السؤال: هل زكاة عمارات الإيجار على العين أم على الريع؟
الجواب: إن العمارات المؤجرة إذا كانت عند شرائها قد قصد مشتريها المتاجرة بها فإن الزكاة في أعيانها، فتقدر قيمة أعيانها يوم وجوب الزكاة مضافا إلى ذلك صافي إيرادها. ويؤخذ من ذلك كله المقدار الواجب وهو ربع العشر(2.5%). أما إذا اشتريت بغير قصد التجارة سواء قصد المشتري الاستغلال بإيجارها أو السكنى الخاصة أو لم يقصد شيئا، فلا تكن الزكاة في أعيانها، وإنما تكون على صافي ريعها بإخراج ربع العشر، ويطبق عليه ما يطبق على المال المستفاد في أثناء الحول، والمختار للهيئة أن يضم إلى سائر أموال المالك ويزكيه عند آخر الحول، الذي يخرج فيه زكاته.
الهيئة الشرعية (24/83)
السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة من منفعة العقار؟
الجواب: ترى الهيئة أنه يجوز إخراج الزكاة الواجبة من منفعة العقار، لأن الزكاة تتعلق بذمة المزكي لا بعين النقود.
الهيئة الشرعية (2/97).