Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتربية البدنية المعروض على اجتماع المجلس
2 مايو 2009
المصدر : الأنباء
مريم بندق
تترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وبحضور وكيلة الوزارة تماضر السديراوي اجتماع مجلس الوكلاء صباح غد.
يبحث الاجتماع مذكرة مقدمة من الصبيح لتكريم اسر الطلبة بهدف:
خلق جو من المنافسة بين الأسر وأولياء الأمور ينعكس ايجابا على العمل التربوي وعلى ابنائنا الطلبة بشكل عام وعلى مستوياتهم التحصيلية على وجه الخصوص.
عرض نماذج وأمثلة لتجارب أولياء الأمور المهتمين بأبنائهم كقدوة حسنة لبقية الأسر وأولياء الأمور في مجال متابعة الأبناء والتعاون مع المدرسة.
تفعيل وتحفيز مشاركات الأسر وأولياء الأمور وتعاونهم في العملية التربوية بما ينعكس ايجابا على الارتقاء بمستويات الطلبة التحصيلية والتزامهم بالنظام المدرسي.
تخفيف حدة النقد الموجه لوزارة التربية وخاصة من بعض الاسر واولياء الامور الذين يداومون على القاء اللوم والمسؤولية على الوزارة او المنطقة التعليمية او المدرسة، دون القيام بواجباتهم على اكمل وجه.
تطبيق عدد من المقترحات التربوية دائما ما تتناولها المؤتمرات والدراسات والاستراتيجيات نظريا فقط دون تطبيق، وآخرها ورشة عمل حول تقرير التنمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي عقدت يوم الخميس الموافق 15/1/2009 حيث وردت فكرتان ضمن هذا النسق هما: «توافر المتابعة الجيدة للطالب من المعلمين وأولياء الأمور، وعقد دورات توعية لأولياء الأمور لتوضيح أهمية متابعة الطلبة».
واقترحت الصبيح تكريم أولياء أمور وأسر الطلبة بجميع المراحل التعليمية وفقا للآتي:مجالات وعناصر التكريم:
التفوق، أولياء أمور الطلبة الفائقين.
التميز، أولياء أمور الطلبة المتميزين في مجال دراسي محدد (اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، العلوم، الاجتماعيات، التربية الاسلامية، ...).
الموهبة، أولياء أمور الطلبة الموهوبين (الخطابة والالقاء وترتيل القرآن والرسم والموسيقى والتمثيل و...).
الفاعلية في الأنشطة: أولياء أمور الطلبة المشاركين بتميز في أنشطة ومسابقات النشاط المدرسي.
موعد التكريم لأولياء الأمور:
يمكن انتهاز فرصة الاحتفال بعيد الأسرة (21 مارس) من كل عام لتكريم اولياء الامور عن طريق المناطق التعليمية.
من خلال انشطة التكريم يمكن تسليط الضوء على اهمية دور الاسرة في نجاح العملية التربوية، واسهامهما في تقديم نماذج مشرقة من الطلبة والتلاميذ والاطفال.
هذا، وتنفرد «الأنباء» بنشر النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للتربية البدنية والرياضة المدرسية والمعروض على طاولة اجتماع المجلس.
الباب الأول
المادة 1تأسيس الاتحادتأسس في دولة الكويت عام.......... الاتحاد الكويتي للتربية البدنية والرياضة المدرسية وقد اشهر بتاريخ / / / بموجب قرار وزاري رقم........... من وزير التربية.
المادة 2الاتحاد الكويتي للتربية البدنية والرياضة المدرسية تنظيم رياضي تربوي مدرسي مسؤول عن ادارة الانشطة الرياضية الداخلية والخارجية يسعى للنهوض بالرياضة المدرسية في الكويت، وذلك في حدود القواعد واللوائح بوزارة التربية.
المادة 3شعار الاتحاد يرمز «للعلم والرياضة» وبألوان مستمدة من علم الكويت، يكتب عليه اسم الاتحاد باللغة العربية والانجليزية مختصرة.
الباب الثانيالأهداف والاختصاصاتأولا: الاهدافالمادة 4يسعى الاتحاد الى النهوض بالتربية البدنية والرياضة المدرسية في دولة الكويت من خلال تنظيم وتنسيق الانشطة التربوية الرياضية بين اعضائه والعمل على نشرها ورفع مستواها الفني، وذلك من خلال تحقيق الاهداف التالية:
ارساء الدعامة الاساسية لتنمية التربية البدنية والرياضة المدرسية لطلاب مدارس الدولة.
تكريس القيم والمبادئ الرياضية في الدولة لتأهيل واعداد اجيال متميزة رياضيا في مختلف الالعاب والرياضات.
دعم البنية الاساسية للرياضة في الدولة وذلك بتأهيل واعداد اجيال متميزة رياضيا في مختلف الالعاب والمنافسات الرياضية.
الاسهام في تطوير البرامج والمناهج وطرق تدريس مادة التربية البدنية.
نشر الثقافة الرياضية في صفوف طلاب المدارس.
دعم الانشطة الرياضية حتى تكون جزءا لا يتجزأ من البرنامج التعليمي العام.
تعزيز مكانة دولة الكويت على الساحة الرياضية المدرسية خليجيا وعربيا ودوليا.
توثيق الصلة مع الهيئات الرياضية المدرسية المحلية والخارجية (خليجية ـ عربية ـ دولية ـ اولمبية ـ قارية).
ثانيا: الاختصاصاتالمادة 5يمارس الاتحاد نشاطه في اطار السياسة العامة للدولة ويمارس الاختصاصات الاساسية التالية لتحقيق اهدافه:
وضع الخطط والبرامج اللازمة للارتقاء بالرياضة المدرسية في كافة المراحل الدراسية.
وضع الخطط الخاصة بإنشاء الملاعب والصالات والساحات الرياضية المدرسية التي توفر ممارسة مختلف الانشطة الرياضية المدرسية في مختلف أرجاء الدولة.
العمل على اعداد الكوادر الرياضية (الادارية والفنية) المؤهلة لقيادة وادارة الانشطة الرياضية المدرسية.
التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات والاتحادات الرياضية المدرسية بما يحقق تطور الحركة الرياضية في الدولة بشكل عام والرياضة المدرسية بشكل خاص.
تشكيل وتنظيم وقيادة بعثات الدولة المشاركة في البطولات والدورات الرياضية المدرسية الخارجية.
تمثيل دولة الكويت في مختلف المحافل الرياضية المدرسية داخل الدولة وخارجها.
اعداد البحوث والدراسات المختلفة وتنظيم المؤتمرات لبحث أمور الرياضة المدرسية.
الباب الثالث العضويةالمادة 6: جميع مدارس الدولة «الحكومية ـ الخاصة» للذكور والاناث وبجميع مراحلها اعضاء عاملون بالاتحاد وفقا لاحكام هذا النظام والاجراءات والشروط المعتمدة في هذا الشأن.
الباب الرابع مجلس الادارةالمادة 7: يدير شؤون الاتحاد لمدة اربع سنوات مجلس ادارة يتكون من 11 عضوا، موزعين كالآتي: أ ـ تسعة (9) اعضاء من العاملين بوزارة التربية.
ب ـ عضوان (2) من العاملين بالهيئة العامة للشباب والرياضة.
الفصل الأول في الترشيح لمجلس الإدارةالمادة 8: يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة بناء على قرار وزير التربية ما يلي:
ان يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وقت الترشيح.
الا يكون قد صدر بحقه اية عقوبة ادارية او سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جنحة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ان تتوافر فيه الشروط التالية: أ - ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي عال او «بكالوريوس تربية بدنية».
ب - بالنسبة للعضوين المرشحين من الهيئة العامة للشباب والرياضة لا يقل المسمى الوظيفي عن مدير ادارة.
الفصل الثاني اختصاصات مجلس الإدارةالمادة 9: يختص مجلس الادارة بما يلي:
ادارة شؤون الاتحاد وتصريف اموره الادارية والفنية والمالية في حدود القانون والنظام الاساسي للاتحاد.
تمثيل الاتحاد في المحافل الخارجية المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة المدرسية.
دراسة واعتماد التقرير السنوي العام.
الاشراف على برامج اعداد المنتخبات الوطنية المدرسية المشاركة في النشاطات الرياضية داخل الكويت وخارجها.
التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية في الدولة.
تشكيل لجان فرعية متخصصة دائمة او مؤقتة لمساعدة مجلس الادارة على تنفيذ اختصاصاته واعتماد توصياتها، على ان يحدد مهام هذه اللجان ونظام عملها بموجب لوائح داخلية خاصة.
تنظيم الدراسات والدورات الخاصة بإعداد الكوادر الرياضية بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الدولة وخارجها.
التعيين والتعاقد مع من يرى الخبراء والمستشارون والاختصاصيون بشكل دائم او مؤقت وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وذلك للاستعانة بهم في ادارة اعمال ونشاطات الاتحاد.
اعتماد العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد وتمثيله في التعاقد والتراضي والصلح وغيرها من وسائل وطرق الفصل في المنازعات.
الفصل في الشكاوى التي تقدم من الاعضاء.
اعتماد ميزانية الاتحاد والاشراف على تنفيذها.
يحق لمجلس الادارة ترشيح من يراه مناسبا لحضور الاجتماعات «العربية ـ الخليجية ـ الدولية».
تفسير احكام النظام الاساسي اذا اقتضى الامر ذلك.
تحديد المصارف التي تودع فيها اموال الاتحاد.
وضع اللوائح الداخلية التي تشمل الاجراءات التنفيذية لانشطة الاتحاد وتنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية.
اتخاذ القرارات في الامور التي لم ينص عليها في احكام هذا النظام.
الفصل الثالثالمناصب القياديةالمادة 10اختصاصات رئيس المجلس:يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة.
تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية المختصة.
توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
توقيع المراسلات التي يرى مجلس الادارة ضرورة توقيعها من قبله.
التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات والحالات المصرفية.
دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع الطارئ.
التوقيع على المكاتبات ذات الطابع الخاص الذي يقرره مجلس الإدارة.
المادة 11اختصاصات نائب الرئيس:
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
المهام التي يكلفه بها الرئيس والتي هي من اختصاصاته شريطة موافقة مجلس الإدارة على ذلك.المادة 12اختصاصات أمين السر:
1 – توجيه الدعوة واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لاجتماعاتها مجلس الإدارة.
2 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3 – متابعة أعمال اللجان الفرعية والتنسيق فيما بينها ورفع توصيات إلى مجلس الإدارة.
4 – اقتراح تعيين العاملين في الاتحاد من إداريين وفنيين والإشراف على أعمالهم.
5 – حفظ الملفات والسجلات والعقود وجميع الوثائق والمستندات الرسمية للاتحاد.
6 – التوقيع على جميع المراسلات الصادرة عن الاتحاد ماعدا التي يتعين توقيعها من الرئيس.
7 – اعداد التقرير السنوي العام عن أعمال مجلس الادارة واللجان الفرعية وعرضه على مجلس الادارة.
8 – يكون مسؤولا عن أموال الاتحاد غير المنقولة.
المادة 13اختصاصات أمين السر العام المساعد:
1 – يقوم بمهام أمين السر العام في حال غيابه.
2 – إدارة المهام التي يكلفه بها أمين السر العام والتي هي من اختصاصه شريطة موافقة مجلس الادارة على ذلك.
المادة 14اختصاصات أمين الصندوق:
1 – الاحتفاظ بسلفة مستديمة يحددها مجلس الادارة للصرف منها على الأمور المستعجلة ويجوز تجديدها بعد تسديدها أصولا.
2 – العمل على تنفيذ القرارات المالية الصادرة عن مجلس الادارة.
3 – اعداد التقرير المالي السنوي بالتعاون مع أمين السر العام والمتضمن «الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية – تقرير مراقب الحسابات – مشروع الميزانية السنوية للاتحاد».
4 – الاشراف على تنفيذ الميزانية السنوية وتقديم تقارير وبيانات دورية الى مجلس الادارة عن الوضع المالي للاتحاد.
5 – مسك سجلات محاسبية مبوبة ومنظمة وفق الأصول المالية.
6 – حفظ مختلف الأوراق والوثائق المالية الخاصة بالاتحاد.
7 – وضع أموال الاتحاد في المصرف الذي يعتمده مجلس الادارة.
8 – الالتزام بقواعد الصرف وفق أحكام اللائحة المالية.
9 – التوقيع مع الرئيس على جميع الشيكات وأذونات الصرف وفق ما تنص عليه مرفقات قرارات الصرف.
10 – الاشراف على مستودعات ومخازن الاتحاد وتنظيم عملية التخزين والصرف والجرد الموسمي وفق الأنظمة المعمول بها.
الفصل الرابعاجتماعات مجلس الإدارة:المادة 15
يجتمع مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ويجوز له ان يجتمع أكثر من ذلك إذا اقتضى الأمر بناء على طلب من الرئيس أو أمين السر العام أو ثلث أعضاء المجلس.
يوجه أمين السر العام الدعوة لحضور الاجتماع بموجب خطاب رسمي قبل سبعة أيام على الأقل من موعده ومرفق به جدول الأعمال.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها النصف + 1 وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحضور، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
إذا عقد اجتماع المجلس بشكل قانوني فلا يؤثر في صحة قراراته انسحاب عدد من الأعضاء الحضور شريطة ألا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ثلث عدد اعضاء المجلس.
مناقشة المجلس سرية ولا يحق لأي عضو إفشاء تفصيلاتها أوإذاعة بيان عنها.
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة الرئيس وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال غيابهما أمين السر العام.
المادة 16يصدر الوزير قرارا بإسقاط عضوية المجلس عن صاحب المنصب القيادي او العضو الذي يتخلف عن حضور 4 اجتماعات متتالية او 8 اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس خلال الدورة ما لم يكن تخلفه بعذر يقبله مجلس الإدارة وعلى الوزير إصدار قرار بتعيين البديل في نفس القرار سالف الذكر.
الباب الخامسمالية الاتحادالمادة 17تبدأ السنة المالية للاتحاد وتنتهي بالتوافق مع السنة المالية الرسمية للدولة.
المادة 18تتكون موارد الاتحاد من:
1 ـ الميزانية المخصصة من قبل وزارة التربية.
2 ـ الإعانات الحكومية.
3 ـ الإيرادات الناجمة عن الدورات والمباريات وسائر الأنشطة الأخرى التي يقوم بها الاتحاد.
4 ـ التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة اذا تطلب الأمر ذلك.
5 ـ الإيرادات المختلفة في إطار القوانين والأنظمة والقرارات مرعية الإجراءات.
المادة 19تودع أموال الاتحاد النقدية باسمه لدى أحد المصارف الوطنية في الدولة وتخطر وزارة التربية باسم المصرف ورقم الحساب، وكذا بأي تغيير يطرأ عليه خلال 7 ايام من تاريخه.
المادة 20يتعين على الاتحاد ان ينفق أمواله فيما يحقق أهدافه، وتأمين مورد ثابت لتغطية نفقات نشاطاته ولا يجوز له ان يدخل في مضاربات مالية.
المادة 21أموال الاتحاد بما فيها من الممتلكات الثابتة والمنقولة وكذلك التبرعات والهبات والإعانات وغيرها تعتبر ملكا للاتحاد وليس لأعضائه اي حق فيها.
المادة 22تؤول أموال وممتلكات الاتحاد في حال حله إلى وزارة التربية.
يعمل بأحكام هذا النظام خلال فترة انتقالية تجريبية مدتها 4 سنوات ليعاد النظر في أحكامه في ضوء المعطيات الناجمة عن التطبيق العملي للنظام.
أحكام عامة
يحق لوزير التربية حل الاتحاد في حالة عدم تحقيق الأهداف وعدم انسجام الأعضاء.
يعين الوزير لجنة ثلاثية لتسيير شؤون الاتحاد لمدة 3 اشهر وذلك في حالة حل مجلس الإدارة او استقالة نصف الأعضاء + 1.