Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
  • ولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • الأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

صدر بمرسوم رقم 114 لسنة 2014

التأمين الصحي على المتقاعدين يشمل الفحوصات المخبرية والأشعة والأدوية والعمليات الجراحية عدا التجميل

17 أغسطس 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
صدر مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وتضمن: مادة 1: تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما: ـ الوزير: وزير الصحة. ـ الوزارة: وزارة الصحة. ـ المؤمن لديه: شركات التأمين المرخص لها والمتقاعد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي. ـ العلاقة التأمينية: العلاقة التقاعدية بين المؤمن لديه ومقدمي الخدمات الصحية لصالح المؤمن عليه. ـ المؤمن عليهم: من تسري في شأنهم المادة 2 من هذا القانون. ـ مقدمو الخدمات الصحية: المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع الطبي الأهلي المرخص لها من قبل الوزارة والمستشفيات والمصحات خارج الكويت لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي. ـ وثيقة التأمين الصحي: العقد الذي تُبرمه الوزارة مع المؤمن لديه بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه. مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير. مادة 3: يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا على المخاطبين بأحكامه، وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم. مادة 4: تطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبينا بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك كافة الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات. ـ ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين. مادة 5: يحظر على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي او تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. مادة 6: لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحية وفقا لأحكام هذا القانون الا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة. مادة 7: يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة. ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويُحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي. مادة 8: يُغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية: 1 ـ الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الاطباء العامين والاختصاصيين. 2 ـ الفحوصات المخبرية والأشعة. 3 ـ العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل. 4 ـ نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة. 5 ـ العلاج العادي للأسنان. 6 ـ الأدوية: ويصدر وزير الصحة قرارا يحدد كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة. ـ كما يُحدد الجراءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين. مادة 9: تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها، بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة. وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة، يلتزم المؤن عليه بسداد قيمتها وفقا لاسعار خدمات العلاج الطبي المقرر لغير حاملي وثائق التأمين الصحي. مادة 10: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه تعتبر ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بهم سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها. ويُعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة، أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض الحصول ـ دون وجه حق ـ على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 11: لموظفي الوزارة ـ الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ـ الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها، ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. ويعاقب كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة لعملهم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 12: تُدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة 13: يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريد الرسمية. مادة 14: يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 15: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1435 هـ الموافق: 23 يوليو 2014 م المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين. دأبت دولة الكويت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي، إيمانا بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، وإعمالا لما نص عليه الدستور في المادة 11 منه من أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وما نص عليه في المادة 15 من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، إلا انه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة، خاصة بعد تقدم الطب، الأمر الذي استتبع زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلا عن ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم، بالاضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد. ومن أجل ذلك، تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية، مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، بالاضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين. وقد تولت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات والعبارات الواردة به على النحو المنوه عنه فيها. وحددت المادة الثانية منه نطاق القانون من حيث المستفيدين منه، إذ نصت على سريانه على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع جواز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير. ونصت المادة الثالثة على ان يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا على المخاطبين بأحكامه، على ان تتحمل وزارة الصحة مقدار التأمين الصحي للمؤمن لديه، نيابة عن المؤمن عليهم. وأوجبت المادة الرابعة على وزارة الصحة ان تطرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبينا بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك جميع الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة لهذه الخدمات بالمناقصة المطابقة للشروط والمواصفات، وأجازت المادة لوزارة الصحة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين. وحظرت المادة الخامسة على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وألزمت المادة السادسة المنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي بعدم تقديم الخدمات الصحية وفقا لأحكام القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها وزارة الصحة. كما ألزمت المادة السابعة مقدمي الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج. وأناطت ذات المادة بمقدمي الخدمات المشار اليها، تحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، مع حظر تحصيل أية مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي. ونصت المادة الثامنة من القانون على ان يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه فيه الخدمات الصحية التالية: 1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين. 2- الفحوصات المخبرية والأشعة. 3- العمليات الجراحية، عدا جراحات التجميل. 4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة. 5- العلاج العادي للأسنان. 6- الأدوية. ويصدر وزير الصحة قرارا يحدد فيه كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، ويجوز له حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين. وألزمت المادة التاسعة من القانون شركات التأمين المتعاقد معها تزويد المؤمن عليه ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة. وأضافت المادة التزام المؤمن عليه بسداد قيمة الخدمات الصحية التي تقدم له، بناء على معلومات غير صحيحة، وذلك وفقا لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي. ونصت المادة العاشرة على اعتبار ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 المشار اليه. كما نصت على معاقبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام القانون بغرض الحصول على الخدمات المنصوص عليها فيه، بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة الحادية عشرة، على ان لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص الحق في الدخول الى الأماكن الخاضعة لأحكام القانون وتفتيشها، كما ان لهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفات وإحالتها الى جهة التحقيق المختصة. وأشارت ذات المادة الى معاقبة كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم لعملهم، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة الثانية عشرة على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بميزانية وزارة الصحة. وأناطت المادة الثالثة عشرة من القانون بوزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الرابعة عشرة من القانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون. وكلفت المادة الخامسة عشرة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ القانون، مع العمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواضيع ذات صلة

تدوير جزئي في 3 قطاعات بـ «الأشغال»

  • 8/17/2014

3 ملايين دينار لتدريب 18 ألف طالب

  • 8/17/2014
  • 2

الجيش: قبول 700 عسكري من أبناء الكويتيات والشهداء سبتمبر المقبل

  • 8/17/2014

«الإنستغرام» سوق تجاري متكامل

  • 8/17/2014

«الكهرباء والماء»: تسجيل 32 مخالفة في حملة على المباني السكنية والمحال التجارية بالجهراء

  • 8/17/2014

شركات القطاع الخاص تشارك في تنفيذ وحدات تُسلم إلى مستحقي «الرعاية السكنية» بالتنسيق مع المؤسسة

  • 8/17/2014

فريحة الأحمد: ممارسات منكرة لعمالة منزلية ببيوت كفلائهم في غيابهم

  • 8/17/2014
  • 1

محافظة حولي تنظم «بها نحيا» الثلاثاء بالتعاون مع بنك الدم

  • 8/17/2014

الكويت بدأت خطوات جادة للاستفادة من الطاقة الشمسية

  • 8/17/2014
  • 1

العربي والحشاش بحثاً عقد مؤتمر للتعاون الاقتصادي المشترك لمواجهة مساعي تفتيت المنطقة

  • 8/17/2014
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 01:00 صفقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية جديد
    • الاثنين2026/06/08
    10:16 ماحتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 مالأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 مولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 م«الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية جديد
    • الاثنين2026/06/07
من
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
  • الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
    «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
    العصفور لـ «الأنباء»: لا قانون لترخيص المنازل كمنشآت غذائية والمطابخ «السحابية» الأسهل في التفتيش
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026