الحقوق السياسية للمواطن هي الاصل وتقييدها استثناء ضيق لا يتوسع في تفسيره النص الانتخابي الذي قرر حق الانتخاب اذ ان طبيعة النظام الديموقراطي بصفة عامة تهدف الى منح الامة المتمثلة في المجتمع السياسي الكويتي الحق في ممارسة سلطاتها في اختيار وتسيير السلطات العامة للدولة.
وحول امكانية شطب اسماء الناخبين من الكشوفات الذين ثبتت بحقهم احكام نهائية نتيجة عقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره اكد استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د.محمد الفيلي انه لا يمكن بأي حال من الاحوال شطب اسماء الناخبين من الكشوفات حتى لو ثبت عليهم حكم نهائي بخلاف المرشحين.
وقال د.الفيلي لـ«كونا» ان جداول وكشوفات اسماء الناخبين قابلة للمراجعة من الناحية العملية وذلك في الاحوال العادية فشطب اسماء الناخبين الذين لا تتوافر فيهم صفة الناخب، كما ورد في المادة الثانية من قانون الانتخاب وتنقيح الجداول بشكل دوري يتم وفق مواعيد يحددها القانون.
وذكر انه بمجرد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات تثبت وتحصن كشوفات الناخبين بما تحتويه من اسماء واعداد ولا يجوز المساس بها بأي حال من الاحوال والقصد من ذلك قفل باب التشكيك في نتائج الانتخابات وحتى يكون المرشح مطمئنا وملما بثبوت اسماء الناخبين المدرجة بأعدادها المحددة دونما تغيير او تعديل.
واشار الى امكانية ممارسة الناخب حقه في الاقتراع حتى لو ثبت عليه حكم نهائي بعقوبة ما لم يشطب اسمه قبل صدور المرسوم على خلاف المرشح الذي يسقط حقه في الترشيح ويبقى حقه في الانتخاب والتصويت.
وحول موضوع ازدواج الجنسية اكد د.الفيلي ان قانون الانتخاب يشترط ان يكون الناخب او المرشح كويتي بصفة اصلية والا يحمل اكثر من جنسية اما من يحمل جنسية اخرى الى جانب الكويتية فلا تنطبق عليه شروط الانتخاب لان قانون الجنسية الكويتي يحظر الازدواج واستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه 30 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من القانون رقم (15) لسنة 1959.
واضاف انه يمكن لوزارة الداخلية ان تشطب من ثبت بحقهم ذلك ولكن قبل صدور مرسوم الدعوة وان لم يكن لازدواج الجنسية اي اثر قانوني في حق الترشيح والانتخاب ولكن يمكن الاحتجاج به من قبل الادارة العامة للجنسية لأن الأمر يخص قانون الجنسية وبالتالي فلا اثر له في حق الانتخاب والترشح.
وقال د.الفيلي ان قانون الانتخاب يقرر تثبيت الجداول عند الدعوة للانتخاب ولكن في حالة انتخاب من ثبتت بحقهم احكام فانه من الناحية النظرية ما كان لهم ان ينتخبوا ويمكن للقاضي ان يبطل تصويتهم في حالة واحدة وهي عندما ينظر في عدد الاصوات الباطلة بين المرشحين في المركزين الـ10 والـ11 ففي حالة وجود 100 ورقة اقتراع باطلة ولا يمكن معرفة مصدر هذه الاصوات نظرا لسرية الانتخابات فتعاد الانتخابات في الدائرة ولكن ان لم يكشف امر هؤلاء فسوف يكون هناك طعن في الاصوات الباطلة على اختلاف طبيعة بطلانها.
وعن حق التصويت لفئة مضطربي الهوية الجنسية وحول اماكن تصويتهم قال ان التصويت يتم وفق الجنسية وليس وفقا للجنس واداء الناخب لحقه السياسي يرتبط بالمكان المقيد به اسمه ووفق اوراق وثبوتات رسمية.
وحول مشاركة الناخبين العسكريين قال ان هناك توجهين بالنسبة لمنتسبي الجيش والشرطة فمنهم من يرى ان منعهم يضمن حيادية المؤسسة العسكرية والرأي الآخر ان العسكري موظف عامل في الدولة ولا يجوز حرمانه من حقوقه السياسية.