Note: English translation is not 100% accurate
الجمعية استضافت حملة «إنصاف أسرة المواطنة الكويتية»
«الثقافية» تنتصر لمعاناة المواطنة المتزوجة من غير كويتي
30 أكتوبر 2014
المصدر : الأنباء

الملا: نشعر بمعاناة المتزوجة من غير كويتي وما تتكبده من مشاق
الصالح: هناك خلل يحتاج إلى تفسير منطقي فهل يعتبر دم المواطن أكثر احتراماً من دم المواطنة؟دانيا شومان
أكدت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا أن أبواب الجمعية دائمة مفتوحة لاستقبال كل النشاطات التي تنظمها المرأة أو تهدف الى توعيتها اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا، لافتة الى الدور الكبير الذي لعبته الجمعية في تعريف المرأة الكويتية بحقوقها السياسية وآلية المطالبة بها بما يتفق مع السبل القانونية والتشريعية المتبعة.
وأضافت الملا في كلمة لها على هامش استضافة الجمعية لحملة «إنصاف أسرة المواطنة الكويتية» التي نظمت حلقة نقاشية تحت عنوان «حقوق أسرة المواطنة المتزوجة من غير مواطن»، مساء اول من امس، أن الجمعية قدمت العديد من المشروعات والمساهمات التي تدعم المرأة الكويتية كان على رأسها مشروع «ورقتي» الذي أثبت تميزه ليس على مستوى الكويت فقط بل العالم العربي ككل، موضحة اننا نشعر بمعاناة المتزوجة من غير كويتي وما تتكبده من مشاق وهو ما دفعنا للترحيب باستضافة الحملة وغيرها حتى نساهم ولو بالقليل في إيصال صوتها للمسؤولين ودعم قضيتها معنويا.
من جانبه، أكد أستاذ القانون بجامعة الكويت هشام الصالح ان معاناة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ليست بالجديدة وهناك العديد من مواد القانون التي تضمن حقوقها وتساويها مع الرجل كالمادة 29 من الدستور، فضلا عن مواد أخرى متناقضة تحتاج الى تعديل، وثالثة تحتاج الى وقفة وتمعن، فمجرد وجودها في الدستور الكويتي يحدث خللا خاصة انها لا تستند إلى أسس قانونية، فعلى سبيل المثال صدر قانون الجنسية عام 1959 في حين صدر الدستور الكويتي عام 1962 وهو ما يؤكد غياب التوافق بين كليهما، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة وإعادة للحسابات،
موضحا ان هناك خللا يحتاج إلى تفسير منطقي، فبالرجوع إلى مواد القانون التي تستند الى رابطة الدم فهل يعتبر دم المواطن الذكر أكثر احتراما من دم المواطنة الأنثى؟ وهل يقصد المشرع حماية أسرة الرجل وإغفال أسرة المرأة؟ وهل يعتبر هذا انحيازا ذكوريا بالدستور في ظل اتفاقية القضاء التي وقعت عليها الكويت عام 1994 بشأن رفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فأين المساواة؟ مشيرا إلى أن كلها أسئلة تحتاج إلى إجابة ولا يمكن الصمت عنها اكثر من ذلك.
كما استند الصالح خلال حديثه الى التجربة المصرية، موضحا أن القانون المصري مصدر تاريخي للقانون الكويتي وقد أزال التمييز وساوى في الحقوق بين الأب والأم في وهب الجنسية للأبناء، فلماذا لم يتم الاقتداء بهذا النموذج القريب، كما رد على حجج المستشرعين المتعللين بالشريعة بأنه لا يجوز نسب الأبناء لوالدتهم بأننا في دولة مدنية وان وهب جنسية الأم للأبناء لا علاقة له بنسبهم إليها، مدللا بأن مصر بلد مسلم يطبق القانون وفق أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية ومع ذلك طبق القانون، فما المانع من تطبيقه في الكويت؟ مؤكدا انه لا وجود في الشرع لتحريم صريح حول حق المرأة في تجنيس أبنائها.
واختتم الصالح حديثه، مشيرا الى ان المجلس المبطل قد اصدر قانونا يوجب على الحكومة تجنيس ما لا يقل عن 2000 شخص كل عام والى اليوم لم يطبق، مناشدا الحكومة تطبيقه لأنه سيحل المشكلة تدريجيا على ان تكون الأولوية لأبناء الكويتيات.
من جهتها، قالت المحامية عذراء الرفاعي ان المرأة المواطنة التي تحمل الجنسية الكويتية بالتأسيس أو بصفة أصلية، هي امرأة كويتية تتمتع بحقوقها الضامنة دستوريا.وأشارت الى ان المادة 29 نصت على المساواة بين الجنسين وأعطت لها الحقوق ورتبت عليها الواجبات، إذ ركزت على حماية الأسرة والأمومة والطفولة.
وأضافت انه فيما يتعلق بالقوانين التي تعاني منها المرأة، أهمها قانون الإسكان، والذي يمنح الأسرة بدل إيجار والقرض الإسكاني والسكن الجاهز، إذ نجد ان المرأة حرمت من حصولها على الرعاية السكنية، مع العلم ان المرأة المتزوجة من أجنبي كانت تقدم طلبا للإسكان ويتم صرف بيت لها، إلا انه في عام 1993 تم حرمان المرأة من الحصول على طلب سكن بصفة تملك أو إيجار أو انتفاع.
وأوضحت انه من عام 1993 الى 2011 لم يكن للمرأة مظلة للحصول على سكن لها لأنها حرمت منه بقرار صادر عن مجلس الأمة وتم تقنينه في القانون الإسكاني والتي ما زالت تعاني من عدم تطبيقه على أرض الواقع، وأكره على توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية مخفضة للمرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي ولها أولاد أو متزوجة من أجنبي وليس لديها أولاد على ان يكون قد مضى على زواجها 5 سنوات.
وبينت ان النواب يطالبون بتعديل نص المادة 19 من قانون 47 لسنة 1993 في الرعاية السكنية لإضافة «ويستحق رب الأسرة الكويتي والكويتية المتزوجة من غير كويتي على 150 دينارا إيجارا شهريا حتى حصولها على الرعاية السكنية».
أما فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية لدى الأولاد فإن قانون الخدمة المدنية قرر العلاوة الاجتماعية للموظف لإعانته على مواجهة أعباء المعيشة.
وبينت انه بموجب هذا القانون تم تقسيم العلاوة الى فئة اعزب وتمنح للموظفين العزاب والموظفات عموما سواء كن متزوجات او غير متزوجات، وفئة متزوج والتي تمنح للموظف المتزوج.
أما عن علاوة الأولاد فقالت: «هي علاوة تمنح للموظف مع وجود حد أقصى من الأبناء وهو 5، وتمنح الموظفة على أن تقوم بتحديث بياناتها كل 6 أشهر، وبموجبه حدد نص المادة 20 من يحصل بـ 3 شروط، وفاة والد أبناء الموظفة، عجز والد الأبناء عن العمل، عدم تقاضي الموظفة نفقة عن أولادها.
وعن قانون إقامة أبناء وزوج الكويتية قالت الرفاعي: «انه يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لهم، بشرط عدم عمله في جهة حكومية أو خاصة وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، مشيرة الى معاملة أبناء الكويتية في القطاع التعليمي والصحي إذ بينت انه يمنح الأبناء حق التعليم الحكومي في المدارس والجامعة بالإضافة الى حق الرعاية الصحية.