Note: English translation is not 100% accurate
الصويلح: لوجوب زكاة الأنعام يشترط النصاب وحلول الحول وألا تكون عاملة
14 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

قال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح إن الأنعام هي من أعظم الحيوانات نفعا للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر(وتشمل الجواميس)، والغنم، (تشمل الضأن والمعز)، وأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أمرنا بأن نقوم بواجب شكره على نعمته في تسخيرها لنا من خلال إخراج الزكاة التي أوجبها فيها، وقد بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما رهبت ترهيبا شديدا من منعها.
وأوضح الصويلح أن لوجوب زكاة الأنعام شروطا، هي أن تبلغ النصاب، أي الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، ونصاب الإبل خمس، والغنم ضأنها ومعزها نصابها أربعون، والبقر وتشمل الجواميس ونصابها ثلاثون. كما يجب أن يحول عليها الحول بمضي عام كامل على تملكها من بدء الملكية، مبينا أن أولاد الأنعام تضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول والنصاب، ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ما لم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة: استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول.
وشرح الصويلح أن من شروط وجوب زكاة الأنعام ألا تكون عاملة من الإبل والبقر، والتي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، وما أخذت به الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة، أن الزكاة تجب في المعلوفة كما تجب في السائمة.
وعن زكاة الثروة الزراعية ذكر الصويلح أن هناك أدلة على وجوب الزكاة فيها بالقرآن، والسنة، والإجماع، يقول تعالى في الآية (267) من سورة البقرة «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض»، ولقول رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم-: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية - البعير الذي يسقى به الماء من البئر - نصف العشر» رواه مسلم، وإجماع الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة، وإن اختلفوا في التفاصيل.