Note: English translation is not 100% accurate
«التنمية والإصلاح» تقترح إنشاء مناطق إسكان عمالية وحظر منح القروض لمن هم أقل من 21 سنة
5 يونيو 2009
المصدر : الانباء
قدمت كتلة التنمية والإصلاح (فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش) 7 اقتراحات بقوانين، الأول بشأن إنشاء مناطق إسكان عمالية، الثاني يحظر على البنوك ان تمنح قروضا او سلفا بالحساب الجاري أو إصدار بطاقات ائتمانية للأشخاص دون سن 21 سنة لغير العاملين، الثالث بشأن ممارسة أعمال السحر والشعوذة، الرابع بإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، الخامس ان تكون الأيام الـ 10 الاخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية، السادس بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، وفيما يتعلق بمنح كل كويتي بالغ من العمر 18 سنة كاملة وكذلك العسكريون حق الانتخاب، السابع بشأن رعاية المعاقين.
الاقتراح الأول:
اقتراح بقانون بشأن إنشاء مناطق إسكان عمالية
مادة أولى
تلتزم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات الـ 5 من تاريخ العمل بهذا القانون بإنشاء مناطق إسكانية عمالية بمساحات وقدرات استيعابية كافية تتوافر فيها جميع الخدمات الصحية والأمنية لإسكان العاملين الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون أسرهم.
مادة ثانية
لا يجوز إصدار إذن العمل او تجديده للعمال الوافدين المشار إليهم في المادة الأولى الا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد إسكانهم بمناطق السكن العمالية بعد إتمام إنشائها أو توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص وفقا للشروط التي يحددها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة ثالثة
يعاقب صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن إقامة عماله للتهرب من تطبيق أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على 100 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة.
مادة رابعة
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة خامسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الاقتراح الثاني:
اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 70 مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم 70 مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه نصها كالآتي:
مادة 70 مكررا
«يحظر على البنوك ان تمنح بأي شكل من الاشكال قروضا او سلفا بالحساب الجاري او اصدار بطاقات ائتمانية او اي تسهيلات بنكية للاشخاص دون سن 21 سنة لغير العاملين، على ان تتم تسوية وتصحيح اوضاع جميع الأموال التي تم منحها لمن هم دون سن 21 سنة قبل صدور هذا القانون وذلك بأن يعامل معاملة القرض الحسن وتلغى كل الفوائد المستحقة عليها».
الاقتراح الثالث:
اقتراح بقانون بشأن ممارسة اعمال السحر والشعوذة
المادة الأولى:
يضاف الى قانون الجزاء المادتان التاليتان:
1 ـ مادة رقم 164 مكررا:
«يعاقب بالحبس المؤقت مدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من مارس اعمال السحر والشعوذة بأي صورة كانت او شارك في ذلك، وتكون العقوبة الحبس المؤقت مدة خمس عشرة سنة اذا ترتب على ممارسة تلك الاعمال الاضرار بدنيا او نفسيا بأحد الأشخاص ما لم يكن ذلك معاقبا عليه بعقوبة أشد فتوقع تلك العقوبة».
2 ـ مادة رقم 164 مكررا (أ):
«يعاقب بالحبس المؤقت مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من استورد او جلب او حاز او احرز او باع او سلم مواد مما تستعمل في الاعمال الموضحة بالمادة السابقة وهو عالم بذلك».
الاقتراح الرابع:
اقتراح بقانون بإنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
مادة أولى:
ينشأ صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة برأسمال وقدره 100 مليون دينار يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة وتكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة على ان يكون خاضعا لاشراف وزارة المالية.
مادة ثانية:
الغرض من هذا الصندوق هو دعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وذلك بمنحهم قروضا حسنة دون فوائد تسدد على اقساط ميسرة طويلة المدة مع منح المتفوقين منهم خلال فترة دراستهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية بالاضافة الى متابعة رعايتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بدراستهم واقامتهم بالنسبة للدارسين بالخارج حتى عودتهم.
مادة ثالثة:
تسري الرعاية التي يكفلها هذا القانون على كل من:
1 ـ الطلبة التي لا تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت او كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2 ـ الطلبة التي لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي.
مادة رابعة:
تخضع الرعاية المشار اليها في المادة السابقة للضوابط التالية:
1 ـ ان يكون الطالب كويتي الجنسية او من ام كويتية والا يزيد عمره على 27 عند بدء الدراسة.
2 ـ تذاكر السفر ذهاب واياب (للطلبة الدارسين بالخارج سنويا ـ اعانة مالية شهرية وان يغطى القرض المستلزمات الآتية: الرسوم الدراسية).
3 ـ ان نحدد مدة الدراسة وفقا لقوانين ونظم الجامعة التي سجل بها الطالب ولمنهج التخصص المراد دراسته وذلك اعتبارا من اول سنة دراسية.
4 ـ ان تسترد جميع المبالغ المصروفة من الصندوق على الطالب في شكل اقساط ميسرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات دون اي اعباء اضافية او ارباح او فوائد او اي رسوم ادارية من اي نوع كانت.
5 ـ ان يلزم الطالب، ذكرا كان او انثى، الذي لم يحالفه الحظ في استكمال دراسته ـ بأن يرد الى الصندوق جميع المبالغ التي تم انفاقها عليه وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
6 ـ ان يبدأ سريان الميعاد المقرر لاسترداد المبالغ المستحقة للصندوق في ذمة الطالب بعد انقضاء شهرين من تاريخ التحاقه بالعمل.
مادة خامسة:
يكون للصندوق مجلس ادارة ويصدر قرار من وزير المالية ببيان نظامه واختصاصاته وطريقة اختيار اعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم، ولا يجوز للصندوق ان ينفق من الاموال المخصصة له في غير الاغراض التي انشئ من اجلها، وعلى مجلس الادارة ان يقدم لوزير المالية في ميعاد لا يجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي للعام المنصرم.
الاقتراح الخامس
اقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا (أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
مادة أولى:
تضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المشار اليه مادة جديدة برقم 23 مكررا (أ) نصها التالي:
تكون الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية وتلغى جميع العطلات الرسمية الاخرى عدا عطلات عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التحرير.
مادة ثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
الاقتراح السادس
اقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
مادة أولى:
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه النص التالي: لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المجنس الذي لم يمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (السادسة) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
مادة ثانية:
تلغى المادة (الثالثة) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه.
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.