مريم بندق
تدرس لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي 3 مقترحات لتنفيذ الترقية بالاختيار للدرجتين (ب و أ) للسنة المالية 2008/2009.
تتضمن المقترحات: 1 - انتظار رد ديوان الخدمة المدنية باستثناء الوزارة من تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية 37/2006 لمدة خمس سنوات، ويترتب عليه تأخير في صدور قرار الترقيات بالاختيار.
2 - تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار.
3 - تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 والقرار رقم 6/2008 باختيار نسبة ثلث الدرجات الشاغرة للدرجتين (ب، أ) لوظيفة (مدير مدرسة).
هذه المقترحات الثلاثة انتهت اليها لجنة شؤون الموظفين بعد عدة اجتماعات ترأستها وكيلة الوزارة تماضر السديراوي وبحضور الوكلاء المساعدين وادارة الموارد البشرية، حيث شملت المناقشات: 1 - تطبيق المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 371/2006 لتنفيذ الترقية بالاختيار بجميع درجات المجموعات الوظيفية عدا الدرجتين (ب، أ) من مجموعة الوظائف العامة.
2 - الزام اجهزة الوزارة بالانتهاء من تخزين تقييم كفاءة العاملين لديها (المناطق التعليمية ـ ادارة الموارد البشرية) حتى يتسنى لإدارة الموارد البشرية بحث الكشوف المبدئية للمرشحين للترقية بالاختيار.
3 - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 6/2008 بشأن استبدال نص المادتين (2، 3) من قرار مجلس الخدمة المدنية 27/2006 والذي ينص في المادة 2 بجواز ان تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف أو مستوى التأهيل والتدريب أو نوعه أو طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل أو التدريب معا الذي يكون له الاولوية في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في شروط الترقية حسب ظروف وطبيعة نشاط كل جهة على ألا تتجاوز ثلث الدرجات الشاغرة المختصة للترقية لكل درجة في الميزانية كما نصت المادة 3 من القرار ذاته انه في حال زاد عدد المرشحين للترقية من شاغلي الوظيفة المحددة تطبيق ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية بالاختيار وتلزم المادة 3 أن تكون المفاضلة وفقا للشروط التالية:
1 - الاعلى مؤهلا.
2 - الاقدم بالدرجة الحالية.
3 - الاقدم بالدرجة السابقة عليها.
4 - اذا اتحد تاريخ شغل الدرجة السابقة قدم المرقى اليها.
5 - الاقدم بالتعيين.
ـ ومن لم تتم ترقيته منهم لتجاوز نسبة الثلث تكون ترقيته مع باقي موظفي الجهة في حدود الشواغر المتبقية وفقا لأولوية المفاضلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006.
ـ تم اعداد تجربة عملية في حال تطبيق نسبة ثلث الدرجات الشاغرة لاستثناء وظيفة (مدير مدرسة) للترقية بالاختيار للدرجتين (ب، أ) وتم التوصل للآتي:
1 - سيتم ترقية جميع المرشحين للترقية بالاختيار من الدرجة الاولى الى الدرجة (ب) وظيفة (مدير مدرسة) في حال تطبيق نسبة الثلث من حملة المؤهل الجامعي والدبلوم.
2 - المرشحون للترقية بالاختيار من الدرجة (ب) الى الدرجة (أ) وظيفة (مدير مدرسة) في حال تطبيق نسبة الثلث لن يتم ترقية مديري المدارس الحاصلين على مؤهل الدبلوم في جميع برامج الميزانية فيما عدا برنامج التعليم الابتدائي، وذلك بسبب ان جميع المدراء في التعليم الابتدائي من حملة الدبلوم كما هو موضح بالجدول المنشور.
وبما انه لم تردنا موافقة مجلس الخدمة المدنية على طلب الوزارة باستثنائها لمدة خمس سنوات من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 بأن تكون الاولوية في الترقية للدرجتين (ب، أ) من مجموعة الوظائف العامة للأكثر خبرة بدلا من الاعلى مؤهلا وخاصة شاغلي الوظائف الاشرافية، فإن اللجنة تبحث الاتفاق على مقترح واحد من المقترحات الثلاثة التي انتهت اليها.