Note: English translation is not 100% accurate
إنشاء صندوق جابر للجيل الحاضر برئاسة وإشراف رئيس مجلس الوزراء
7 يونيو 2009
المصدر : الانباء
كما قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك والصيفي مبارك وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون بانشاء صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر وجاء في القانون:
مادة اولى: ينشأ صندوق تكون له شخصية معنوية مستقلة يسمى صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر، ويشرف على الصندوق ويرأس مجلس ادارته رئيس مجلس الوزراء.
مادة ثانية: غرض الصندوق تولي تسلم وتوزيع النسبة المقررة للمواطنين من الارباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة ثالثة: تقتطع سنويا نسبة مقدارها 25% من الارباح الصافية لاستثمار الاموال العامة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون ابتداء من السنة المالية 2004/2005 تحول الى صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر، ويقوم الصندوق سنويا بتوزيعها بالتساوي على جميع الكويتيين حتى آخر يوم في السنة المالية التي توزع عنها هذه النسبة من الارباح. ويتولى الصندوق ايداع المستحقات السنوية لمن لم يبلغ سن الرشد من الكويتيين تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة في حسابات ادخار تفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية، ولا يجوز لأولياء امور هؤلاء او القائمين عليهم قانونا التصرف في هذه المستحقات، ويكون للمستفيد وحده حق التصرف فيها بعد بلوغه سن الرشد. وفي حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد تصرف هذه المستحقات الى ورثته وفقا لاحكام القانون. كما يودع الصندوق المستحقات السنوية لعديمي الاهلية ومن في حكمهم في حساب ادخار يفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية ويكون التصرف فيها للقائمين على اموالهم وفقا لاحكام القانون.
مادة رابعة: يدير الصندوق مجلس ادارة على الوجه المبين في النظام الاساسي، على الا تزيد مدة العضوية فيه على اربع سنوات غير قابلة للتجديد.
مادة خامسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الاساسي للصندوق الذي يبين فيه على الاخص طريقة تأليف مجلس الادارة واختصاصاته وتنظيم اعماله الفنية والادارية ووضع الميزانية وغير ذلك من الاجراءات اللازمة لحسن سير العمل.
مادة سادسة: لرئيس مجلس الوزراء ان يفوض من يراه من الوزراء في كل اختصاصاته المبينة في هذا القانون أو في بعضها.
مادة سابعة: كيقدم الصندوق سنويا مع مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كشفا تفصيليا مبينا فيه عدد الكويتيين الذين صرفت لهم المستحقات ومقدارها لكل منهم وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة ثامنة: تكون للصندوق ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الميزانية العامة. وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.