Note: English translation is not 100% accurate
تشمل الأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية
إلغاء الترخيص وغلق المحل عقوبة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محلياً من الكيروسين
18 يناير 2015
المصدر : الأنباء

أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج قرارا بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم، وقد نص القرار على:
مادة أولى: يحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محليا من الكيروسين كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية الى خارج البلاد، متى جاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم في الإنتاج 10% من مكوناتها وتحدد هذه النسبة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.
مادة ثانية: واستثناء من حكم المادة الأولى يجوز للمؤسسات التجارية والشركات والأفراد تصدير هذه السلع بالشروط التالية:
1 ـ تقديم البيان الجمركي لمشمول السلع المطلوب تصديرها موضحا فيه نسبة الكيروسين المستخدم في إنتاجها ومبالغ الدعم المقدم عنها من الدولة والتي سيلتزم المصدر بردها الى الجهة المختصة.
2 ـ تقديم تعهد برد مقابل الدعم المذكور فور صدور الموافقة على التصدير وقبل شحن الرسالة، ويعتبر سند سداد الدعم مستندا من المستندات الضرورية للإفراج الجمركي.
3 ـ يتم سداد قيمة فروق الدعم الى مؤسسة البترول الكويتية باعتبارها الجهة المختصة.
مادة ثالثة: فضلا عن العقوبات المقررة في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 وتعديلاته والقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ما جاء في هذا القرار بما في ذلك وقف الترخيص التجاري وغلق المحل مؤقتا وإلغاء الترخيص نهائيا عند تكرار المخالفة، وفي كل الأحوال يطبق الجزاء الوارد بالمادة 25 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار القانون التجاري.