Note: English translation is not 100% accurate
الحريتي اقترح تعديلاً على قانون تنظيم القضاء بحيث تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز»
14 يونيو 2009
المصدر : الانباء
قدم النائب حسين الحريتي اقتراحاً لتعديل قانون تنظيم القضاء، وفيما يلي نص مواد القانون:
مادة أولى
يستبدل بعبارة «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء» العبارة التالية: «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بإصدار قانون السلطة القضائية»، ويستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم المشار اليه النص التالي: «يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرافق»، كما يستبدل بعبارة «قانون تنظيم القضاء» المرافق لذات المرسوم العبارة التالية: «قانون السلطة القضائية».
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه النص التالي: يتقاضى كل من رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر لهم القانون حقوقا ومزايا أكثر بسبب الوظيفة، فيتقاضون أيهما أفضل.
مادة ثالثة
يستبدل بنصوص المواد 12، 16، 17، 20 فقرة أولى، 21 فقرة ثانية، 24، 25 فقرة أخيرة، 31 فقرة أولى وفقرة أخيرة، 32، 35، 36، 41 فقرة أولى، 42 فقرة ثانية، 58، 60، 61 فقرة ثانية، 64، 66 فقرة أخيرة، 67 فقرة أولى، 69، 70، 72، 73، 74 من قانون تنظيم القضاء النصوص التالية:
مادة 12: تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة الى المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها فإذا أصرت على قرارها، كان له ان يصدر قرارا بما يراه، ويكون قراره نهائيا.
مادة 16: يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي: رئيس محكمة التمييز رئيسا، نائب رئيس محكمة التمييز عضوا، رئيس محكمة الاستئناف عضوا، النائب العام عضوا، نائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا، رئيس المحكمة الكلية عضوا، أقدم ثلاثة من الكويتيين شاغلي درجة وكيل محكمة التمييز أو من في درجته عضوا. ويكون انضمام هؤلاء الثلاثة الاخيرين للعضوية بقرار من المجلس الاعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، ولا تسري هذه المدة في شأن شاغلي العضوية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر عضوية من أكمل المدة المذكورة خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ويحل محل من تنتهي مدة عضويته الاقدم فالاقدم.
فاذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، واذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام اقدم المحامين العامين الاول او المحامين العامين الذي يقوم مقامه.
مادة 17
يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة وعلى الاخص تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الاصلي، وذلك على الوجه المبين في القانون، وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.
وللمجلس ان يبدي رأيه في مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الامة أو مجلس الوزراء أو احدى اللجان التابعة لهما بناء على طلب الجهة المختصة.
مادة 20 فقرة أولى
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء، أو من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته، وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 21 فقرة ثانية
وفي جميع الاحوال لا تجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفاءته فيهما عن جيد جدا.
مادة 24
يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم ان أحكم بين الناس بالعدل وان أحترم قوانين البلاد ونظمها».
ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.
ويكون أداء اليمين بالنسبة لوكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية والمستشارين والقضاة أمام رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وفيما عدا وكلاء ومستشاري محكمة التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.
مادة 25 فقرة أخيرة
ويجوز ندب القاضي أو عضو النيابة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالاضافة اليه، وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاء، بناء على ترشيح من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام بحسب الاحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1 ـ اللجان والاعمال التي يشارك أو يكلف بها القضاة بناء على نص قانوني.
2 ـ المكاتب الفنية بالمحاكم أو النيابة العامة.
3 ـ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
4 ـ هيئة الرؤية الشرعية.
5 ـ اللجنة الدائمة للتشريعات بوزارة العدل.
6 ـ ادارة التوثيقات الشرعية.
7 ـ ادارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل.
8 ـ اللجنة الخاصة بالمأذونين الشرعيين.
9 ـ لجنة استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
10 ـ مجلس الجامعة ومجلس كلية الحقوق والتدريس بها وبالمعاهد العلمية الحكومية.
11 ـ اللجان وفرق العمل التي يشكلها المجلس الاعلى للقضاء لأجل محدد لدراسة موضوع عاجل ومهم متصل بالصالح العام.
12 ـ هيئات التحكيم.
ولا يجوز الندب في غير الحالات سالفة البيان.
مادة 31 فقرة أولى
يجري التفتيش مرة على الأقل كل سنة ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات الآتية:
«امتياز ـ جيد جدا ـ جيد ـ متوسط».
مادة 31 فقرة أخيرة:
وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير الى المجلس الأعلى للقضاء وذلك فور ايداع التقرير في الملف الشخصي.
مادة 32
يتولى المجلس الأعلى للقضاء فحص حالة وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة متوسطة، وللمجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم إلى التقاعد بشرط أن يكونوا مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الإحالة، أو إنهاء عقودهم، أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ويصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لذلك.
ويقوم رئيس المجلس بإخطار القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإخطار، كما يخطر وزير العدل بذات القرار، وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة الى وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
مادة 35
لرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
مادة 36
لرئيس المحكمة ـ من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها ـ حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
وللقاضي أن يتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.
وللمجلس أن يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه إن رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر التظلم.
ولرئيس التفتيش القضائي حق تنبيه الوكلاء بالمحكمة الكلية وقضاتها بعد سماع أقوالهم، فإذا كان التنبيه كتابيا تبلغ صورته إلى الامانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء على أن يكون لهم ـ إذا كان التنبيه كتابيا ـ حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه، وتسري على هذا التنبيه الأحكام المشار إليها في الفقرات السابقة.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا، رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 41 فقرة أولى
تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام حسب الأحوال، كما تقام الدعوى ايضا ضد القاضي أو عضو النيابة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال الى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة.
مادة 42 فقرة ثانية
وعند تقرير السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، يعتبر القاضي في اجازة حتمية لا يحرم خلالها من مرتبه، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب على أن يرد له إذا انتهت المحاكمة التأديبية الى عدم مسؤوليته.
مادة 58
تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، وتؤلف من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من رجال القضاء والنيابة العامة.
ويكون ندب المدير ونائبه والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة.
مادة 67 (فقرة أولى)
تعين وزارة العدل عددا كافيا من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون، على انه بالنسبة لمديري الادارات والمراقبين بالمحاكم والنيابة العامة فلا يكون تعيينهم او نقلهم أو ندبهم الا بعد موافقة رئيس المحكمة المختصة او النائب العام بحسب الاحوال، ويحلف امناء السر ومندوبو الاعلان والمترجمون وغيرهم من اعوان القضاء امام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا اعمال وظائفهم بالصدق والامانة.
مادة 69
تكون للقضاء والنيابة العامة ميزانية سنوية ملحقة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتدرج الاعتمادات المخصصة للميزانية برقم خاص وباعتمادات مدمجة كرقم واحد في ميزانية الدولة ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بالحسابات العامة بوزارة المالية.
واستثناء من احكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه تعد الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء مشروع الميزانية، وتعرضه على المجلس لبحثه واقراره بالاتفاق مع وزير المالية ويقدم مشروع الميزانية الى وزير المالية.
ويباشر المجلس الاعلى للقضاء السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها.
وتسري على الحساب الختامي الاحكام والاجراءات المتبعة في اقرار ميزانية القضاء والنيابة العامة واصدارها.
مادة 70
يباشر المجلس الاعلى للقضاء جميع الاختصاصات المخولة لديوان الخدمة المدنية في القوانين واللوائح والاختصاصات المقررة لمجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية بالنسبة للقضاة واعضاء النيابة العامة.
ويباشر وزير العدل جميع اختصاصات ديوان الخدمة المدنية بالنسبة للجهات المعاونة لهم.
مادة 72
ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء معهد للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم اهدافه.
ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا اساسيا من واجبات الوظيفة ويشكل مجلس ادارة المعهد من رئيس محكمة الاستئناف رئيسا، وعضوية كل من:
- النائب العام.
- رئيس المحكمة الكلية.
- رئيس التفتيش القضائي.
- وكيل وزارة العدل.
- عميد كلية الحقوق او من ينوب عنه.
- مدير المعهد.
- احد رجال القضاء الكويتيين بدرجة مستشار على الاقل او ما يعادلها يندبه المجلس الاعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة الاستئناف او في حالة غيابه يرأس المجلس النائب العام.
مادة 73
ينشأ بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء ناد خاص للقضاة واعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة اوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.
ويشكل مجلس ادارة النادي بقرار من المجلس الاعلى للقضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من:
- اربعة من وكلاء او مستشاري محكمتي التمييز او الاستئناف.
- احد اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة «ب» على الاقل.
- احد وكلاء المحكمة الكلية او احد قضاتها من الدرجة الأولى على الاقل.
- مدير النادي.
وتكون رئاسة النادي لاقدم الاعضاء.
ولا يخضع نادي القضاة لاحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
مادة 74
يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس ادارة المعهد المنصوص عليه في المادة 72 القرارات المنظمة لشؤونه المالية والادارية والوظيفية كما يصدر ذات القرارات بالنسبة لنادي القضاة بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
مادة رابعة
تضاف الفقرات التالية الى المواد 13 و21 و33 من قانون تنظيم القضاء المشار اليه:
مادة 13 فقرة أخيرة
ويكون حضور القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء انعقاد الجلسات بالرداء الخاص بهم.
مادة 21 فقرة أخيرة:
ولا يجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في قانون السلطة القضائية وجدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للقضاء ما لم يحدد المجلس تاريخا آخر، ويجوز قبل مضي المدة المقررة للترقية وفي حالة الضرورة شغل الوظيفة الأعلى بطريق الندب.
مادة 33 فقرة أخيرة
ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة.
ولا تجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
مادة خامسة
يضاف الى قانون تنظيم القضاء المشار اليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا، 8 مكررا، 16 مكررا، 34 مكررا، 75، 76، 77، 78، 79، 80 بالنص التالي:
مادة 6 مكررا
ينشأ مكتب فني بمحكمة الاستئناف تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويصدر بندبهم قرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيس المحكمة.
مادة 8 مكررا
ينشأ مكتب فني بالمحكمة الكلية تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار على الأقل وعدد كاف من رجال القضاء ويصدر بندبهم قرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيس المحكمة.
مادة 16 مكررا
يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يكون تنظيم شؤونها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس، وتشكل برئاسة امين عام لشؤون المجلس المنصوص عليها في المادة 17 من قانون السلطة القضائية، ويكون له الإشراف الكامل على الأمانة العامة، يختار من بين رجال القضاء بدرجة لا تقل عن مستشار او محام عام، يعاونه في ذلك عدد كاف من الأعضاء يختارون من بين رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الأولى على الأقل أو من في درجته، وكذا أمين عام مساعد للشؤون الادارية يتولى الاشراف على الشؤون الادارية للأمانة العامة بكل اداراتها وأقسامها وموظفيها، وأمين عام مساعد للشؤون المالية تكون مهمته القيام بكافة الأمور المتعلقة بميزانية القضاء والنيابة العامة وخاصة اعداد مشروع الميزانية وعرضها على المجلس الأعلى للقضاء واتخاذ اجراءات تنفيذها بعد إقرارها، والرقابة عليها، وكذا إعداد الحساب الختامي للميزانية، وما الى ذلك من المسائل المالية الأخرى، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات والأحكام التفصيلية التي يصدر بها قرار من المجلس، ويتم اختيار الأمينين المساعدين من ذوي الخبرة من العاملين بالجهات الحكومية ويكون ندب رجال القضاء للأمانة العامة بالاضافة الى عملهم بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد وندب غيرهم بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.
كما يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والإدارية يندبون من بين العاملين في هذا المجال بوزارة العدل او غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 34 مكررا
يستحق القاضي وعضو النيابة العامة عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على 90 يوما، على انه اذا بلغت مدة الخدمة 30 سنة متصلة على الأقل في العمل القضائي فيستحق البدل النقدي عن رصيد الإجازة بما لا يجاوز مدة سنة، ويحسب البدل النقدي على أساس آخر مرتب تقاضاه شاملا جميع البدلات والعلاوات، ويسقط ما زاد على ذلك.
مادة 75
مرتبات وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يصدر بها مرسوم.
مادة 76
يبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين عقود خاصة، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقا للقواعد المعمول بها للموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة، وتحسب هذه المكافأة على أساس كامل المرتب الذي كان يتقاضاه كل منهم شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة.
مادة 77
يعطى كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة سكنا خاصا مؤثثا يتناسب مع وظيفته، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 78
تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ببلوغ سن الـ 70 ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها.
وبالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين يجوز مد الخدمة الى سن الـ 75 بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها في هذا الشأن.
مادة 79
تطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية المشار اليهما، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
مادة 80
ينشأ صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحاليين، ولورثة من انتهت خدمته منهم بالوفاة، وكذلك السابقون ممن أمضوا في خدمة القضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة، وتكون المدة خمسة عشر سنة لمن انتهت خدمته لأسباب صحية، وأسر هؤلاء جميعا من زوج وأولاد وأبوين يعولهم وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع المجلس الأعلى للقضاء.
وتتكون موارد الصندوق مما يلي:
أ ـ مبلغ يستقطع من الرسوم القضائية المفروضة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار اليه بواقع 7% من قيمة الرسوم المحصلة، وتتولى ادارة الرسوم القضائية استقطاع تلك المبالغ وتوريدها مباشرة الى الصندوق المشار اليه.
ب ـ قيمة الاشتراكات المحصلة من المستفيدين من الصندوق التي يتم تحديدها وفقا للائحة المنظمة له.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء اصدار اللائحة التنفيذية والنظام الأساسي للصندوق.
مادة سادسة
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون، كما يلغى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار اليه في خصوص ما تضمنه بشأن القضاة وأعضاء النيابة العامة.