Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 19 من الحجة 1447 - 5 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
  • رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
  • وكيل «الحرس» لخريجي دورات الطلبة الضباط: الوطن أمانة في أعناقنا
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

اللائحة التنفيذية لـ «التخصيص»: حظر مشاركة الوزراء والنواب وزوجاتهم

10 فبراير 2015
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
قواعد وإجراءات موحدة لتقييم المشاريع والإعلان بالصحف ضماناً للشفافية 50 ألف دينار غرامة على الشركة التي تتقدم للخصخصة بمعلومات غير صحيحة أو ناقصة سهم ذهبي للحكومة في ملكية الشركات المساهمة التي تأسست لتخصيص مشروع عام مريم بندق تنفرد «الأنباء» بنشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وتتضمن اللائحة ان يشكل الجهاز الفني للتخصيص لجنة لتطبيق قواعد واجراءات موحدة لتقييم المشروع العام الذي تتم خصخصته. وتنص اللائحة على ان يشكل الجهاز الفني لبرنامج التخصيص لجنة اخرى تشرف على تخصيص المشروع العام او الشركة. وضمانا للشفافية، نصت اللائحة على اعلان نية الحكومة طرح المشروع في وسائل الاعلام لإشراك المستثمرين الراغبين في الحصة الاستراتيجية. وحددت المادة 12 سبع فئات مشاركة في اجراءات التخصيص ويحظر عليها المشاركة في المشاريع التي يتم خصخصتها، وجاءت مفصلة في المادة 13 حتى لا يقعوا في شباك تضارب المصالح. ومن ضمن الفئات الممنوع مشاركتها في الخصخصة الوزراء والنواب وزوجاتهم وأقاربهم من الدرجة الاولى ولمدة 5 سنوات بعد تركهم المنصب. ونصت المادة 22 على غرامة بحد أقصى 50 ألف دينار على الشركة التي تقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة او غير كاملة الى جانب حل مجلس الادارة. ونصت اللائحة على ان تتمتع الشركة التي حلت محل المشروع العام الذي جرى تخصيصه بحق الانتفاع بأملاك الدولة المقام عليها المشروع فقط ولا يجوز تملكها او رهنها او ترتيب اي حق عيني عليها، ولها الحق في إضافة أغراض او أنشطة جديدة على هذه الاملاك. ونصت كذلك على تضمين عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بأن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات المساهمة التي تأسست نتيجة تخصيص احد المشروعات العامة على ان يحدد المجلس الأعلى للتخصيص الميزة التصويتية للسهم الذهبي والجهة الحكومية التي تمارسها ولا يجوز تعديلها الا بموافقة المجلس. وفيما يلي نص اللائحة. الفصل الأول التعريفات مادة 1: في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: - القانون: القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه. - المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص. - الشركة: الشركة المساهمة التي تنتقل إليها ملكية المشروع العام. - الجهاز: الجهاز الفني لبرنامج التخصيص. - المستثمر: كل شركة مساهمة أو أكثر مدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس لتقديم عطاء على المشروعات العامة المراد تخصيصها. - وسائل الإعلام: الجريدة الرسمية أو الجرائد المحلية أو الأجنبية أو أي وسيلة أخرى يقرها المجلس للإعلان عن المشروع العام محل التخصيص. - الجهة الرقابية: الجهة التي يحددها أو ينشئها المجلس وفقا للمادة 7 من القانون. الفصل الثاني الاختصاصات المجلس الأعلى للتخصيص مادة 2: مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة، يختص المجلس بما يلي: 1- وضع السياسات العامة لعمليات التخصيص. 2- إعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع تخصيصها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتماده. 3- تحديد أو إنشاء الجهة الرقابية. 4- موافاة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها خلال نصف السنة المنقضي. 5- إصدار القرارات الخاصة بالنظم المالية والإدارية للجهاز بناء على عرض رئيس الجهاز. 6- اعتماد نماذج العقود التي يتولى الجهاز اعدادها والتي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها في عقود التخصيص. 7- اختيار المؤسسات الاستشارية المتخصصة التي تتولى تقييم الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه. 8- اعتماد نتائج تقييم المشروع العام بعد عرضه على ديوان المحاسبة. 9- إصدار قرار بوقف الامتيازات التي تقدمها الدولة للمشروع العام. 10- الموافقة على مشاركة الشركات غير المدرجة في اسواق المال المحلية في المزايدة العلنية الخاصة بطرح نسبة لا تقل عن 35% من اسهم الشركة. 11- تحديد الجهات الحكومية التي يخصص لها نسبة لا تجاوز 20% من رأسمال الشركة. 12- تحديد المدة التي يتم خلالها تحويل ملكية كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين وجميع الاسهم التي لم يسددها المواطنون الى الشركة التي رسا عليها المزاد. 13- اصدار قرار بمنح حقوق السهم الذهبي وتحديد الميزة التصويتية له والجهة الحكومية التي تمارس هذه الحقوق، والموافقة على اي تعديلات تتعلق بأحكامه في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة. 14- الاعلان عن تأسيس الشركة المساهمة. 15- تحويل مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها، ومباشرة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية، وتعيين مجلس ادارتها من ذوي الاختصاص والخبرة، على ان يتم اتخاذ اجراءات تخصيص هذه الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها. 16- وضع القواعد والاجراءات التي تكفل حصول العاملين الكويتيين الذين يرغبون في العمل في الشركة على المزايا المقررة في القانون. 17- تحديد الحد الادنى للعمالة الكويتية بالنسبة لمجموع العاملين بالشركة والحد الادنى لمجموع نسب اجور هذه العمالة من اجمالي الاجور، مع وضع الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد التي تلتزم بها الشركة. 18- النظر في تقرير مجانية الاسهم الخاصة بالاكتتاب العام للمواطنين. 19- تحديد نسبة العاملين الكويتيين من التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي تلتزم بها الشركة. 20- توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة التنفيذية على الشركات المخالفة بعد اجراء التحقيق وسماع اقوال الشركة المخالفة. 21 ـ الاطلاع على تقرير عن الشركات الراغبة في المشاركة في الفرص الاستثمارية الخاصة بتخصيص المشروع العام واعتماد التوصية المناسبة بشأن استكمال إجراءات التخصيص. 22 ـ اعتماد وثائق التأهيل المعدة من قبل الجهاز بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع. 23 ـ إصدر قرارات ملزمة تكفل التزام الشركات المنافسة للشركة بنسبة العمالة المنصوص عليها في المادة (21) من القانون خلال الفترة التي يحددها المجلس. 24 ـ الإشراف على الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام القانون. 25 ـ اعتماد لائحة أسماء الشركات والتحالفات المؤهلة. 26 ـ اعتماد وثائق طرح المشروع وتحديد الرسوم مقابل الحصول عليها. 26 ـ تشكيل لجنة المزايدات. 28 ـ اعتماد التوصية بترسيه المزايدة. الفصل الثالث قواعد وإجراءات التقييم الفرع الأول إجراءات اختيار جهات التقييم مادة (3): يتم اختيار جهة التقييم للمشروع العام باتباع الخطوات التالية: 1 ـ يشكل الجهاز لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهاز وعن الجهة الحكومية والتي يتبعها المشروع بالاضافة الى أي جهات تخصصية أخرى تتم الاستعانة بها وفقا لاحتياجات وطبيعة كل مشروع، وتتولى إعداد وثائق ومستندات تقديم العروض متضمنة الشروط المرجعية التفصيلية للأعمال والدراسات والمخرجات المطلوبة وفقا لمتطلبات القانون وهذه اللائحة ويتم اعتمادها من الجهاز. 2 ـ يقوم الجهاز بالإعلان عن طلب تعيين جهات التقييم في وسائل الإعلام على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية: أ ـ موعد بيع الوثائق وآخر موعد لتقديم العروض. ب ـ موعد الاجتماع التمهيدي او تحديد آلية تسلم الاستفسارات وكيفية الرد عليها. ج ـ المؤهلات والخبرات الواجب توافرها في الجهات المطلوب التعاقد معها. د ـ كافة المعلومات عن أصول المشروع العام أو أصول الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام مع وصف عام لها بما في ذلك الخدمات أو المنتجات التي تقدمها. هـ ـ أي بيانات أخرى ضرورية لتمكين الجهات المراد التعاقد معها من تكوين تصوراتها عن الأعمال المطلوب إنجازها. 3 ـ تتولى اللجنة المشتركة دراسة طلبات التأهيل ورفع نتائج الدراسة إلى الجهاز لاعتمادها وتحديد ميعاد فتح المظاريف المالية. 4 ـ يقوم الجهاز باعتماد نتائج تقييم التأهيل وتقييم العروض الفنية المرفوعة له من قبل اللجنة المشتركة. 5 ـ تتولى اللجنة المشتركة فض المظاريف المالية الخاصة بالجهات المتقدمة وإعداد محضر بشأن الترسية وعرض النتائج النهائية متضمنة التوصية بالترسية على جهة التقييم التي تقدمت بأفضل عرض ورفع الأمر للجهاز. 6 ـ يرفع الجهاز توصية بالترسية على جهة التقييم التي حققت أعلى نتيجة تقييم إلى المجلس للموافقة واعتماد الترسية، بل استكمال اجراءات العرض على الجهات الرقابية المعنية بالدولة إن تطلب الأمر ذلك. 7 ـ تتم دعوة جهة التقييم التي تمت الموافقة عليها والتي حققت أفضل تقييم لتوقيع العقد مع الجهاز. 8 ـ تلتزم الشركات التي كونت تحالفا فيما بينها بالتوقيع على مذكرة تفاهم يتم من خلالها تحديد قائد الائتلاف المسؤول أمام المجلس والجهاز. الفرع الثاني قواعد تقييم المشروع العام في حالة تأسيس شركة مساهمة عامة في مزايدة عامة مادة 4: تتولى جهة التقييم المزمع التعاقد معها بالتنسيق مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع وتحت اشراف الجهاز القيام بما يلي: 1 ـ تحديد اصول المشروع العام على ان يتم تصنيف الاصول وتبويبها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها من أصول جارية وثابتة ومعنوية. 2 ـ تحديد خصوم المشروع العام، والعمل على تقديم التوصيات المناسبة بشأن ما يمكن تسويته ـ قبل عملية التخصيص ـ وتصنيفها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها من خصوم جارية وطويلة الأجل. 3 ـ اعداد قائمة بالالتزامات التعاقدية والقانونية وأثرها على تخصيص المشروع والتوصيات بهذا الشأن. 4 ـ اعداد تقرير مالي وتحليل اداء المشروع العام خلال مدة يتم الاتفاق عليها عند التعاقد وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع. 5 ـ اعداد تقرير فني عن اصول المشروع ومعدلات استهلاكه والتوصيات المناسبة بشأن تطويرها مع الأخذ في الاعتبار العمر الافتراضي لهذه الاصول. 6 ـ تقييم وضع المشروع العام في السوق المحلي او في الاسواق التي يتعامل معها مع تحليل الوضع التنافسي له وتطوره التاريخي. 7- تحديد شرائح المستفيدين لمخرجات المشروع وتطورها. 8- تقديم تقرير بجميع الميزات والاعفاءات والدعم التي يتمتع بها المشروع واثرها على اداء المشروع مع بيان ما يترتب على وقف تلك المزايا. 9- بيان بأملاك الدولة العقارية التي ينتفع بها المشروع العام مع تقدير قيمة حق الانتفاع ان وجدت. 10- تقييم شامل للمشروع العام على اساس فني ومالي باتباع افضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها عالميا في التقييم. 11- اعداد الميزانية الافتتاحية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها على ان يتم تعديلها وفقا لما ستسفر عنه دراسة واعتماد تقييم اصول وخصوم المشروع. الفرع الثالث قواعد تقييم الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام مادة 5: تتولى جهة التقييم المزمع التعاقد معها بالتنسيق مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع وتحت اشراف الجهاز القيام بتقييم الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام باتباع الخطوات التالية: 1- تقديم وصف كامل عن الشركة متضمنا ما يلي: أ- اغراض الشركة واهدافها والخدمات التي تقدمها. ب- الالتزامات التعاقدية والقانونية للشركة. ج - اصول الشركة وتبويبها وتصنيفها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عيها والتوصيات المناسبة بشأن تطويرها او التصرف فيها. د- التزامات الشركة وخصومها المترتبة عليها. 2- تحليل اداء الشركة خلال فترة يتم تحديدها في العقد المزمع ابرامه مع جهة التقييم. 3- تقديم تقرير بجميع انواع الدعم والمميزات والاعفاءات التي تتمتع بها الشركة واثرها على اداء المشروع مع بيان ما يترتب على وقفها. 4- بيان بأملاك الدولة التي تنتفع بها الشركة مع تقدير قيمة الانتفاع ان وجدت. 5- تقييم وضع الشركة في السوق المحلي او الاسواق التي تتعامل معها مع تحليل الوضع التنافسي ومصادر المنافسة ان وجدت. الفصل الرابع اجراءات اختيار المستثمر الفائز مادة 6: 1- يتولى الجهاز تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين من الجهاز والجهة الحكومية التي يتبعها المشروع او اي جهة تخصصية اخرى يراها تتولى الاشراف على تخصيص المشروع العام او الشركة. 2- يعلن الجهاز عن نية الحكومة في طرح المشروع من خلال مشاركة المستثمرين الراغبين في الحصة الاستراتيجية بوسائل الاعلام على ان يتضمن الاعلان البيانات التالية: أ- وصف عام للمشروع العام المراد تخصيصه او الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام المراد تخصيصه. ب- موجز عن مخرجات المشروع. ج - موجز عن المستفيدين من المشروع سواء كانت الحكومة او الجمهور او كلاهما. د- مكان تسلم كراسة المعلومات وميعاد تقديم الطلبات. 3- تقوم اللجنة المشتركة بدراسة طلبات ابداء الرغبة ورفع تقرير الى الجهاز بنتائج الدراسة. 4- يرفع الجهاز للمجلس رأيه في نتائج دراسة طلبات ابداء الرغبة لاتخاذ القرار المناسب باستكمال او عدم استكمال اجراءات عملية تخصيص المشروع. 5- تتولى اللجنة المشتركة اعداد وثائق التأهيل المسبق او اللاحق للشركات الاجنبية والشركات غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ولأي تحالف بين الشركات ورفعها عن طريق الجهاز الى المجلس لاعتمادها. 6- تتضمن وثائق التأهيل بالاضافة الى البيانات والمعلومات المطلوبة من الراغبين في التأهيل، البيانات التالية: أ- الخبرة العامة لمقدم الطلب لمدة يتم تحديدها بالوثائق. ب- الخبرة العامة في تملك او تنفيذ او استثمار مشاريع مثيلة لمدة يتم تحديدها بالوثائق. ج - الخبرة الادارية والفنية ذات الكفاءة اللازمة لتشغيل المشروع وصيانته. د- الملاءة المالية والقدرة على تدبير التمويل اللازم للمشروع. هـ - اي معايير اخرى تتناسب وطبيعة كل مشروع. 7- يقوم الجهاز بالدعوة للتأهيل المسبق عن طريق الاعلان في وسائل الاعلام متضمنا ما يلي: أ- وصف مختصر عن المشروع العام المراد تخصيصه او الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام المراد تخصيصه. ب- بيان اصول المشروع العام المراد تخصيصه او الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام المراد تخصيصه. ج - آلية الحصول على الوثائق. د- ميعاد تقديم طلبات التأهيل والتي يجب الا تقل عن 60 يوما من تاريخ الاعلان. 8- تتولى اللجنة المشتركة تسلم طلبات التأهيل وحفظها في مكان آمن. 9 ـ تتولى اللجنة المشترك تقييم دراسة طلبات التأهيل المسبق وفقا للشروط الفنية والمالية والقانونية والبيئية المنصوص عليها بالوثائق. 10 ـ ترفع اللجنة المشتركة نتائج التقييم إلى الجهاز موضحا بها قائمة بمن تم تأهيلها وأخرى بمن تم استبعادها مع بيان أسباب الاستبعاد. 11 ـ يعتمد المجلس قائمة أسماء الشركات أو التحالفات التي تم تأهيلها مشفوعة بالتوصية المناسبة من الجهاز الذي يقوم بعد ذلك بالإعلان عن قرار اللجنة في وسائل الإعلام. مادة 7: 1 ـ تتولى اللجنة المشتركة المشكلة وفقا للمادة السابقة إعداد وثائق طلب تقديم العروض وعرضها على الجهاز تمهيدا لاعتمادها من المجلس. 2 ـ يتم الإعلان عن طرح الفرص الاستثمارية في وسائل الإعلام متضمنا دعوة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للتقدم بشراء وثائق تخصيص المشروع العام أو الشركة. 3 ـ تتضمن وثائق طلب تقديم العروض على الأخص ما يلي: أ ـ بيان الخدمات التي يقدمها المشروع العام المراد تخصيصه أو الشركة. ب ـ بيان تفصيلي بأصول المشروع العام وخصومه والتزاماته أو الميزانيات المدققة للشركة. ج ـ نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع والتي تبين شروط التعاقد مع الجهة الحكومية بما يتفق مع أحكام القانون. د ـ قائمة الدعم أو التسهيلات أو الاعفاءات التي ستقدمها الدولة للمشروع إن وجدت. 4 ـ تتولى اللجنة المشتركة تسلم وحفظ العروض ورفع تقرير للجهاز بالجهات التي تقدمت بعروضها. مادة 8: 1 ـ يشكل المجلس لجنة مزايدات تقوم بعقد جلسات لفض المظاريف المالية للمستثمرين المؤهلين المقدمة للاستثمار في المشروع العام أو الشركة، ويكون النصاب المطلوب لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية اعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية اعضائها، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويدعى ممثل الجهة التابع لها المشروع العام لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له حق التصويت. 2 ـ يجوز للجهاز، وبعد موافقة المجلس، طرح المشروع في مرحلة واحدة من خلال اجراء تأهيل لاحق للشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاخرى او اي تحالف بينها، وفي هذه الحالة يتم الاعلان عن طرح المشروع في المزايدة على اساس ان يتم بعد تلقي العروض التثبت من اهلية مقدميها بناء على البيانات والوثائق التي يطلب منهم تقديمها لهذا الغرض مع عروضهم ويجب ان يتضمن الاعلان ما يلي: أ ـ موجز عن المشروع واهدافه وشروط التعاقد، وذلك بما يتفق مع احكام القانون. ب ـ بيان بأصول المشروع وخصومه، وحق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية المخصصة للمشروع العام ان وجد. ج ـ كيفية الحصول على وثائق طرح المشروع بما في ذلك وثائق التأهيل اللاحق لتقديم العروض للشركات غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية الاخرى او اي تحالف بينها، وتحديد جهة ومكان الحصول على هذه الوثائق. د ـ بيان المبلغ الواجب دفعه للحصول على وثائق المشروع. هـ ـ كيفية تقديم العروض ومكان تقديمها على ان تتكون من مظروفين مغلقين ومختومين، يشتمل احدهما على العرض المالي والآخر على طلب التأهيل المقدم من الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية او لأي تحالف بينها، ويكتب على ظاهر كل منهما ما يدل على محتواه مع اسم مقدم العرض وعنوانه، ويتم ايداع المظاريف المشار اليها لدى الجهاز. و ـ بيان بالميعاد النهائي، بالتاريخ والساعة، لتقديم العروض والذي يجب ان يقع بعد 90 يوما على الاقل من نشر الاعلان في وسائل الاعلام. 3 ـ يجوز لأي مستثمر تعديل عرضه قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العروض وذلك بتقديم عرض بديل على وثيقة رسمية بالطريقة ذاتها التي تقدم بها العروض، ويذكر في هذا العرض انه عرض بديل ويقدم بالطريقة ذاتها المنصوص عليها لتقديم العروض، ولا يجوز تعديل اي عرض، سواء بالزيادة او النقصان، بعد الميعاد النهائي المحدد لتقديم العروض. 4 ـ تقدم عروض المزايدة للجهاز، ويقوم الجهاز بعمل الترتيبات اللازمة لتسلم المظاريف المحتوية على العروض المالية وحفظها بطريقة مأمونة حتى التاريخ المحدد لفتحها، ولا يجوز فتح هذه المظاريف الا في الجلسة المحددة لهذا الغرض. 5 ـ تحدد لجنة المزايدات موعدا لجلسة علنية لفض مظاريف العروض المالية للمستثمرين الذين تم تأهيلهم فقط وفقا للبندين 1 و2، ويدعى لحضور الجلسة جميع الذين حصلوا على وثائق طرح المشروع وفقا لسجلات الجهاز. واذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد لجنة المزايدات فإنه لا يتم فض مظاريف العروض المالية للمستثمرين، على ان يعد محضرا بحالتها وسلامة اختامها يوقع عليه اعضاء اللجنة الحاضرون وتؤجل الجلسة لاقرب ميعاد. 6- في حالة ورود عرض وحيد أو إذا كانت العروض الأخرى غير صالحة للنظر فيها لمخالفتها لأي شرط من شروط الاشتراك في المزايدة، تعد لجنة المزايدات محضرا بشأنها ويعرض على الجهاز، مع التوصية إما بقبول العرض الوحيد أو إعادة طرح المشروع مع تعديل أو دون تعديل. 7- في حالة تساوي عرضين أو أكثر بحيث يمثل كل منها أعلى العروض المقدمة قيمة، يتم عمل مزايدة فيما بينها على أساس قيام كل منهم بتقديم عرض أعلى من عرضه السابق، ويقدم هذا العرض في ظرف مختوم في أجل تحدد نهايته لجنة المزايدات ويودع لدى الجهاز. وتقوم لجنة المزايدات بفتح العروض في جلسة علنية، وتتلى قيمة العروض بصوت مسموع. وفي حالة تساوي العروض مرة اخرى تجرى القرعة بين مقدمي العروض المتساوية، وتقدم اللجنة تقريرا للجهاز مع التوصية بشأن ترسية المزايدة لرفعه الى المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن. 8- تخضع ترسية المزايدة في جميع الأحوال لموافقة المجلس، فله ان يصدق على التوصية المقدمة من الجهاز بشأن المزايدة أو رفض جميع العروض وإلغاء المزايدة، كما يجوز له ان يقرر إجراء مزايدة جديدة، وفي حالة موافقة المجلس على ترسية المزايدة يقوم الجهاز بإبلاغ المستثمر الفائز كتابة بترسية المزايدة عليه كما تبلغ الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع كتابة بنتيجة المزايدة. 9- يدعى المستثمر الفائز للتوقيع على العقد الخاص بالمشروع وتقديم الكفالة المطلوبة بحسب وثائق طرح المشروع وذلك خلال المدة المحددة، ولا يترتب للمستثمر الفائز أية حقوق على الدولة إلا بعد التوقيع على العقد وتقديم الكفالة النهائية. 10- في حالة انسحاب المستثمر الفائز الأول أو تخلفه عن التوقيع او تقديم الكفالة المطلوبة يصادر التأمين المقدم منه، ويرفع الجهاز تقريرا للمجلس بذلك مع التوصية بإعادة طرح المشروع أو ترسية المزايدة على صاحب العرض التالي وفقا لشروط المزايدة. الفصل الخامس البرامج التدريبية للمنقولين إلى الشركة المساهمة العامة مادة 9: تقوم الشركة المساهمة العامة بإعداد خطة تتضمن برامج تدريب العاملين الكويتيين المنقولين لها ويتولى الجهاز مراجعتها واعتمادها، على ان تتضمن ما يلي: 1- برامج عامة: وهي البرامج التي تقدم لجميع مستويات العاملين الكويتيين المنقولين إليها. 2- برامج تطويرية: وهي البرامج التي تهدف الى تطوير مهارات وتخصصات العاملين وتنمية قدراتهم في مجال العمل وتطوير مهارات التخصصات الفنية النادرة. 3- برامج خاصة: وهي البرامج التي تهدف الى تنمية قدرات وأداء المستويات الإشرافية العاملة بالشركة. على ان تتحمل الشركة تكاليف التدريب وتلتزم برفع تقارير دورية ربع سنوية الى الجهاز في شأن البرامج المنفذة والبرامج المزمع عقدها مستقبلا. مادة 10: يتولى الجهاز التحقق من تنفيذ الشركات المساهمة العامة للبرامج التدريبية التي أعدتها الشركة للعاملين الكويتيين المنقولين اليها للارتقاء بأدائهم والبرامج المستقبلية والتدريب المهني والفني لتأهيليهم. الفصل السادس تضارب المصالح مادة 11:تضارب المصالح هو الحالة التي يكون فيها المشارك في عمليات التخصيص أو من في حكمه في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره، أو الحالة التي تؤثر على قدرة المشارك على أداء مهام وظيفته ومسؤولياته بموضوعية ونزاهة، أو الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده المشارك. مادة 12: يعتبر مشاركا في إجراءات التخصيص كل من: 1- رئيس وأعضاء المجلس وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى. 2- المستشارين والخبراء والموظفين والعاملين في المجلس والأجهزة واللجان التابعة له. 3- رئيس الجهاز وجميع العاملين فيه ومن يستعان بهم من مستشارين وخبراء. 4- العاملين في جهات التقييم. 5- القياديين والموظفين والمستشارين المكلفين من قبل الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة المساهمة. 6- الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة التي حلت محل المشروع العام ـ سواء خلال الفترة الانتقالية أو بعد تمام تخصيصها ـ ومن معهم من مستشارين وخبراء ومديرين عامين وجميع العاملين فيها وبمن يستعان بهم. 7- ويعتبر في حكم المشاركين في عمليات التخصيص رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومجلس الأمة وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى. مادة 13: يحظر على المشاركين في عمليات التخصيص ومن في حكمهم ما يلي: 1 ـ تولي عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة 5% أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد. 2 ـ القيام بأي عمل تجاري يرتبط بعمليات التخصيص، لنفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما سواء بأجر أو بغير أجر. 3 ـ تقديم أي خدمات أو استشارات لأي شخص أو جهة ترتبط بمصالح مع الجهات القائمة على عمليات التخصيص، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأجر أو بغير أجر. 4 ـ حضور أي اجتماع أو اتخاذ قرار يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات التخصيص. مادة 14: يحظر على المشاركين في إجراءات التخصيص والمشار اليهم في البنود أرقام 2 و3 و4 من المادة 12 من هذه اللائحة تولي أي منصب أو الارتباط بعلاقة عمل في أي من الشركات المساهمة ـ أثناء أو بعد انتهاء عمله بالمجلس أو الأجهزة التابعة له ـ لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء عمله إلا بموافقة مسببة من المجلس. مادة 15: يلتزم المشاركون بعدم إفشاء أي معلومات سرية تصل اليهم بحكم عملهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص لمدة خمس سنوات بعد ترك الخدمة. مادة 16: يتعين على كل مشارك في عمليات التخصيص المشار اليها في البنود أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6) من المادة 12 من هذه اللائحة الافصاح عن أي مصلحة يمكن ان تؤدي الى تضارب للمصالح. مادة 17: يكون الافصاح كتابة الى الجهة الرقابية وذلك خلال 15 يوما من تاريخ علم المشارك بوجوده في حالة من حالات تضارب المصالح، ويتضمن الإفصاح العناصر التالية: 1 ـ نوع تضارب المصالح. 2 ـ طبيعة تضارب المصالح. 3 ـ تحديد كافة الأطراف ذات الصلة. 4 ـ المصالح الخاصة موضوع التضارب. 5 ـ أوجه مخالفته. 6 ـ أي عناصر أخرى تضعها الجهة الرقابية. مادة 18: تكون المعلومات المفصح عنها من قبل المشارك بعمليات التخصيص سرية للغاية، وله ان يطلب عدم الكشف عنها، وفي حال الاخلال بذلك يجوز للمفصح المتضرر تقديم شكوى للمجلس ضد المفشي. مادة 19: تقوم الجهة الرقابية فور علمها بوجود تضارب مصالح لأحد المشاركين بالتحقق من وجوده وإبلاغ المشارك كتابة بموضوع تضارب المصالح خلال 15 يوما من تاريخ علمها بذلك، وعلى المشارك الرد على الموضوع خلال 15 يوما من إخطاره رسميا، وفي جميع الأحوال يلتزم المشارك بالإفصاح الى تلك الجهة بكامل المعلومات التي يعلم أو يعتقد انها تشكل تضاربا للمصالح له. مادة 20: تقوم الجهة الرقابية بالتحقق من البيانات المفصح عنها وإخطار المجلس بنتيجة ما توصلت اليه، وللمجلس اتخاذ أحد البدائل التالية: 1 ـ الاكتفاء بالإفصاح. 2 ـ الإبعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار. 3 ـ تكليف المشارك المخالف بالتصرف في حصته في الموضوع محل التضارب. الفصل السابع الجزاءات التي توقع على الشركات المساهمة المخالفة لأحكام القانون واللائحة وقرارات المجلس المنظمة والنظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة مادة 21: اذا خالفت الشركة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، أو احكام النظام الأساسي للشركة، أو امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلب منها، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة أو غير كاملة، يحيل المجلس الشركة لجهة التحقيق المختصة. ويجب ان يكفل التحقيق لممثل الشركة أو المسؤول المنسوب اليه المخالفة مواجهته بالمخالفة المنسوبة اليه وسماع أقواله وتمكينه من إبداء دفاعه. ويرفع المحقق تقريرا مفصلا يتضمن مذكرة التحقيق وبيان نوع المخالفة ومرتكبها وأدلة إسنادها اليه وملخص دفاعه ورده على الاتهام، والتوصية بما خلص اليه التحقيق، ويرفق بالتقرير صورة كاملة من ملف التحقيق، وترفع الأوراق للمجلس لاتخاذ القرار أو الجزاء المناسب. مادة 22: مع مراعاة طبيعة وجسامة المخالفة التي ارتكبتها الشركة يكون للمجلس توقيع أي من الجزاءات التالية: 1 ـ التنبيه. 2 ـ الانذار. 3 ـ طلب عزل أو تغيير العامل أو الموظف. 4 ـ اعتبار عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس الإدارة. 5 ـ توقيع جزاءات مالية على الشركة تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى 50 ألف دينار. 6 ـ حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، على ان يتضمن ذات القرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في تاريخ لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الحل. 7 ـ حرمان المخالف لقواعد تضارب المصالح الواردة بأحكام المادة العاشرة من القانون وهذه اللائحة من المزايا التي أفاد منها بالمخالفة لأحكامهما. مادة 23: يصدر قرار الجزاء مسببا من المجلس، ويخطر ذوي الشأن بصورة منه، وتعاد الأوراق الى جهة التحقيق لمتابعة تنفيذ الجزاء. مادة 24: دون الإخلال بالمساءلة الجزائية أو التأديبية أو المدنية أو بالجزاءات الواردة بهذه اللائحة يترتب على الإخلال بأي من الالتزامات والواجبات الواردة بالقانون أو بهذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا لها أو النظام الأساسي للشركة حرمان المخالف من كل فائدة أو منفعة أو حق اكتسبه أو آل اليه أو الى من وقعت المخالفة لحسابه من أقاربه من الدرجة الأولى، أو بالاتفاق معه ولو لم يكن من الأقارب، حتى ولو لم يتم اكتشاف المخالفة إلا بعد تركه الوظيفة. الفصل الثامن الانتفاع بأملاك الدولة العقارية مادة 25: يجب ان تحدد بخطة التخصيص أملاك الدولة العقارية ذات الصلة بالمشروع العام. مادة 26: تتمتع الشركة ـ التي حلت محل المشروع العام الذي جرى تخصيصه ـ بحق الانتفاع بأملاك الدولة المقام عليها المشروع فقط ولا يجوز لها تمليكها أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني عليها. مادة 27: للشركة المساهمة إضافة أغراض أو أنشطة جديدة على أملاك الدولة العقارية لخدمة المشروع وذلك بعد موافقة المجلس. الفصل التاسع أحكام عامة مادة 28: تلتزم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بما يلي: 1 ـ تحديد إجراءات تأسيس الشركة المساهمة لكل مشروع عام على حدة، وبما يتفق مع احكام هذا القانون والقوانين المعمول بها. 2 ـ صياغة واعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات المشار اليه، مع مراعاة المادة 15 من القانون بشأن التزام الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 3 ـ دون الإخلال بأحكام قانون الشركات المشار اليه، خاصة احكام المادة 153 منه يجب تضمين عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة نصا يقضي بأن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات المساهمة التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة، بحيث يتضمن تمتع الجهة الحكومية التي يحددها المجلس بقدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ويحدد المجلس الميزة التصويتية للسهم الذهبي والجهة الحكومية التي تمارسها، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بالسهم الذهبي إلا بموافقة المجلس. مادة 29: يتم توقيع عقد التخصيص بين الجهة الحكومية المختصة والمستثمر الفائز على ان يلتزم بعدم تغيير الشكل القانوني للشركة أو التنازل عن العقد أو التصرف في الأسهم المملوكة له إلا بعد الرجوع الى المجلس.
مواضيع ذات صلة

مرور سنة لدى آخر صاحب عمل شرط التحويل في «الخاص»

  • 2/10/2015
  • 1

«المهندسين»: نعمل على الاستفادة من تجربة الإمارات في «المدن الذكية»

  • 2/10/2015

«السكنية» أجرت القرعة على 202 بيت في شمال غرب الصليبخات

  • 2/10/2015

تطبيق نظام التراسل الإلكتروني الحكومي في «السكنية»

  • 2/10/2015

الحمود: الاهتمام بالموروث الشعبي لتعريف أجيالنا بماضي آبائهم وأجدادهم

  • 2/10/2015
BBC header category

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول

كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
  • عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
  • بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
    فاكهة القشطة.. من محصول محلي إلى قصة نجاح في الهند
    ضربة حظ: كيف غيّر صيدلي بريطاني مغمور طريقة إشعال النار؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
  • عبدالله بهمن: «هذي مشكلتي منذ الولادة»!
    • الجمعة2026/6/5
    رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
    • الجمعة2026/6/5
    الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
    • الجمعة2026/6/5
    «7dogs».. تجربة استثنائية بطموحات عالمية
    • الجمعة2026/6/5
    «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026