بداح العنزي
حدد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح الضوابط المتعلقة بتحرير محاضر اثبات مخالفات البلدية.
وتضمن الضوابط تحرير المخالفات بأسماء رؤساء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية لأنه الممثل القانوني والمسؤول عن المخالفات كما تم تحرير مخالفات الشركات للممثل القانوني للشركة او المؤسسة.
وتضمن القرار التالي:
بناء على فتوى الإدارة القانونية بكتابها رقم 7281 المؤرخ في 30/11/2008 وعلى ما جاء بالمادة رقم 36 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
يتعين على مفتشي البلدية حاملي صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة 27 من ذات القانون الالتزام بتطبيق الضوابط التالية عند ضبط وتحرير مخالفات البلدية:
1 ـ ان يكون حاملا هوية صالحة للضبطية القضائية وابرازها عند ضبط وتحرير المخالفة.
2 ـ لا مخالفة دون سند قانوني في لوائح البلدية.
3 ـ التزام محرر المخالفة بحدود اختصاصه (الزماني والمكاني والنوعي).
4 ـ كتابة محضر المخالفة باللغة العربية وبخط واضح دون تحشير او كشط.
5 ـ كتابة اليوم والتاريخ والساعة التي تم فيها ضبط الواقعة.
6 ـ كتابة اسم المخالف وبياناته واسم محرر المحضر وصفته ورقم الضبطية القضائية.
7 ـ كتابة الواقعة موضوع المخالفة وشرحها ومواجهتها بالمخالف واثبات ذلك بالمحضر.
8 ـ توقيع محرر المحضر وتوقيع المخالف وان رفض الاخير التوقيع يوضح ذلك بالمحضر.
9 ـ لا يجوز سحب هوية المخالف او ترخيص المحل.
10 ـ مراعاة المدة الزمنية بين فتح المحضر واقفاله، حيث يشترط ان تكون مدة معقولة وكافية.
11 ـ عدم جواز الجمع بين اكثر من مخالفة بمحضر واحد، حيث يتعين تحرير محضر عن كل واقعة او مخالفة حتى وان كان شخص المخالف واحدا في جميع المخالفات.
12 ـ في حالة وجود مرفقات مع المحضر يتعين اثباتها في الخانة المخصصة لذلك.
13 - لا يجوز بأي حال من الاحوال دخول المساكن بقصد تفتيشها الا بعد الحصول على اذن مسبق او تصريح من الجهات المختصة.
14 - يحرر محضر اثبات المخالفة ضد صاحب الترخيص اذا تعلقت «بانتهاء مدة الترخيص ـ فتح محل دون موافقة البلدية ـ تجاوز المساحة المرخصة ـ عدم الاحتفاظ بالترخيص داخل المحل ـ مخالفة الغرض من الترخيص».
15 - يكون تحرير محضر اثبات المخالفة ضد المسؤول عن الواقعة موضوع المخالفة على النحو التالي:
أولا: مخالفات الجمعيات التعاونية:
1 - رئيس مجلس الادارة بصفته هو المسؤول عن جميع مخالفات البلدية للجمعية التعاونية التي يرأس مجلس ادارتها وافرعها طبقا للقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وهو الممثل القانوني للجمعية ومسؤول عن مخالفات الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته القانونية وليست الشخصية، وذلك لجميع انواع المخالفات سواء تعلقت بالترخيص او النظافة او الاغذية او غيرها وذلك على النحو المعمول به طبقا للتعميم الاداري رقم 36 لسنة 93 في شأن الضوابط والارشادات المتعلقة بضبط المخالفات.
2 - اما بالنسبة للمحلات العائدة للجمعيات التي يستثمرها الغير عن طريق التأجير «سواء اكانت المحلات داخل الجمعية ذاتها او خارج مبنى الجمعية او في الافرع».
فيفرق بين حالتين:
أ - اذا كانت المخالفة تتعلق بالترخيص او موافقة البلدية «فتح محل من دون ترخيص ـ فتح محل بترخيص منته ـ فتح محل من دون موافقة البلدية» فتحرر المخالفة ضد رئيس مجلس ادارة الجمعية، بصفته الممثل القانوني وذلك بالنسبة لجميع المحلات المستثمرة بالجمعية.
ب - اما اذا كانت المخالفة تتعلق بالنظافة او الاغذية او غيرها فتحرر ضد المستثمر نفسه باعتباره صاحب المحل والمسؤول عن تلك المخالفات طبقا لاحكام ولوائح البلدية وما يتفق مع الوضع المعمول به بالبلدية.
اما بخصوص بعض المخالفات مثل «عدم وضع الترخيص في مكان بارز ـ عدم الاحتفاظ بالترخيص في المحل ـ مخالفة الغرض من الترخيص ـ ممارسة نشاط غير مرخص ـ استغلال مساحة من دون ترخيص ..الخ» فيتعين تحرير هذه المخالفات ضد المستثمر نفسه باعتباره صاحب المحل والمسؤول عن تلك المخالفة والذي تسبب فيها بخطئه واهماله وينتهي دور ومسؤولية الممثل القانوني للجمعية بمجرد استخراج وتجديد الرخص الخاصة بالمحلات المستثمرة والتابعة للجمعية التي يمثلها وذلك طبقا لأحكام ولوائح البلدية.
ثانيا: أ - مخالفة الشركات التجارية:
تحرر المخالفات الخاصة بها ضد الممثل القانوني للشركة وهو الذي يمثلها قانونيا امام الغير سواء اكان رئيس مجلس ادارتها او مديرها ويكون مسؤولا قانونيا عن المخالفات التي تقع من العاملين التابعين للشركة التي يمثلها مع ضرورة التدوين في خانة الملاحظات اسم العامل او الموظف الذي حررت المخالفة في حضوره.
ب - وبالنسبة للمؤسسات التجارية:
تحرر المخالفات باسم الممثل القانوني للمؤسسة وهو المالك لتلك المؤسسة ويتحمل بصفته المسؤولية القانونية عن جميع مخالفات البلدية سواء ما يتعلق فيها بالترخيص او النظافة او غيرها وذلك طبقا لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
مع ملاحظة عدم تحمل العمال المسؤولية القانونية عن مخالفات المنشأة التي يعملون بها سواء أكانت «مؤسسة ـ شركة ـ جمعية تعاونية ـ غيرها من المحال» الا فيما يتعلق بمخالفتهم للوائح البلدية فيما تضمنته من مواد يخاطب فيها العامل، بحيث تفرض عليه التزاما او واجبا معينا «كضرورة المحافظة على النظافة الشخصية او الامتناع عن تقديم الترخيص او العمل قبل الحصول على شهادة صحية».
اما ما عدا ذلك من مخالفات فيظل الممثل القانوني هو المسؤول عنها.