Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع قانون التعليم الخاص المقدم من اتحاد المدارس الخاصة

19 يونيو 2009
المصدر : الانباء
A+
A-
Printer Image
«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع قانون التعليم الخاص المقدم من اتحاد المدارس الخاصة
مريم بندق خلاف بين وزارة التربية والاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة بشأن مشروع قانون التعليم الخاص. الخلاف يتمثل في ان رئيس الاتحاد عمر الغرير رفض حضور الاجتماعات التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المقدم من الوزارة بسبب اعتراضه على بعض بنود ومواد القانون وتأكيده أن حضوره لهذه الاجتماعات لا يأتي بالمطلوب الذي ينادي به الاتحاد حيث فوجئ بعدم وضع البنود الاساسية والتي طالب الاتحاد باضافتها من قبل، وكانت «الأنباء» قد نشرت مشروع قانون الوزارة في 19 فبراير الماضي. وفي الوقت نفسه رأى الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص ان مشروع قانون المدارس الخاصة المقترح من الاتحاد يتعارض مع انظمة وقوانين ولوائح الوزارة والمرسوم الاميري الصادر بإنشائها وسيتم مناقشة الرأيين في اجتماع مجلس الوكلاء برئاسة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود الاحد المقبل. هذا وتنفرد «الأنباء» اليوم بنشر مشروع قانون التعليم الخاص المقترح من قبل الاتحاد. الفصل الاول (التعاريف) المادة 1: يسمى هذا القانون «قانون التعليم الخاص» وتسري احكامه على المدارس غير الحكومية التي تقدم خدمات تعليمية بمقابل مادي، من مرحلة الروضة حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتحت اشراف الجهات المحددة بهذا القانون ويكون للمفردات الواردة فيه اينما وردت بنصوص مواده المعاني المبينة قرين كل منها: 1- الوزارة: وزارة التربية. 2- الوزير: وزير التربية والتعليم العالي. 3- الوكيل: وكيل وزارة التربية. 4- المجلس: المجلس الاعلى للتعليم الخاص. 5- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6- المدرسة العربية: المدرسة المحدد مجال نشاطها بالفقرة 1 من المادة الثالثة. 7- المدرسة ذات المنهج الاجنبي: المدرسة ذات المنهج الاجنبي والمحدد مجال نشاطها بالفقرة 2 من المادة الثالثة. 8- الاتحاد: الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة. 9- المدارس الخاصة: جميع المدارس المعنية بهذا القانون. المادة 2: تحدد فئات المدارس الخاصة بحسب المناهج المطبقة التي تسير عليها وفق الآتي: المدرسة العربية: مدرسة تماثل مدارس وزارة التربية من حيث مناهجها وخططها ونظام الامتحانات والكتب المدرسية وتعد طلبتها للحصول على الشهادات التعليمية، وتحدد اللائحة استثناءات سلم الاعمار للطلبة والتوسع بتدريس اللغات وتنمية الانشطة المدرسية المتوافقة مع المناهج. المدرسة الاجنبية: المدرسة الملتزمة بتدريس مناهج اجنبية قام عليها ترخيصها مع تدريس مواد الزامية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مدرسة ثنائية اللغة: المدرسة الملتزمة بتدريس مناهج اجنبية مع مناهج باللغة العربية بانسجام مع خططها الدراسية. الفصل الثاني (في الإشراف على المدارس الخاصة) المادة 3: ينشأ مجلس أعلى للتعليم الخاص ويختص دون غيره من الجهات الأخرى بالآتي: ـ رسم سياسة وتحديد مسارات العمل لهذا النوع من التعليم وضوابطه. ـ وضع أسس تطويره وتنميته بما يتلاءم مع واقع الكويت التربوي. ـ تشجيع المدارس الخاصة ذات الابداعات التعليمية وإعطاؤها حرية نحو تطوير خدماتها. ـ الدعم المادي والأدبي للتعليم بوسائل متاحة، وعن طريق موارد ممكنة ومستجدة. ـ إصدار دورية خاصة بالتعليم الخاص تعنى بأبحاثه وتجارب الدول المتقدمة حوله. ـ اقتراح بتعديل مواد قانون التعليم الخاص أو اللائحة الداخلية. ـ إقامة ورشات بحوث خاصة بشأن التعليم الخاص وإقامة مؤتمرات خاصة والمشاركة في المؤتمرات الاقليمية أو الدولية بشأنه. ـ تنمية المنافسة البناءة بين المدارس في القطاعين الخاص والعام. ـ التوصية بمنح المدارس قسائم مدرسية ووضع أسس توزيعها. المادة 4: يشكل المجلس بمرسوم ممثلا للجهات التالية: 1 ـ وزير التربية ـ رئيسا. 2 ـ عن وزارة التربية: وكيل وزارة التربية ـ نائبا للرئيس، الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي ـ عضوا، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص ـ عضوا. 3 ـ عن الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة: رئيس الاتحاد ـ عضوا، عضو اتحاد ـ عضوا، عضو اتحاد ـ عضوا. 4 ـ عن أولياء الأمور: ولي أمر (مدارس عربية) ـ عضوا، ولي أمر (مدارس أجنبية) ـ عضوا. 5 ـ عن الجهاز التدريسي: مدرس (مدارس عربية) ـ عضوا، مدرس (مدارس أجنبية) ـ عضوا. ويتم ترشيح أسماء ممثلي المدرسين وأولياء الأمور من قبل الاتحاد وبموافقة الوزارة وتحدد اللائحة أسس الترشيح والموافقة وتكون مدة عضوية (الأعضاء المحددين في البندين 4 و5) ثلاث سنوات كما يضع المجلس نظاما داخليا لأعماله وطريقة تشكيل لجانه. المادة 5: يعقد المجلس جلساته الدورية بمعدل ادناه ثلاث جلسات سنويا على الأقل توصياته معلنة، وللمجلس دعوة من يشاء من الجهات المختلفة لحضور مناقشاته للمواضيع المطروحة في جدول الأعمال الذي تعده سكرتارية المجلس ويعلن الأعضاء به قبل انعقاد الجلسات بأسبوع على الأقل ويزودون بصورة عن محاضره. المادة 6: يصدر المجلس توصياته بأكثرية ثلثي أعضائه وكل توصية شارك بها رئيس المجلس مؤيدا تعد بمنزلة قرار. المادة 7: تشرف وزارة التربية على مدارس التعليم الخاص من خلال اجهزتها وتنسق الجهات الحكومية المختصة مع الوزارة بشأن طريقة الاشراف على مباني المدارس والشأن الصحي للطلبة مع مراعاة حرمة المدارس. المادة 8: لا يباشر العمل في أي مدرسة خاصة ما لم يسبقه ترخيص من الوزارة ولها اتخاذ الاجراءات المشار اليها في الفصل التاسع من هذا القانون. الأولى في سبتمبر والثانية في يناير والثالثة في مايو من كل عام دراسي يصدر.. المادة 9: يخضع للترخيص المسبق من الوزارة الآتي: ـ إنشاء المدارس الخاصة والتنازل عن ترخيصها للغير واغلاقها أو دمجها مع اخرى. ـ المناهج الأجنبية المقترح تطبيقها في المدارس ذات المنهج الأجنبي بما فيه مدارس ثنائية اللغة وتعديلها بما فيها كتبها المدرسية وخططها. ـ اضافة مرحلة دراسية جديدة الى المدرسة أو اغلاق مرحلة قائمة وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك. الفصل الثالث (في الترخيص بإنشاء المدارس) المادة 10: يشترط في طالب الترخيص بفتح مدرسة خاصة الآتي: أ ـ الشخص الطبيعي: 1 ـ ان يكون كويتي الجنسية أو من في حكمه متمتعا بالأهلية الكاملة للتصرف ولا يقل عمره عن ثلاثين عاما. 2 ـ حائزا مؤهلا جامعيا أو تربويا مع مراعاة المادة 11 من هذا القانون. 3 ـ لم يسبق الحكم عليه بأي حكم جزائي يمس الاعتبار الشخصي. 4 ـ ألا يكون موظفا في احدى الجهات الحكومية، ويستمر هذا الشرط طالما كان حائزا للترخيص. 5 ـ ان تتوافر لديه الملاءة المالية للوفاء بمتطلبات المدرسة التي تحدد اللائحة طرق تقديرها. 6 ـ ألا يكون قد سبق ان اغلقت مدرسة باسمه ولم يمض على ذلك الاغلاق أربع سنوات. ب ـ الشخص الاعتباري: ـ ان يكون مرخصا بإنشائه من الجهات الكويتية المختصة. ـ ان يتضمن عقد تأسيسه الموثق أن غاياته مزاولة الخدمات التعليمية وان يكون مقره الرئيسي الكويت. ـ ألا يقل رأسماله عن 200000 دينار كحد أدنى. ـ ان تتوافر في مديره العام الشروط الواردة بالأرقام (2 ـ 3 ـ 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وموافق عليه من الوزارة. المادة 11: يستثنى أصحاب المدارس الخاصة المرخصة بتاريخ صدور هذا القانون من الشروط الواردة بالبند 2 من المادة السابقة. المادة 12: الترخيص بفتح مدرسة خاصة، شخصي غير قابل للتصرف به كليا او جزئيا الا بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا ينفذ التصرف الموافق عليه الا مع بداية العام الدراسي التالي للتصرف ويقدم المتصرف اليه اقرارا موثقا يتعهد بموجبه بتحمل كامل الالتزامات المالية المترتبة على المدرسة تجاه الغير شاملا الفترة السابقة للتصرف. المادة 13: يقع باطلا كل تأجير من الباطن يرد على ترخيص المدرسة الخاصة. المادة 14: تصدر الوزارة ترخيصا بفتح المدرسة الجديدة لمدة سنة دراسية واحدة، ولا يجوز الاعلان عن افتتاحها قبل صدور ترخيصها ويتجدد الترخيص سنويا حتى ثلاث سنوات، يتحول بعدها الترخيص الى دائم لا يقطع استمراره الا عقوبة الانذار للمدرسة عن مخالفة جسيمة دون ان تزال بالموعد المحدد. المادة 15: يبدأ العام الدراسي من 1/9 وينتهي في 31/8 من العام التالي ويجب الا تقل عدد ايام الدراسة في المدارس ذات النهــــج الاجنبــــي عن ( ) يوما دراسيا، كما يبدأ العام الدراسي بالنسبة للمدارس ذات المنهج الاجنبي ذات النهج الشرقي في 1/4 وينتهي في 31/3 من كل عام. المادة 16: تقبل طلبات فتح المدارس قبل 1/2 من كل عام، وتحدد اللائحة نماذج الطلبات المذكورة واسلوب وطريقة الكشف على المبنى والتجهيزات والمعدات المتلائمة مع المراحل الدراسية المطلوبة. المادة 17: لا يجوز في المدارس العربية الخاصة الجمع تحت ادارة مدرسية واحدة اكثر من مرحلتين دراسيتين متتاليتين وعند إضافة مرحلة أو أكثر يعين مدير عام للمدرسة عدا المدارس القائمة. المادة 18: للمدرسة الخاصة الحق بفتح فروع لها بذات الاسم وبالأمكنة التي تراها ضرورية لاستمرارية خدماتها. الفصل الرابع (شروط المبنى المدرسي وتجهيزاته) المادة 19: لا يجوز استعمال المبنى المدرسي لأي غرض غير تعليمي او تربوي سواء اثناء العام الدراسي او العطل المدرسية. المادة 20: تحدد اللائحة متطلبات تجهيز المدرسة ومرافقها العلمية والتربوية وبما يتناسب والمراحل المرخص بها او المضافة، شاملا المختبرات المختلفة والمكتبات والمراسم وقاعات الموسيقى والرياضة وادواتها وبما يتلاءم واعمار الطلبة واحتياجاتهم. الفصل الخامس (الأنظمة التعليمية) المادة 21: تلتزم المدارس الخاصة في مناهجها بالآتي: أ ـ المدارس العربية: 1 ـ تلتزم المدارس العربية الخاصة في عملها التعليمي بتطبيق كامل لأنظمة المدارس الحكومية، من حيث المناهج ونظام الامتحانات والكتب المدرسية المقررة والمراحل الدراسية، وسلم الاعمار والخطط الدراسية والعطل المدرسية مع مراعاة الاستثناءات الواردة بهذا القانون. 2 ـ تمنح المدارس العربية الخاصة هامش حرية لمصلحة العملية التربوية وفق التالي: ـ مدة اسبوع عند بدء العام الدراسي وآخر عند انتهائه دون المساس بالخطط الدراسية. ـ التوسع بتدريس لغة اجنبية ويكون ذلك باطلاع مسبق للوزارة لحصتين أسبوعيتين على الاقل اضافة الى المنهج المقرر كنشاط مؤازر للمهارات اللغوية. ـ إقامة انشطة منهجية مختلفة تنافسية مع مدارس مناظرة حكومية او خاصة. ب ـ المدارس ذات المنهج الاجنبي: 1 ـ تلتزم المدرسة ذات المنهج الأجنبي بالمناهج المحددة بقرار ترخيصها وكذلك الكتب المدرسية وسلم الاعمار والمراحل المدرسية، وكل تعديل لما تقدم يستلزم موافقة الوزارة. 2 ـ تخطر الوزارة بأسماء الكتب التعليمية التي ستدرس في المدرسة ذات المنهج الاجنبي اما الكتب الاخرى فتعرض للموافقة المسبقة. 3 ـ تلتزم المدرسة ذات المنهج الاجنبي بالعطل الرسمية والدينية في الكويت، وتعلن عن برنامج عطلاتها المدرسية مع بداية كل عام دراسي ومراعاة المادة (15) من هذا القانون. ج ـ مدارس ثنائية اللغة: 1 ـ تطبق مدارس ثنائية اللغة ما تلتزم به المدارس ذات المنهج الاجنبي في البنود 1 و2 و3 السابقة. 2 ـ تقدم مدارس ثنائية اللغة المناهج العربية وخططها والتوافقية مع المناهج الاجنبية. المادة 22: للمدارس الخاصة فتح فصول لذوي الاحتياجات الخاصة ملحقة بها وتخصص لها برامج تعليمية تأهيلية وفق قواعد المناهج وبما يتلاءم مع واقع هؤلاء الطلبة. الفصل السادس (الهيئات التدريسية والإدارية) المادة 23: تسعى المدارس الخاصة الى توفير الطاقة البشرية من المدرسين والإداريين الذين تتوافر لديهم المؤهلات المناسبة وفق الآتي: 1 ـ المدارس العربية الخاصة: ـ توفر المدارس العربية الخاصة المدرسين المؤهلين للعمل لديها من حملة الشهادات الاختصاصية والتربوية مع توافر سنوات الخبرة التربوية في اختصاصهم والتالية لتاريخ الحصول على تلك الشهادات، وتحدد اللائحة أسس الاستثناءات لأصحاب الخبرات التعليمية والعاملين في المدارس الخاصة قبل صدور هذا القانون. المادة 24: يتم التعاقد للعمل بالمدارس العربية وفق مراحل التدريس كالآتي: تكون الحدود الدنيا للشهادات التعليمية المقبولة للتدريس في المراحل التعليمية كالآتي: أ ـ المرحلة الثانوية والمتوسطة: 1 ـ الشهادات الجامعية الاختصاصية مع سنتين خبرة في المرحلة الأدنى لذات الاختصاص. 2 ـ الشهادة الجامعية غير الاختصاصية مع خبرة لا تقل عن سنتين دراسيتين. ب ـ المرحلة الابتدائية: 1 ـ شهادة جامعية مع خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين او مؤهل تربوي مع خبرة تدريسية لا تقل عن خمس سنوات. جـ ـ مرحلة الروضة: 1 ـ شهادة دبلوم تربية لمربيات الروضة. 2 ـ شهادة ثانوية لمساعدة المربية. وتحدد اللائحة شروط الموافقة للمربيات ومساعداتهن والاستثناءات عند الضرورة. المادة 25: تلتزم المدارس العربية الخاصة بالنصاب التدريسي الأسبوعي للمواد التدريسية المطبق في المدارس الحكومة وللمدرسة الخاصة تخفيض النصاب وتكليف المدرس بنشاط تربوي معادل لنسبة التخفيض. المادة 26: تضع المدرسة ذات المنهج الأجنبي نظاما يحدد الشهادات التربوية والتعليمية والدورات والخبرات التي ينبغي توافرها بمدرسيها، ويقدم هذا النظام مع مرفقات الترخيص بفتح المدرسة. المادة 27: توفر المدارس الخاصة الطاقة البشرية لأجهزتها الإدارية والإشرافية بما يؤمن ادارة حديثة ضابطة للعمل التربوي وتكون حدود مؤهلاتها الدنيا كالآتي: ـ مدير عام ـ مدير مرحلة، مؤهل جامعي مع خبرة تدريسية ملائمة مع خبرة سنتين بوظيفة وكيل (للمدارس العربية). ـ وكيل: مؤهل جامعي في المدارس العربية. ـ الوظائف الإشرافية: شهادة جامعية. وتحدد اللائحة انواع الوظائف الادارية والاشرافية وتناسبها واعداد الطلبة وتنوع الخدمات والمرافق. المادة 28: يحفظ في المدرسة الخاصة ملف لجميع العاملين فيها، يحوي الأوراق الثبوتية وعقود العمل وجواز سفر وكل اجراء ذاتي متعلق بهم خلال عملهم. المادة 29: تصدر الوزارة لكل مدرس واداري موافقة عمل واحدة وتستمر صالحة، ما لم يطرأ عليها تغيير بالمرحلة او نوعية التدريس. المادة 30: التفرغ للعمل شرط ملزم لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ويقدم المدرس اقرارا بعدم التدريس الاضافي خارج المدرسة بمقابل او من دونه الا بموافقة المدرسة والا أنهت خدماته لإخلاله بالتزاماته العقدية. المادة 31: تلتزم المدارس الخاصة بنماذج عقود عمل موحدة لأعضاء الهيئة التدريسية، تتضمن البيانات الجوهرية مع هامش حرية عريض يخصص للالتزامات المتقابلة حسب مضمون العقد والمزايا والحوافز التشجيعية وكذلك لأعضاء الهيئة الإدارية بما يلائم طبيعة عملهم ومهامهم وفق متطلبات المدرسة. المادة 32: تندب الوزارة، وبناء على طلب المدارس العربية الخاصة مديرا او اكثر من جهازها كمساعدة عينية لها وفق الامكانات المتاحة ويجدد الندب سنويا. الفصل السابع (في شؤون الطلبة) المادة 33: يحفظ ملف لكل طالب يعبر عن واقعه التعليمي وتدرجه وثبوتياته وينتقل هذا الملف مع الطالب مهما تعددت المدارس التي سبق انتسابه اليها والبطاقة المالية. ولا يحرم الطالب المنتظم بالدراسة من المشاركة في الامتحانات المدرسية النهائية لأسباب متعلقة بالرسوم الدراسية. المادة 34: لا يعتد بأي شهادة بنجاح الطالب بالمدارس العربية من صف لآخر ما لم تكن مصدقة من وزارة التربية بالاستناد الى كشوف امتحانات مدرسية معتمدة وتصدق الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية بالمدارس ذات المنهج الأجنبي وفق ما تقدم وتحدد اللائحة أسس وطريقة التعامل في هذا الشأن. الفصل الثامن (في النظام المالي) المادة 35: تلتزم المدرسة الخاصة في شأنها المالي بحدين: الأول: عدم تجاوز الحد الأقصى المعلن للرسوم المدرسية ومصروفاتها. الثاني: عدم النزول عن الحد الأدنى للأجور المعلنة للعاملين بها. المادة 36: تلتزم المدارس العربية بالحدود القصوى للرسوم الدراسية ومصروفاتها تكون معلنة مع بداية كل عام دراسي ولا يجوز تعديلها اثناءه وتحدد الرسوم المذكورة بما لا يزيد على نسبة 50% من كلفة الطالب المعلنة في المدارس الحكومية. وينظر المجلس الأعلى طلبات زيادة الرسوم ويصدر توصياته بشأنها بالقدر المناسب لدواعي التطوير والتحديث، كما يوصي برفع معدلات الأجور للهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة. المادة 37: تلزم المدارس الخاصة بالتأمين على طلبتها والعاملين لديها ومبانيها ومنشآتها ضد الأخطار المختلفة التي قد تلحق بهم. المادة 38: كل اجراء صادر عن جهة حكومية تلزم به المدارس الخاصة ويكون من شأنه زيادة أعبائها المالية يؤجل تنفيذه حكما الى بداية العام الدراسي التالي لتاريخ ذلك الاجراء، وتراعى آثار الأعباء المذكورة على الرسوم الدراسية. المادة 39: يكون للمدرسة محاسبة مالية مستقلة عن مشاريع الجهة مالكة المدرسة، وتراعى فيها الأسس الفنية لأصول المحاسبة وتعتمد من محاسب قانوني. المادة 40: تقدم المدرسة الخاصة للوزارة كفالة مالية لضمان وفائها بالتزاماتها المالية صالحة لمدة ثلاث سنوات وتجدد بمواعيد انتهائها وتحدد اللائحة حجمها وقواعد تعديلها. الفصل التاسع (في الجزاءات) المادة 41: تطبق الجزاءات التالية على المدارس الخاصة والعاملين فيها: أ- العاملون في المدارس الخاصة: يطبق على العاملين في المدرسة الجزاءات المقررة بموجب احكام قانون العمل بالقطاع الاهلي وعقودهم عند المخالفات المسلكية غير المتعلقة بالطلبة اما المخالفات التي يرتكبها العاملون في المدرسة والتي تمس الطلبة او تقع عليهم او اي شأن تربوي فتتولى الاجهزة المختصة بالوزارة اجراءات المساءلة وتوقيع الجزاءات الادارية ولا يفرض أي جزاء الا بعد تحقيق. المادة 42: الجزاءات الإدارية التي تفرض على العاملين في المدارس الخاصة هي: 1- الانذار. 2- خصم الراتب لمدة تتراوح من يوم وحتى 15 يوما. 3- الوقف المؤقت عن العمل لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا يدخل بحساب العمل هذه المدة واجرها. 4- سحب الموافقة نهائيا ويكون هذا الجزاء الزاميا اذا ادين المخالف بحكم جزائي عن جرم ماس بالشرف او مخل بالآداب العامة. وتفرض العقوبتان 3 و4 من قبل وزارة التربية. وتطبق هذه الجزاءات الادارية دون المساس بالمساءلة الجزائية او المدنية المقررة قانونا للمتضرر. المادة 43: لمن يوقع عليه الجزاء حق التظلم منه وتحدد اللائحة قواعد التظلم ومواعيده والجهة التي يقدم اليها واثر قبوله من عدمه. ب- المدارس الخاصة: المادة 44: اذا خالفت المدرسة الخاصة أي نص من نصوص هذا القانون او لائحته التنفيذية يلفت نظر صاحبها الى تلك المخالفة بكتاب يطلب منه ازالة المخالفة خلال فترة زمنية متلائمة مع بيان نوع المخالفة على ألا تقل عن ثلاثة اشهر ويوجه انذار شخصي مسجل على عنوان المدرسة اذا لم يتم تلافي المخالفة وتمنح مهلة زمنية محددة لازالتها لا تقل عن شهرين. المادة 45: لصاحب المدرسة حق التظلم من الانذار خلال ثلاثين يوما، ويتعين على الوزارة الرد على التظلم خلال ذات المدة – ويعتبر عدم الرد على التظلم الغاء ضمنيا للانذار وتزول آثاره. المادة 46: بانقضاء مهلة الانذار دون ازالة اسبابه ودون ان يتظلم منه تطلب الوزارة من القضاء الحكم باغلاق المدرسة وبشكل مستعجل ووضعها تحت الحراسة القضائية مع تسييل كفالتها المالية ان كان هناك داع. المادة 47: اذا قضي باغلاق المدرسة يباشر الحارس القضائي مهامه في اجراءات التصفية وفق الأسس القانونية وتسلم السجلات وملفات الطلبة على النحو المبين بالمادة 51 من هذا القانون. المادة 48: عند ثبوت مخالفة جسيمة تمس العقائد والشعائر الدينية او ممارسة نشاط سياسي داخل حرم المدرسة تبادر الوزارة فورا باقامة الدعوى امام القضاء وفق احكام المادة 47 من هذا القانون ودون المساس بالاجراءات القانونية الاخرى. المادة 49: اذا صدر حكم قضائي باغلاق المدرسة اثناء العام الدراسي يستمر الحارس القضائي بعمله حتى نهاية ذلك العام وتطبق احكام المادة 51 من هذا القانون. المادة 50: يحظر وقف معاملات المدارس الخاصة لدى الجهات الحكومية او الامتناع عن تصديق شهاداتها من قبل الوزارة لاي سبب كان. المادة 51: اذا تقرر اغلاق المدرسة لأي سبب كان تؤول الى الوزارة جميع ملفات الطلبة والعاملين وتتولى الوزارة توزيع طلبتها على المدارس المناظرة والمجاورة مع ترك حرية الاختيار لولي الامر ويحتفظ بالسجلات وباقي الملفات لدى الجهة الادارية المختصة في الوزارة. الفصل العاشر (إغلاق المدرسة) المادة 52: اذا توفي صاحب المدرسة تعين على الورثة تسمية احد الورثة ممن تتوافر فيه شروط الترخيص الواردة بالمادة 10 من هذا القانون ممثلا عنهم من لنقل الترخيص الى اسمه بصورة مؤقتة وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما من الوفاة ريثما يحددون الاسم المتفق عليه نهائيا خلال ثلاثة اشهر. المادة 53: اذا لم يتفق الورثة على تسمية وكيل عنهم احدهم خلال مهلة «الأشهر الثلاثة» التالية الى الوفاة تطلب الوزارة من المحكمة تعيين حارس قضائي ذي اختصاص على المدرسة للوزارة وتسييل الكفالة المالية وتوضع بتصرف الحارس القضائي للوفاء بالتزامات المدرسة قبل الغير ان كان هناك مبرر. المادة 54: اذا حلت الشركة صاحبة الترخيص او افلست اتبعت الاجراءات المشار اليها بالمادة السابقة وتستمر الحراسة حتى انتهاء العام الدراسي وتصدر الوزارة قرارا باغلاقها او اجراء تسوية خطية بين الشركاء. المادة 55: لا تغلق أي مدرسة خاصة اثناء العام الدراسي ولو كان برغبة صاحبها مع الزامه بالوفاء بالتزاماته تجاهها حتى نهاية العام الدراسي، وتطبق الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 51 من هذا القانون ولا ترد الكفالة المالية الا بعد تقديم ما يثبت سداد كامل التزامات المدرسة قبل الغير وانقضاء سنة دراسية على الاغلاق. الفصل الحادي عشر (أحكام عامة) المادة 56: علم الكويت وشعارها ونشيدها وصور صاحب السمو الأمير هو الرمز السيادي المعتبر اساسا بالمدرسة دون غيرها. المادة 57: جميع مراسلات المدارس الخاصة وسجلاتها المختلفة تكون باللغة العربية وتصدر الشهادات الممنوحة للطلبة بذات اللغة الى جانب لغة اجنبية اخرى ان رغب طالبها. المادة 58: للمدارس الخاصة حرمة لا تمس وتراعى عند زيادة موظفي الوزارة وموجهيها والعاملين على شأنها التنظيمي وتخطر ادارة المدرسة بالزيارات بمواعيد مسبقة ويطبق ذلك على موظفي الجهات الحكومية ذات العلاقة او الوفود الزائرة. المادة 59: يصدر وزير التربية اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تعد من قبل لجنة مشتركة من وزارة التربية والاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة خلال مدة اقصاها ستة اشهر تالية لنشره بالجريدة الرسمية. المادة 60: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الوزارة كل فيما يخصه تنفيذ احكامه. الحمود: بعض مشاريع تطوير التعليم بحاجة لمعالجة السلبيات مريم بندق أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان بعض مشاريع التعليم بحاجة إلى معالجة السلبيات والبعض الآخر لتعزيز الايجابيات. واستدركت الوزيرة الحمود خلال لقائها أمس رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المعلمين في وزارة التعليم العالي ان للجمعية دورا كبيرا وحيويا في الكثير من المشاريع التطويرية، مؤكدة على الاستمرار في تنفيذها. وأكدت د.الحمود أهمية الجودة في التعليم لتلبي طموح الجميع مشيرة إلى أن الاهتمام بالجودة يجب أن يبدأ من التركيز على المناهج والهيئة التعليمية والطلبة مع الحرص الكبير فيها وفي تطبيقها دون تهاون او تنازل عن اي منها لانها مكملة لبعض وتعد من الاركان المهمة للعملية التعليمية والتربوية ونسعى جميعا إلى زرعها في الجسد التعليمي مع توفير الوسائل والإمكانيات التي تدعم جوانب التعليم. وقالت اننا في بلد مؤسسات لا تغير خططها برحيل وزير ووصول آخر الى سدة الوزارة وان هناك من يعارض بعض المشاريع ويطلب ايقاف بعضها الا ان ذلك لا يعني وقف العمل فيها بل الاستمرار مع اصلاح ما يجب اصلاحه، داعية اعضاء الجمعية الى ان يحققوا الجودة في التعليم بقولها «ارجوكم ساعدونا كي نحقق الجودة دون تنازل او تهاون في المعايير العلمية والتربوية». واشارت وزيرة التربية الى حرصها الدائم على سماع وجهات النظر الأخرى إذ ليس بالضرورة ان تكون وجهات النظر الخاصة بالوزارة الأفضل أو الاصح انما هناك وجهات نظر أخرى قد تعزز مسار العمل الصحيح لاسيما انها تحرص على الاستماع لكل ما يطرح بشكل حضاري يتم التحاور فيه دون تشنج وفي اجواء ديموقراطية تسودها المشاركة الحقيقية من الاطراف التي يهمها القرار المفيد. من جانبه ثمن رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي هذه المبادرة الطيبة من قبل الحمود للتعاون فيما بيننا من أجل مصلحة العملية التربوية والتعليمية في البلاد والوصول بها الى اعلى المستويات، انطلاقا من مسؤوليتنا جميعا تجاه الوطن، والشراكة المجتمعية للخروج من الازمات المتكررة للعملية التربوية، والارتقاء بها من أجل مستقبل افضل لوطننا الغالي. واضاف السهلي ان العملية التربوية عملية يشارك فيها جميع المهتمين بها من أهل الميدان وغير مقتصرة على جهة بعينها لأنها تمس المجتمع ككل، وانطلاقا من تمثل جمعية المعلمين لجموع المعلمين وأهل الميدان في تلك العملية، فلابد ان يكون لها دور مشارك في القرارات التي تخص تلك العملية خاصة الرئيسية منها التي تهم المعلمين وتؤثر على العملية التربوية برمتها ومستقبلها، واشار الى ان الواقع التربوي يبرز قضايا ومشاكل تمثل عائقا أمام أهل الميدان من المعلمين والمعلمات والتي تؤثر دائما على ادائهم في العمل مما تنعكس آثاره السلبية على العملية التربوية والتعليمية في البلاد، فيتجه المعلمون والمعلمات لعرض تلك القضايا على جمعية المعلمين التي بدورها تقوم بطرحها ورفعها الى أهل القرار في البلاد، ولكن للأسف في كثير من الأحيان لا تجد الجمعية القنوات المناسبة لطرح تلك القضايا للعمل على حلها والخروج منها، ومن أهمها تأخر صرف المستحقات المالية للمعلمين والمعلمات: المعلمين والمعلمات الذين يعملون في الكنترولات والمدراء الذين يعملون في الصيف علاوة على بدلات التصحيح والمستحقات المالية عن العمل في الأندية المسائية والمراقبين في انتخابات مجلس الأمة والبلدية اضافة الى استثناء اجازة الحج الأولى من شروط الأعمال الممتازة وقضية زيادة نسبة المعلمين في درجات «ب، أ» وقضية موجهي الكشافة وادراجهم في كادر المعلمين اضافة الى قضية التعليم الخاص الذي يعاني من كثرة النواقص والمشاكل والعمل على اعادة النظر في آلية عمل الكنترولات للمراحل الدراسية والاستماع الى أهل الميدان التربوي في عملية تطوير المناهج خاصة (اللغة العربية للمرحلة الابتدائية ـ مادة العلوم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ـ مادة اللغة الانجليزية للمرحلة الثانوية) مع دعم ميثاق «مع المعلم» وما يحمله من قضايا تربوية مهمة، والذي بادرت به الجمعية ووقعت عليه مجموعة من مرشحي مجلس الأمة وقضايا موجهي العموم والمناطق، والتحضير لعمل لقاء لهم في الجمعية لمناقشة اهم قضاياهم، بمشاركة وزارة التربية واعادة تفعيل المركز الوطني لتطوير التعليم.
مواضيع ذات صلة

د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية

  • 6/7/2026

«الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة

  • 6/7/2026

الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

  • 6/7/2026

«المواصلات»: اعتماد إجراءات إلكترونية موحدة لتسليم البريد حفظاً للحقوق القانونية

  • 6/7/2026

الإبراهيم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على البيئة البحرية أو البرية

  • 6/7/2026

الجلاهمة: شباب دول مجلس «التعاون» صنّاع المستقبل وشركاء في تحقيق التنمية

  • 6/7/2026

القائم بأعمال سفارة غيانا: الكويت شريك تنموي موثوق وآفاق واسعة للتعاون بين البلدين

  • 6/7/2026

سفيرنا لدى المغرب يقدم أوراق اعتماده للملك محمد السادس

  • 6/7/2026
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
  • "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
    إسرائيل تقصف مخيماً يؤوي نازحين في غزة.. ومستوطنون يهاجمون بلدة في الضفة الغربية
    • الأحد2026/6/7
    الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    الإبراهيم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على البيئة البحرية أو البرية
    • الأحد2026/6/7
    «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026