Note: English translation is not 100% accurate
«العدل»: تحديد اختصاصات «متابعة قضايا المال العام»
15 ابريل 2015
المصدر : الأنباء
أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس لجنة متابعة قضايا المال العام يعقوب الصانع، قرارا وزاريا بتحديد اختصاصات لجنة متابعة قضايا المال العام الصادر بتشكيلها قرار مجلس الوزراء رقم 1189/2013 وقرار وزير العدل رقم 260/2013، بتسمية أعضائها بحيث تتولى اللجنة وفقا للقرار الجديد الذي اصدره الوزير متابعة قضايا الاعتداء على الأموال العامة المتعلقة بالقانون رقم 19 لسنة 1993، بشأن حماية الأموال العامة على أن تقوم اللجنة بإعداد تقريرين أحدهما في شهر أبريل والآخر في شهر أكتوبر من كل عام ويتم رفعهما إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء يتضمن كل منهما احصائية بعدد قضايا الاعتداء على المال العام وما آلت اليه كل منها وذلك من واقع البيانات التي تطلبها اللجنة من سلطات التحقيق المختصة مع تصنيف هذه القضايا وتبويبها وتلخيصها وبيان المراحل التي مرت بها والقرارات الصادرة فيها، على ان يتضمن كل تقرير بيانا بالقضايا التي صدرت قرارات بحفظها وأسباب هذا الحفظ وما إذا كان قد تم التظلم منها من عدمه وما آل اليه كل تظلم.وتقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة بما في ذلك لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة وديوان المحاسبة والجهات الأمنية ذات الصلة وذلك فيما يتعلق بقضايا الاعتداء على المال العام والحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بقضايا المال العام عن طريق نظام الاستعلام القضائي بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء بوزارة العدل. وفوض القرار الوزاري اللجنة بوضع لائحة داخلية لها لتنظيم آلية عملها واجتماعاتها وممارسة مهامها.. كما فوضها أيضا في الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص لأداء مهامها في مباشرة الأعمال الفنية والإدارية من داخل الوزارة وخارجها.