الراتب الخاضع للاشتراك هو «الأساسي» وتدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية مضافاً اليه 75% من بدلات السكن والكهرباء آلاء خليفة
نظّم صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان ندوة تعريفية حول النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد استهدفت الندوة مسؤولي الموارد البشرية والدوائر المالية المعنيين بتطبيق نظام مد الحماية التأمينية في الجهات التي تطبق قوانين التقاعد المدني والتي يعمل بها مواطنون عمانيون، حيث تحدث في الندوة رئيس قسم التوعية في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان ابراهيم البريدي ومدير دائرة الاعلام والتوعية بالصندوق مصبح الغساني واخصائي الاشتراكات بالصندوق منذر البطراني. وتم خلال الندوة التعريف بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون وشروط وإجراءات التسجيل بالنظام إضافة إلى شرح الجوانب المتعلقة بتطبيق قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ومنها الاشتراكات وضم مدد الخدمة السابقة والمستحقات التقاعدية.كما تناولت الندوة شروط وإجراءات القرار وتسليط الضوء على كيفية تذليل الصعوبات التي تواجه الصندوق في تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية والتواصل مع الجهات التي يعمل بها موظفون عمانيون يخضعون للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
في البداية، تحدث مدير دائرة الاعلام والتوعية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان مصبح الغساني عن أنظمة التقاعد وأهميتها والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية وأهدافه، فضلا عن تسليط الضوء على قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، موضحا انه تنفيذا لقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين (ديسمبر 2004) بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس والذي نص على ان تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الاخرى في القطاعين العام والخاص والموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الايضاحية لمد الحماية التأمينية (التقاعد المدني ـ التأمينات الاجتماعية) لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم (5/ 2006) بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، وذلك اعتبارها من الاول من يناير 2006 عدا دولة الامارات العربية المتحدة ودول قطر اللتين تم استثناؤهما من بدء تطبيق النظام ليكون اعتبارا من 1/1/2007.
وأوضح الغساني ان انظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية هي برامج حكومية تهدف الى الحماية من مخاطر محددة ولا تهدف الى تحقيق الارباح المالية وتعتمد على المساهمات الشهرية ويحصل المؤمن عليه على معاش شهري، مؤكدا ان انظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تحقق الأمن والطمأنينة والتكافل الاجتماعي.من جانبه، تحدث اخصائي الاشتراكات بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان منذر البطراني عن قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، لافتا الى صدور القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم (26/ 86) الذي بدا العمل به اعتبارا من 1/ 1 1986 وهو نظام محدد الاشتراكات والمنافع ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.لافتا الى ان الخاضعين للقانون هم الموظفون العمانيون بالجهاز الاداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة كما تسري احكام القانون على العمانيين العاملين بوحدات الجهاز الاداري بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظم التقاعد المدني في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة وأشار البطراني الى شروط الخضوع للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية وهي ان يكون عماني الجنسية وان يكون تعيينه على وظيفة دائمة، لافتا الى ان الوظائف الدائمة بطبيعتها هي التي تقتضي القيام بعمل غير محدد بزمن معين يتصف بالدوام والاستمرار وذلك بغض النظر عن اداة التعيين على هذه الوظائف. حيث يمكن ان يكون التعيير بموجب قرار أو بموجب عقد بين جهة العمل والموظف.
بالإضافة الى الا يتقاضى معاشا تقاعديا من السلطنة وان يعمل لدى جهة عمل خاضعة لأحكام قانون نظام التقاعد المدني في الدولة مقر العمل والا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، مشيرا الى اجراءات التسجيل والنماذج المستخدمة المتمثلة في ان تقوم جهة العمل بتعبئة بيانات الموظف العماني في نموذج التسجيل الموحد وتعتمده ومن ثم تقوم بإرساله الى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل ثم يقوم المختصين بجهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل بمراجعة النموذج والتحقق من استيفاء جميع المستندات اللازمة ومن ثم يتم اعتماد النموذج ويرسل الى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان ثم يتخذ صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية اجراءاته ويقوم بالرد على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل حول نتيجة التسجيل ويقوم جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل بإخطار جهة العمل بالنتيجة.
وتحدث البطراني عن نسب الاشتراكات وإجراءات سدادها، موضحا ان الراتب الخاضع للاشتراك هو الراتب الاساسي وتدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية مضافا اليه 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء، عدا شاغلي الوظائف القضائية والوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية فإنه يضاف اليه كامل بدلات السكن والكهرباء والماء، علما ان الحد الاقصى للراتب الخاضع للاشتراك هو 3000 ريال عماني أو الراتب الذي يتجاوز هذا الحد بتاريخ 24/ 1/ 2011.
وأشار الى ان نسب الاشتراكات مقسمة كالتالي: 7% مساهمة الموظف، 11% مساهمة جهة العمل، 6.7% مساهمة حكومة السلطنة. وتابع قائلا: بدأ تحصيل الاشتراكات اعتبارا من يناير 2006 بجميع دول المجلس عدا دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر فبدأ التحصيل من يناير 2007 أو من تاريخ التعيين اذا جاء بعد هذا التاريخ ويتوقف السداد بتاريخ انتهاء الخدمة، مشيرا الى ان جهة العمل تتولى استقطاع حصة الموظف وكذلك حصتها وتقوم بإيداع الاشتراكات بالحساب المصرفي الخاص بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية المحدد سلفا وفقا للمواعيد المقررة في الدولة مقر العمل وتقوم بإخطار الصندوق بإتمام عملية التحويل مع ارسال تفاصيل الاشتراكات على العنوان التالي: سلطنة عمان – صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية- دائرة الاشتراكات - ص.ب.: 832 - ر.ب: 112 روي أو بإرسالها على فاكس رقم +96824612827 أو عبر البريد الالكتروني
[email protected] .
ومن ناحية أخرى، تحدث البطراني عن ضم مدد الخدمة السابقة، لافتا الى شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة من القطاع الحكومي والمتمثلة في ان يكون الطلب خلال سنة وتقديم المستندات الدالة على خدمته السابقة والا تقل عن سنة كاملة والا يكون انتهاء الخدمة تم بقرار يقضي بالحرمان من المكافأة أو المعاش ورد مكافأة نهاية الخدمة.
أما بالنسبة لضم مدد الخدمة السابقة من القطاع الخاص ففي حالة عدم صرف المستحقات من الهيئة يتم تقديم الطلب وفي حالة صرف المستحقات من الهيئة لابد ان يكون الطلب خلال ستة اشهر ورد المكافأة ولم يستحق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي.
وانتقل الحديث الى رئيس قسم التوعية في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان ابراهيم البريدي الذي تحدث عن أنواع المستحقات التقاعدية والمستندات المطلوب توافرها عند انتهاء الخدمة. وأوضح البريدي الى ان المستحقات التقاعدية تنقسم الى المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة ومنحة مصاريف الجنازة والعزاء، موضحا انه يتم وقف اشتراك الموظف اذا فقد شرطا من شروط الخضوع ويستثنى من شرط بلوغ سن الستين من تمد خدمته بعد ذلك وفقا لقانون الدولة مقر العمل كما انه في حال انتهاء خدمة الموظف العماني تقوم جهة العمل بتعبئة النموذج الموحد وتستوفي البيانات ومن ثم ترسلها الى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل وسيقوم الجهاز بدوره بمراجعة المستندات ومن ثم سيرسلها الى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية لتتخذ اجراءات صرف حقوق نهاية خدمته، لافتا الى انه في حال عجز أو وفاة الموظف العماني الخاضع للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية تقوم جهة العمل باستيفاء التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو الوفاة وإرسالها الى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل والذي يقوم بدوره بمراجعة تلك المستندات ومن ثم إحالتها الى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان لتسوية مستحقاته.
وأضاف البريدي قائلا: وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية لابد من إرفاق تقرير اللجنة الطبية الذي يوضح ان الموظف غير لائق صحيا وشهادة من جهة العمل توضح ما اذا كان عدم اللياقة الصحية له علاقة بالعمل من عدمه واذا كان عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث سير لابد من إرفاق تقرير الشرطة، متابعا: وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل من العمل أو صدور حكم في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو انهاء العقد لابد من إرفاق المستندات الدالة على ذلك فضلا عن انه لو كان انتهاء الخدمة بسبب فقد الجنسية العمانية فلابد من إرفاق صورة من جواز السفر موطن الجنسية الجديدة.