Note: English translation is not 100% accurate
خلال ندوة تعريفية للموظفين العمانيين المعنيين بنظام مدّ الحماية التأمينية لدول «التعاون»
الغساني: يحق للموظف ضم مُدد خدمته في الجهات الحكومية والخاصة عند التقاعد
2 يونيو 2015
المصدر : الأنباء

3000 ريال عماني الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك
كل مدد الخدمة التي يدفعها الموظف تدخل في حساب مستحقاته التقاعدية
أنظمة التقاعد برامج حكومية تهدف إلى حماية الموظف من مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة
تم تطبيق قانون مدّ الحماية التأمينية في مجلس التعاون عام 2006بيان عاكوم
بهدف تعريف الموظفين العمانيين المعنيين بتطبيق نظام مد الحماية التأمينية، نظم صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية العمانية، بالتعاون مع سفارة عمان لدى الكويت، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مساء أول من أمس بفندق الريجنسي، ندوة تعريفية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحدث في الندوة كل من مدير دائرة الإعلام والتوعية في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية مصبح الغساني، ورئيس قسم التوعية بالصندوق إبراهيم البريدي، وتطرقا إلى نشأة وأهمية صندوق التقاعد والاشتراكات سواء التي يساهم بها الموظف أو جهة العمل ومدد الخدمة التي تحسب ضمن المعاش أو المكافأة وأنواعها وشروط ضم مدد الخدمة السابقة إلى جانب الحديث عن المستحقات التقاعدية التي هي عبارة عن المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة ومنحه مصاريف الجنازة والعزاء وكيفية توزيع المعاش بين الورثة وغيره.
في البداية تحدث مدير دائرة الإعلام والتوعية بالصندوق مصبح الغساني عن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنها برامج حكومية تهدف إلى حماية الموظف من مخاطر محددة مثل العجز والوفاة والشيخوخة وغيرها ولا تهدف إلى تحقيق الأرباح، كما أن هذه الأنظمة تمول من قبل المشتركين عن طريق اشتراكات شهرية تستقطع من معاشاتهم يساهموا بها للصندوق وبما انها برامج حكومية فالحكومات تساهم في هذه الأنظمة باشتراكات محددة وفي المقابل يحصل المشتركون على دخل شهري يساعدهم في استكمال حياتهم ومعيشتهم بطريقه لائقه.
وبين الغساني أن هذا النوع من الأنظمة يحقق الطمأنينة لمستقبل الموظف ويحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع خصوصا بين الأفراد الذين يشملهم نظام التقاعد حيث إن المعاشات تمول من خلال الاشتراكات للموظفين وهؤلاء عندما يصبحوا متقاعدين تمول من الموظفين المشتركين في الصندوق. ولفت إلى أن «دوائر الصندوق تغطي مختلف محافظات السلطنة وكل محافظة فيها دائرة أو منفذ خدمي، وقد حدد قانون المعاشات مجموعة من الشروط التي يجب أن تطبق على الموظف اولها ان يكون عماني الجنسية، وان يعمل بإحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة والتي لا يوجد لدى هذه الجهات قانون تقاعدي خاص بهم، ومن ضمن الشروط أيضا ان يعمل الموظف وظيفه دائمة»، مشيرا الى أن «قانون المعاشات يطبق أيضا على العمانيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون ويشملهم قانون مد الحماية التأمينية، موضحا ان هذا النظام بدأ تطبيقه في مجلس التعاون عام 2006 ما عدا الامارات وقطر، حيث طبق اعتبارا من عام 2007، ويعني ان كل دولة من دول المجلس تمد قوانين التقاعد الخاصة بها على مواطنيها العاملين خارج الدولة في احدى دول مجلس التعاون.
وأضاف، حدد نظام مد الحماية التأمينية مجموعة من الشروط حتى يطبق على الموظف العماني اولها أن يكون عماني الجنسية وان يعمل بوظيفة دائمة في احدى الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون التي تطبق نظام التقاعد المدني وألا يتقاضى معاشا تقاعديا من السلطنة، ويجب ان يعمل بإحدى وحدات في دول الخليج التي تطبق أنظمة التقاعد المدني وأيضا يجب أن يكون العمر بين 18 و60 سنة». وبالحديث عن الاشتراكات وضح الغساني ما يعني مصطلح الراتب الخاضع للاشتراك هو «الراتب الأساسي اضافة إلى 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء» مبينا انه «تم تحديد حد اقصى للراتب الخاضع للاشتراك الا وهو 3000 ريال عماني»، موضحا أن «الموظف يساهم في الاشتراكات بنسبة 7% من راتبه الخاضع للاشتراك سواء يعمل داخل السلطنة أو خارجها في دول مجلس التعاون الخليجي و11% مساهمة حكومة الكويت و6.7% مساهمة حكومة سلطنة عمان».أما بخصوص مدد الخدمة المحسوبة في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، فأوضح أنها تحسب منذ الالتحاق بالعمل وحتى نهاية الخدمة، مبينا أن كل مدد الخدمة التي يدفعها الموظف وتستقطع من معاشه تدخل في حساب مستحقاته التقاعدية واستبعاد الفترة التي لم يدفعها الموظف، لافتا الى ان هناك 4 أنواع من مدد الخدمة التي يحق للموظف ضمها الى مدد خدمته الحالية أولها مدد خدمته السابقة في الجهات الحكومية أي ان يكون عمل الموظف في السابق في احدى الجهات الحكومية، حيث يحق له ان يضمها، ولكن بشروط منها ان يتقدم الموظف خلال سنة من تعيينه الجديد وعليه أن يقدم المستندات التي تدل على مدة خدمته السابقة ولا يكون إنهاء الخدمة بقرار يقضي بحرمانه من المعاش وان يرد مكافأه نهاية الخدمة عن عمله السابق. أما النوع الثاني فهو ضم مدد خدمته السابقة في القطاع الخاص أي ان يكون عمل الموظف لفترة معينة في احدى الشركات الخاصة ثم التحق بوحدة حكومية تطبق قانون التقاعد، حيث أشار الى انه «يحق للموظف ان يضم فترة عمله السابق الى فترة خدمته الحالية، ولكن هناك احتمالين إما هذا الموظف عند نهاية خدمته في القطاع الخاص لم يصرف مستحقاته من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عندها تعتبر خدمته متصلة ولكن اذا صرف مستحقاته من الهيئة والتحق بجهة حكومية تطبق قانون المعاشات فلديه 6 اشهر لكي يتقدم بطلب الضم وأيضا عليه ان يرد مكافأة نهاية الخدمة التي استحقها عن فترة خدمته في القطاع الخاص وكذلك من ضمن الشروط يجب الا يستحق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي».
ويختص النوع الثالث بالوافدين الذين يعملون في السلطنة ويحصلون على الجنسية العمانية حيث بين الغساني ان «القانون اعطاهم الحق بضم مدة خدمتهم السابقة على التجنس ولكن ضمن شروط منها ان يتقدم الموظف خلال سنة من حصول على الجنسية وان يسدد 7% من راتبه وان يرد مكافأة نهاية الخدمة اذا كانت جهة العمل صرفتها للموظف وإذا لم تصرفها يجب عليها ان تحولها الى الصندوق لكي يمكن الموافقة على ضم مدة الخدمة السابقة له»، أما النوع الرابع فيشمل ضم مدد الخدمة السابقة على نظام مد الحماية التأمينية. ومن جانبه تحدث رئيس قسم التوعية في الصندوق ابراهيم البريدي عن المستحقات التقاعدية التي تصرف من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، مشيرا الى انها 3 أنواع وهي: المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة ومنحة مصاريف الجنازة والعزاء.
وقال البريدي: «يستحق الموظف الذي تنتهي مدة خدمته معاشا تقاعديا ولكن توجد شروط مدة خدمة معينة للحصول على معاش تقاعدي»، لافتا الى أن أول شرط بلوغ سن التقاعد وألا تقل مدة خدمته عن عشر سنوات، الامر الآخر اذا حصلت وفاة أو عدم اللياقة الصحية، ويستحق ورثة الموظف أو الموظف في حال عدم اللياقة الصحية المعاش التقاعدي بغض النظر عن مدة الخدمة، وتختلف طريقة تسوية المعاش في هذه الحالة. وتحدث عن سبب آخر لانتهاء الخدمة وهو الاستقالة، حيث أشار الى انها بمنزلة تقاعد مبكر للموظف حيث انه متى رغب في الحصول على المعاش التقاعدي فعليه التأكد من شرط مدة الخدمة حتى يحصل على المعاش التقاعدي والشرط هو ألا تقل مدة خدمته 20 سنة وفي هذه الحالة يحصل على 80% من الراتب الخاضع للاشتراك، لافتا الى وجود استثناء للموظف المستقيل من بلغ سن الخمسين حيث يستثنى من شرط 20 سنة ويكتفى بشرط 15 سنة خدمة حتى يحصل على معاش تقاعدي.
وبعدها تحدث عن النوع الثاني لمستحقات نهاية الخدمة وهي المكافأة، مشيرا الى أن «يستحقها من لا يحق له الحصول على معاش تقاعدي وهي عبارة عن الراتب الخاضع للاشتراك تضرب بمدة الخدمة وتضرب في 2%». أما عن مصاريف الجنازة والعزاء، فقال ان «هناك منحة من الصندوق تصرف بما يعادل 500 ريال عماني».