Note: English translation is not 100% accurate
كشف عن تدشين نافذة في موقع الوزارة لإطلاع الجمهور والمعنيين بالشأن البرلماني عليها
الهيفي: السوابق البرلمانية مشروع وزارة «الأمة» في الخطة الإنمائية الخمسية
3 يونيو 2015
المصدر : الأنباء



هدف الوزارة التوعية البرلمانية وتعزيز واستمرارية علاقة التعاون البناءة والإيجابية بين السلطتين
التقاليد البرلمانية تعد مرجعاً للسلطتين لتجنب الخلافات
توثيق السوابق لتظل شاهداً على مسيرة العمل الديموقراطي بالكويت
البدر: تسهل للحكومة ومجلس الأمة القيام بدورهما وحسم أي خلاف
اللقاني: السابقة تعبير عن نبض الضمير الجماعي للبرلمان
سويلم: وزارة «الأمة» مكلفة في خطة التنمية بإنجاز موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية أعلن الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د.أحمد براك الهيفي عن فتح نافذة للجمهور والمختصين في موقع وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الالكتروني لعرض إنجازات الوزارة من مشروعها المتعلق باستخراج السوابق والتقاليد البرلمانية طوال تاريخ الحياة البرلمانية في 14 فصلا تشريعيا.
وقال د.الهيفي الذي يترأس فريق إعداد السوابق والتقاليد البرلمانية إن إتاحة الموقع للجمهور والمعنيين بشأن البرلماني لمطالعة السوابق والتقاليد البرلمانية هي إحدى الأدوات الفاعلة لمكتب وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في تحقيق التوعية البرلمانية من جهة وتفعيلا لدور الوزارة في تقديم الدعم للحكومة ومجلس الأمة من أجل تعزيز واستمرارية علاقة التعاون البناءة والإيجابية من خلال توفير السوابق والتقاليد البرلمانية في الحالات التي لا يوجد فيها نص لائحي يحكمها بما يضيء الطريق أمام السلطتين في تعامل كل منهما مع الآخر. قال د.الهيفي إن مشروع السوابق والتقاليد البرلمانية أصبح من مشروعات الخطة الانمائية الخمسية للدولة للسنوات 2015 /2016 ـ 2019 /2020 والتي وافق عليها مجلس الأمة في جلسة 10 فبراير الماضي حيث أسند لمكتب وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة مسؤولية استخراج السوابق والتقاليد البرلمانية منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أنجزت السوابق والتقاليد البرلمانية في الفصول التشريعية السادس والسابع والثامن والتاسع وجار العمل في الفصل التشريعي العاشر، متمنيا أن يساهم ذلك في تعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة فضلا عن مساهمته في التوعية البرلمانية وخدمة أهل الاختصاص والمتابعين للشأن البرلماني.
وقال د.الهيفي: لقد صدر مؤخرا كتابان عن السوابق والتقاليد البرلمانية في الفصلين الثامن والتاسع وجار اصدار كتاب عن سوابق الفصل التشريعي السابع كما سبق لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أن أصدرت كتابا عن السوابق البرلمانية في الفصل التشريعي السادس من سنوات وقد روعي في تبويب الكتيب أن يسير على ذات نسق اللائحة وتقسيمه حسب أبواب وفصول اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث يسهل على الباحث مطالعة تلك السوابق بيسر وسهولة.
ويقوم على هذا المشروع فريق عمل يقوده د.أحمد الهيفي رئيسا ويضم الفريق الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية قيس سعود البدر نائبا لرئيس الفريق والأعضاء المستشارين الدستوريين د.أحمد علي اللقاني ووسيم كمال سويلم والمستشار الاعلامي عثمان الصفاني ومدير ادارة الدراسات السياسية والاقتصادية د.فالح محمد العجمي وقد حلت محله السيدة نادية خالد العبدالغفور مدير ادارة الدراسات التشريعية واعتدال عبيد الجرمان رئيس قسم دراسة مشروعات القوانين وأشواق عاصي العنزي رئيس قسم دراسة الاقتراحات بقوانين.ومن جهته قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية قيس البدر نائب رئيس الفريق إن السوابق البرلمانية تعد من أهم المصادر التي تعتمد عليها برلمانات العالم في ممارسة عملها وتزداد تلك الأهمية وتقل حسب نظام كل برلمان وما اذا كان له لائحة داخلية تنظم عمله أم أنه يعتمد فقط على السوابق والتقاليد البرلمانية غير المدونة في لائحة كمصدر وحيد لتنظيم العمل وايجاد الحلول العملية في بعض المواقف البرلمانية التي تثار أثناء قيام البرلمان بأداء دوره الرقابي والتشريعي.
وقال البدر لقد ارتأينا أن رصد السوابق والتقاليد البرلمانية وتجميعها في كتيب واحد قد يسهل الأمر على المجلس وأيضا الحكومة في الكثير من المواقف التي لا يوجد نص يحكمها ويضيء الطريق أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعامل كل منهما مع الأخر، هذا بالاضافة الى أن تجميع تلك السوابق يعد اثراء لمكتبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة يستطيع أن يستفيد بها المهتمون بالشؤون البرلمانية.ومن جانبه يؤكد الخبير الدستوري بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.أحمد اللقاني أن الفصل التشريعي السابع شهد العديد من السوابق والتقاليد البرلمانية الهامة التي كان لها دور مهم في ارساء عدد من القواعد والمبادئ التي يسير عليها مجلس الأمة الموقر وذلك تفسيرا واستكمالا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس. ومضى قائلا: وتجدر الاشارة الى أن السوابق البرلمانية لا تلغي نصا دستوريا ولا تخالف هذا النص أي لا تتعارض مع أحكام الدستور بل انها لا تتصادم حتى مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس فالسوابق والتقاليد البرلمانية هي حارسة للنظام النيابي ولا تتعارض معه بل تكمله وتدعمه.وقال د.اللقاني إن السابقة البرلمانية تستمد قوتها الملزمة كقاعدة من ذاتها ومن ضرورتها لتنظيم عمل المجلس النيابي اما لسد ما قد يطرأ من فجوات اجرائية كنتيجة طبيعية لتطور الممارسة وما تتطلبه من احتياجات متجددة أو لتباين الاجتهادات في التفسير، وفي كل الأحوال فان السوابق والتقاليد البرلمانية تتميز بأنها هي تعبير عن نبض الضمير الجماعي للمجلس النيابي بحيث اذا تواتر تطبيق السابقة البرلمانية تصبح بالنسبة للنظام الداخلي للبرلمان بمثابة العرف الواجب التطبيق مما يجعلها قادرة على امداد العمل البرلماني والقائمين به بعدد كبير من الأحكام والمبادئ التي تساعد على انضاج وتطوير الممارسة البرلمانية.ويوضح د.اللقاني أن الهدف من دراسة السوابق البرلمانية هو المساهمة في اطلاع البرلمانيين والمختصين بالعمل البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل البرلماني على هذه السوابق التي أرساها مجلس الأمة وكان لها الأثر في تطوير أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، كما أن شرح الوقائع التي خلقت هذه السوابق والتقاليد يساعد على اثراء الممارسة البرلمانية ويمكنها من أن تأخذ بعدا عميقا يخدم هذه الممارسة ويساعد القائمين بها في تأدية واجباتهم بسهولة ويسر. وفي السياق نفسه اكد الخبير الدستوري بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار وسيم سويلم أن استخلاص السوابق البرلمانية خلال الفصول التشريعية المتعاقبة وتجميعها وتبويبها تأتي في اطار تفعيل مكتب وزير الدولة لدوره الهام والذى حدده المرسوم رقم 53 لسنة 1998 باعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها وأن السوابق البرلمانية لها اثر بالغ في ترسيخ العلاقة بين المجلس والحكومة.
وتابع المستشار سويلم قائلا: نظرا لاهمية ذلك الامر فقد ادرج مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من ضمن مشروعاته في خطة التنمية 2015/ 2016 ـ 2019 /2020 مشروعا مخصصا للسوابق البرلمانية تحت اسم «موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية».ويوضح المستشار سويلم أن هذا المشروع يهدف الى ترسيخ التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة من خلال رصد السوابق البرلمانية لتكون مرجعا لكلتا السلطتين لتجنب الازمات التي قد تؤثر بينهما وكذلك نشرها لتوعية المجتمع بها. وهذا هو احد الاهداف العامة الواردة في خطة التنمية والمخصصة لوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة لتحقيق احدى سياسات المكتب في خطة التنمية وهى وضع آلية تنسيقية للتواصل المستمر بين الحكومة والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من جهة ومجلس الأمة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلام من جهة اخرى.
ومضى قائلا: لقد بدأت الوزارة بالفعل في تنفيذ المشروع من خلال رصد السوابق البرلمانية خلال الفصول التشريعية المتعاقبة وتجميعها واعداد برنامج مخصص لها على الموقع الخاص لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على شبكة المعلومات الدولية يتيح لكل المهتمين بالشأن البرلمانى الدخول اليه والاطلاع على تلك السوابق من خلال آلية بحث ميسرة وممنهجة وتسمح للمطلع بطباعة السابقة التي يرغب في الاستفادة منها ويعد هذا المشروع هو الاول من نوعه الذي يهتم بصفة خاصة بالسوابق البرلمانية ويسعى الى توثيق تلك السوابق لتظل شاهدا على العمل الديموقراطى بالكويت.
وفي السطور التالية نعرض لمجموعة من أهم السوابق البرلمانية التي استخلصها الفريق وتتعلق بالفصل التشريعي السابع:
٭ المبدأ: يجوز لرئيس المجلس أن يمنح رئيس أحد الوفود الأجنبية الزائرة والحاضرة لجلسة المجلس الحق في أن يوجه كلمة لمجلس الأمة.
الوقائع: منح السيد رئيس مجلس الأمة، رئيس الوفد البرلماني الأوروبي حق توجيه كلمة لمجلس الأمة واعتلى رئيس الوفد المنبر ووجه كلمته لأعضاء المجلس.
المرجع: د1، م595، ص175، ت/ج 26/1/1993.
٭ المبدأ: يجوز للعضو أن ينيب آخر في إعلان رغبته في الترشح لعضوية لجنة في حال غيابه عن الجلسة.
الوقائع: عندما طلب رئيس مجلس الأمة من الأعضاء أن يعلن من لديه الرغبة في الترشح لعضوية لجنة تقصي الحقائق في الغزو العراقي الغاشم طلب النائب عباس مناور إدراج اسم زميله خالد العدوة غير الموجود مؤكدا أنه أبلغه بنقل رغبته في الترشح وبالفعل أضيف اسمه في قائمة المرشحين ورأي النائب حمد الجوعان أن تلك سابقة برلمانية لم تحدث من قبل، وبذلك خالف المجلس ما استقر عليه سابقا من اشتراط وجود العضو عند الترشح لعضوية لجنة برلمانية.
المرجع: د1 م587 ص 104، 105 ت/ج 8/12/1992.
٭المبدأ: يجوز للمجلس أن يرفع صفة الاستعجال عن موضوع سبق أن أحاله إلى لجنة لكونه يحتاج مزيدا من الوقت.
الوقائع: طلب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان محمد المرشد من المجلس رفع صفة الاستعجال عن الموضوع المكلفة به اللجنة وهو دراسة تقرير لمنظمة العفو الدولية وذلك نظرا لحاجة اللجنة الاتصال بعدة جهات رسمية مما سيحتاج إلى وقت، وقد وافق المجلس على الطلب ورفع صفة الاستعجال عن الموضوع.
المرجع: د1 م621 ص6 ت/ج 3/8/1993.
٭ المبدأ: طلب رئيس اللجنة بإعادة تقرير اللجنة يجاب إليه ما لم يكن هناك اعتراض فيتعين التصويت.
الوقائع: طلب رئيس لجنة إعادة التقرير إلى اللجنة وسأل أحد الأعضاء الرئيس عن حق رئيس اللجنة دون تصويت في طلب إعادة التقرير للجنة فقال الرئيس إذا لم يكن هناك اعتراض من أحد الأعضاء، فيعاد إلى اللجنة وفي حالة الإعتراض يتم التصويت.
المرجع: د2 م654 ص148 ت/ج 19/4/1994
٭ المبدأ: يجوز أن يصدر قرار من المجلس بتحويل احدى اللجان الدائمة إلى لجنة تحقيق أثناء نظرها لأحد الموضوعات المحالة إليها.
الوقائع: بمناسبة مناقشة الاقتراحين المقدمين أحدهما من رئيس لجنة حماية الأموال العامة والآخر من العضو مبارك فهد الدويلة بشأن قيام المجلس باستدعاء العقيد مرزوق البدر من المكتب العسكري في باريس للاستماع إلى شهادته في موضوع التحقيق في صفقة الصواريخ والمحال إلى لجنة حماية الأموال العامة قرر بعض الأعضاء بعدم جواز ذلك إلا بعد تحويل اللجنة إلى لجنة تحقيق وتم عرض الاقتراح الأخير على المجلس ووافق على تحويل لجنة حماية الأموال العامة إلى لجنة تحقيق بخصوص موضوع صفقة الصواريخ.
المرجع: د4 م774 ص232 ت/ج 20/8/1996.
٭ المبدأ: للجنة أن تطلب في تقريرها الختامي من المجلس أن يتخذ ما يراه بشأن الموضوع المحال إليها.
الوقائع: أثناء مناقشة الاقتراح بقانون بإسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية انتهت لجنة دراسة الخطة الإسكانية في تقريرها إلى ضرورة الرجوع إلى المجلس ووضع الصورة أمامه ليتخذ ما يراه بشأن القضية الأساسية لحل المشكلة الإسكانية وهي قضية توفير الأراضي واعترض بعض الأعضاء على مسلك اللجنة تأسيسا على أنه كان من الواجب عليها أن تتخذ موقفا معينا من الاقتراح بقانون سواء بالموافقة أو الرفض أو التعديل، وثار نقاش في هذا الموضوع انتهى إلى قبول مسلك اللجنة لوجود سوابق برلمانية تبيح هذا الاتجاه.
المرجع: د3 م695 ص228 ت/ج 21/3/1995.
٭ المبدأ: يجوز بموافقة المجلس توزيع جدول الأعمال قبل الجلسة بـ«24» ساعة وذلك إذا صادف اليوم المحدد كآخر يوم لتوزيع الجدول عطلة.
الوقائع: قبل أن يرفع رئيس مجلس الأمة جلسة 29/12/1992 استأذن المجلس في أن جدول الأعمال الجلسة القادمة سيوزع قبل 24 ساعة من الجلسة وليس 48 ساعة كما تنص المادة 72 من اللائحة الداخلية وذلك لمصادفة يوم السبت يوم عطلة.
المرجع: د1 م590 ص586 ت/ج 29/12/1992 .
٭ المبدأ: الإيضاح الذي يقدمه رئيس المجلس عما دار في الجلسة السرية بعد استئنافها علنية يكون مختصرا ووصفا للإجراءات وما اتخذ فيها من القرارات دون التعرض لما دار فيها.الوقائع: طلبت الحكومة من خلال وزير الداخلية عقد الجلسة السرية لتناول طلب مناقشة متعلق بالتسلل عبر الحدود الشمالية وعقب استئناف الجلسة علنية قدم رئيس المجلس موجزا مختصرا بالإجراءات التي تمت في الجلسة السرية وما اتخذ فيها من قرارات دون التطرق إلى تفاصيل وقائع الجلسة أو شرحا للقرارات وإنما اكتفى بالقول وافق المجلس على توصيات رفعها للحكومة على أن تقدم الحكومة تقريرا مفصلا إلى المجلس في هذا الشأن.
المرجع: د3 م697 ص357 ت/ج 4/4/1995 .
٭ المبدأ: التقرير الذي تقدمه لجنة برلمانية من نتاج جلسة سرية يجوز مناقشته في جلسة علنية ما لم تطلب الحكومة مناقشته في جلسة سرية.
الوقائع: ثار خلاف في الجلسة بعد أن قدمت اللجنة تقريرها عن المركز المالي للدولة الذي تمت مناقشته في جلسة سرية وقال رئيس المجلس انه يجوز مناقشة التقرير في جلسة علنية ما دام لم تطلب الحكومة مناقشته في جلسة سرية.
المرجع: د4 م744/ج ص85 و86 ت/ج 13/2/1996 .
٭ المبدأ: يجوز عدم المناقشة حول بند الأوراق والرسائل الواردة ان كانت هناك موافقة عامة على الرسائل المدرجة.
الوقائع: نظر المجلس بند الأوراق والرسائل الواردة حيث كان مدرجا أكثر من رسالة وأخذ رئيس المجلس موافقة المجلس عليها دون نقاش.
المرجع: د4 م746 ص24 ت/ج 12/3/1966.
٭ المبدأ: لا يجوز التصويت على الاقتراحات بقفل باب النقاش قبل السماح بالحديث لواحد مؤيد وآخر معارض.
الوقائع: أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الداخلية والدفاع عن مشروع قانون بشأن الأسلحة والذخائر قدم بعض الأعضاء اقتراحا بقفل باب النقاش ورفض رئيس المجلس التصويت عليه قبل السماح بالحديث لواحد مؤيد للاقتراح وآخر معارض.
المرجع: د1 م594 ص726، 727 ت/ج 19/1/1993.
٭ المبدأ: تطبيق المادة 98 من الدستور لا يعني تقديم الحكومة لبرنامج عملها بشكل فوري وفي أول جلسة لمجلس الأمة وإنما درج العمل على منح الحكومة فرصة قد تمتد لأكثر من شهر لتقديمه.
الوقائع: أثناء نظر بند الأسئلة أبدى العضو أحمد باقر نقطة نظام معترضا على تأخر الحكومة على تقديم برنامج عملها بشكل فوري بموجب نص المادة 98 من الدستور وطالب من الحكومة تحديد موعد لتقديم برنامج عملها وتعهد سمو رئيس مجلس الوزراء أن تقدم الحكومة برنامج عملها خلال أربعة أو خمسة أسابيع وخلال النقاش تم لفت النظر إلى أن الحكومة في مجلس 1985 لم تقدم برنامج عملها إلا بعد سنة والنصف سنة.
المرجع: د1 م581 ص17، 18، 19 ت/ج 28/10/1992.
٭ المبدأ: لا يجوز توقيع معاملات النواب من الوزراء في قاعة الجلسة.
الوقائع: خاطب رئيس الجلسة السادة النواب والوزراء قائلا «لا يجوز أن توقع المعاملات في هذه القاعة ولا تحول هذه القاعة إلى مجرد مكتب، فرجاء من الاخوة الوزراء المعاملات توقع في الخارج».
المرجع: د1، م600، ص116، ت/ج 9/3/1993.
٭ المبدأ: يجوز أن يتم التنازل عن الدور في الكلام لمرتين متتاليتين.
الوقائع: بمناسبة الحديث في بند الأوراق والرسائل الواردة وحال التعقيب على عريضة مقدمة من أحد المواطنين، حل الدور في الكلام على السيد العضو محمد المهمل فتنازل عن دوره للسيد العضو شارع العجمي الذي تنازل بدوره للسيد العضو د.يعقوب حياتي.
المرجع: د1، م643، ص، ت/ج 18/1/1994.
٭ المبدأ: لا يجوز تمديد وقت المتكلم بعد انتهاء الوقت المخصص لبند الأوراق والرسائل الواردة إلا إذا طلب الكلام حول نفس البند وزيرا ورد عليه العضو.
الوقائع: عند الحديث حول بند الأوراق والرسائل الواردة تحدث العضو طلال السعيد عن المساعدات العامة والرخص التجارية وانتهى وقته وطلب تمديدا إلا أن رئيس المجلس رفض لانتهاء الوقت المخصص لبند الأوراق والرسائل الواردة فطلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم العون الكلام حول نفس الموضوع وأذن الرئيس للعضو طلال السعيد بالرد عليه.
المرجع: د1 م585 ص48 و49 ت/ج 24/11/1992.
٭ المبدأ: يجوز بموافقة المجلس أن يعيد النقاش والتصويت حول أي مادة كان قد انتهى من مناقشتها والتصويت عليها.
الوقائع: بعد أن انتهى المجلس من مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون بحماية المال العام في جلسة 12 يناير 1979 وصوت عليه، وافق المجلس في الجلسة التالية على إعادة النقاش والتصويت على ذات المادة بعد تقديم تعديلات عليها ورأى رئيس المجلس أن المجلس سيد قراره فيما يتعلق بإعادة النقاش والتصويت حول المادة مجددا أو عدم النقاش.
المرجع: د1 م594 ص52، 55، 56 ت/ج 19/1/1993.
٭ المبدأ: يجوز ترحيل جدول أعمال جلسة خاصة إلى جلسة عادية بموافقة المجلس.
الوقائع: نظر المجلس في اقتراح قدمه بعض الأعضاء بترحيل جدول أعمال الجلسة الخاصة المقررة يوم السبت إلى جلسة الثلاثاء العادية نظرا لخلو جدول أعمال الجلسة العادية من أي موضوعات باستثناء بعض الاقتراحات برغبة، ووافق المجلس.
المرجع: د1 م594 ص779، 780، 781، 782 ت/ج 19/1/1993.
٭ المبدأ: لا يجوز النظر أو التصويت على أي اقتراحات تقدم في الجلسة ما لم تكن مكتوبة.
الوقائع: رفض رئيس مجلس الأمة النظر في اقتراح لعضو تحدث عنه شفاهة في الجلسة وأكد أنه لن ينظر في أي اقتراح ما لم يقدم مكتوبا.
المرجع: د1 م627 ص136 ت/ج 24/8/1993.
٭ المبدأ: الأمانة العامة ليست مسئولة عن انصراف العضو من الجلسة دون إذن، يجب استئذان الرئيس.
الوقائع: اعترض أحد الأعضاء على تدوين اسم عضو بأنه انصرف دون إذن وقال أن العضو كان بالعيادة لأنه مريض فرفض الرئيس هذا الاعتراض وقرر بأن الأمانة غير مسئولة عمن ينصرف من القاعة دون إذن ويفترض أن يخطر الرئيس حتى وإن كان في العيادة داخل المجلس.
المرجع: د4 م783 ص9 ت/ج 17/9/1996.
٭ المبدأ: يجوز بموافقة المجلس مد الوقت المخصص لبند الأوراق والرسائل الواردة إلى انتهاء قائمة المسجلين.
الوقائع: في مستهل الجلسة نظر المجلس بند الأوراق والرسائل الواردة وقدم بعض النواب اقتراحا بمد الوقت المخصص لبند الأوراق والرسائل حتى تنتهي قائمة المسجلين ورغم اعتراض الحكومة على ذلك إلا أن رئيس المجلس أخذ رأي المجلس ووافق على الطلب.
المرجع: د3 م699 ص71 و72 ت/ج 18/4/1995.
الموقع الإلكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (البوابة الإلكترونية ـ السوابق البرلمانية).
http://www.mona.gov.kw
من سوابق الفصل التشريعي السابع
يجوز لرئيس المجلس أن يمنح رئيس أحد الوفود الأجنبية الزائرة الحق في أن يوجه كلمة بالجلسة
للعضو أن ينيب آخر في إعلان رغبته في الترشح لعضوية لجنة في حال غيابه عن الجلسة
يجوز توزيع جدول الأعمال قبل الجلسة بـ «24» ساعة إذا صادف اليوم المحدد كآخر يوم لتوزيع الجدول عطلة
الإيضاح الذي يقدمه رئيس المجلس عن الجلسة السرية بعد استئنافها علنية يكون مختصراً ووصفاً للإجراءات دون التعرض لما دار فيه
التقرير الذي تقدمه لجنة برلمانية من نتاج جلسة سرية يجوز مناقشته في جلسة علنية
لا يجوز التصويت على الاقتراحات بقفل باب النقاش قبل السماح بالحديث لواحد مؤيد وآخر معارض
كلمة فوري من المادة 98 من الدستور لا تعني تقديم الحكومة لبرنامج عملها في أول جلسة
لا يجوز توقيع معاملات النواب من الوزراء في قاعة الجلسة
يجوز ترحيل جدول أعمال جلسة خاصة إلى جلسة عادية بموافقة المجلس