Note: English translation is not 100% accurate
برأسمال قدره 100 مليون
إنشاء محفظة مالية في بنك التسليف والادخار لتمويل شراء سكن خاص للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي
21 يوليو 2009
المصدر : الأنباء
قدمت كتلة الاصلاح والتنميـــة التي تضم النواب د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبـــائي 3 اقتراحـــات بقوانين، الاقتــــراح الاول بشـــأن انشاء محفظـــة مالية لدى بنك التسليـف والادخار لتمويل شراء سكن خاص للمرأة الكويتيـــة المتزوجة مـــن غيـــر كويتــي.
ومن المرجح ان تناقش القوانين الثلاثة في اللجان البرلمانية المختصة بحضور الجهات الحكومية ذات الصلة.
وبعد ذلك ستعد تقارير بكل قانون وإحالتها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارهـــا.
مادة اولى
تنشأ محفظة مالية بمبلغ 100 مليون دينار لدى بنك التسليف والادخار الذي يتولى ادارتها واستثمارها وذلك لتمويل شراء وحــــدات سكنيــــة خاصة للمرأة الكويتيـــة المتزوجة من غيـــر كويتي وبحد اقصى اربعين الف دينـــار للاســرة.
مادة ثانية
تكون ادارة واستثمار المحفظة وشروط الحصول على قروض منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة ثالثة
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة الوارد بالمادة الاولى من الاحتياطي العام للدولة ويدرج بميزانية الدولة السنوية.
مادة رابعة
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
منح الكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار
قدمت كتلة الإصلاح اقتراحا بقانون بشأن «منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية». مادة أولى: تمنح المرأة الكويتية المتزوجة، وكذلك المطلقة والأرملة ولدى أي منهن ولد واحد على الاقل، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار، إذا كانت لا تعمل في أي جهة، عامة أو خاصة، بصفة دائمة او مؤقتة. مادة ثانية: يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008-2009 من الاحتياطي العام للدولة. مادة ثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها عاجزاً عن العمل
..وقدمت الكتلة اقتراحا بقانون بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية. مادة أولى: تمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في الحالتين التاليتين: 1 ـ اذا كان زوجها كويتيا وعاجزا عن العمل، 2 ـ اذا كان زوجها غير كويتي. مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.