لقد عرف الاسلام قدر المرأة واعاد اليها حقوقها ونظم العلاقة بينها وبين زوجها، وحدد لكل منهما حقوقه وواجباته وبمراعاتهما لهذه الحقوق وتلك الواجبات يكون التعاون بينهما مثمرا فتستقر حياتهما، وهناك حقوق للمرأة قد تغفل عنها مثل النفقة وحق السكن وغيرهما من الحقوق التي نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء مع المحامية سحر المشري حول قضية حقوق المرأة:
توضح المشري حق الزوجة في النفقة، فتقول: الاسلام قد ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات الشرعية وحدد للمرأة حقوقها الناجمة عن علاقتها بالرجل لتكوين الاسرة المسلمة التي تأمن فيها الزوجة على نفسها ومالها وتؤدي رسالتها لاعمار الكون ولتحيا حياة سعيدة هانئة مستقرة.
وقال رب العزة في كتابه العزيز (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن ارضعن لكم فآتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ـ الطلاق: 6 و7)، فمنذ بدء العلاقة الزوجية يجب على الزوج حق النفقة جزاء احتباسها عليه حتى لو كانت تخالفه في الدين، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والتطيب والخدمة وجميع ما تتطلبه الزوجة حسب درجة يسر الزوج المالية وحسبما يكفي دون اسراف او تقتير، كما تشمل النفقة ايضا الانفاق على الصغار ماداموا في سن الحاجة، وفي مراحل التعليم المختلفة او بلغوا السن في وجود ما يمنعهم من الكسب، كعاهة عقلية او مرض او خلافه.
الامتناع عن النفقة
اما في حالة امتناع الـــزوج عن الانفاق فتستطيع الزوجـــة ان تقيم دعوى تطالب فيها بالانفاق عليها من تاريخ امتناعه عن الانفاق لمــــدة سنتين قبل رفع دعواها، وقد قرر قانـــون الاحوال الشخصية الكويتي في المـــادة 785 فقرة أ ان نفقة الزوجة تعتبـــر من تاريخ الامتناع عن الانفـــاق مـــع وجوبه على الزوج لا يسقـــط الا بــــالاداء او الابراء.
حق السكن
وقالت المشري: يجب على الزوج ان يعد للزوجة المسكن الشرعي الصالح وهو المسكن المناسب لامثالها والمشتمل على كامل احتياجاتها ولوازم الحياة الاساسية والذي يجب ان يكون بين جيران مسلمين تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، فلا يكون سكنا مشبوها او غير مناسب لحال الزوج ودرجة يساره.
واضافت: يجوز وجود زوجة اخرى في المسكن ذاته اذا كان من الاتساع بقدر يسع الاثنتين وبشرط الا تتضرر الزوجة من ذلك، والاصل هو عدم اسكان الزوجتين معا تطبيقا لنص المادة 85 من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على: ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في سكن واحد بغير رضاها، كما نصت المادة 86 من القانون ذاته على انه ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده من غير المميزين ووالديه بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر، والمستفاد من ذلك انه لو لحقها ضرر في اي من الحالتين فعليها ان ترفض السكن.
بيت الطاعة
وتستطرد: متى كان الزوج قد اعد للمرأة المسكن وهيأه وقبضت معجل الصداق وانفق على زوجته وكان امينا عليها ومالها فلا يكيل لها السب او الضرب او الاهانة ولا يستولي على اموالها، تجب طاعة الزوج والامتثال لاوامره الا فيما نهى الله عنه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن اذا امتنعت الزوجة وخرجت على طاعة زوجها وتركت البيت دون سبب شرعي يستطيع ان يرفع الزوج دعوى طاعة يصدر فيها حكم بالزام الزوجة بدخولها في طاعة زوجها، ولكن لا يتم تنفيذ هذا الحكم جبرا كما نصت المادة 86: لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة فلا يمكن ان تستمر الحياة الزوجية جبرا لأنها اذا ما اجبرت فإن ذلك يترك اثرا في نفس الزوجة مما يترتب عليه آثار سيئة في الحياة الزوجية وتتزايد الخلافات فتتحول الى جحيم لا يطاق.
امرأة ناشز
واوضحت المشري انه اذا لم تقم الزوجة بتنفيذ حكم الطاعة تعتبر ناشزا وخارجة على طاعة زوجها مما يسقط حقها في النفقة الزوجية، الا ان نفقة الصغير تستمر على ابيه وتبقى الزوجة على ذمة زوجها حتى تعود لمنزلها، ولا يمنع ذلك من اقامتها لدعوى التطليق للضرر ان كانت لها اسباب، وبديهي ان المحاكم لا تحكم بالطاعة الا اذا تيقنت من توافر جميع حقوق الزوجة وانها راغبة عن الدخول في طاعة زوجها.