Note: English translation is not 100% accurate
في مذكرة رفعها إلى وزير البلدية بشأن القصور في تشريعات البلدية
المنفوحي: معاقبة الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية غير الملتزمة بالتراخيص
3 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
بداح العنزي
اكد نائب المدير العام لشؤون فروع البلدية بمحافظتي مبارك الكبير وحولي م.احمد المنفوحي بضرورة وجود تشريعات تحتاج إليها الإدارة القانونية لتدعيم موقفها في المحاكم.
وقال م.المنفوحي في مذكرة الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بشأن القصور في بعض التشريعات انه يجب ان تتضمن معاقبة الدور الاستشارية غير الملتزمة وكذلك الاندية ومخالفات البناء وشركات النظافة.
وأوضح م.المنفوحي في المذكرة نود إحاطتكم علما بأن بلدية الكويت تعتبر مرفقا حيويا يعد من اهم مرافق الدولة وتباشر مهامها وفق تشريعات تضاهي احدث التشريعات الموجودة في الدول المتقدمة والمجاورة وبالرغم من رقي هذه التشريعات الا انه غالبا ما تكون عرضة لكثير من النقد والاتهام واحيانا كثيرة يتم توجيه اللوم الى البلدية بمفردها علما بوجود اختصاصات مشتركة بينها وبين جهات وزارية اخرى عاملة بالدولة ولوحظ خلال الفترة السابقة تزايد بعض الظواهر السلبية التي تشكل مخالفة لبعض تشريعات وانظمة البلدية ومع مرور الوقت تفاقم حجمها واصبحت تشكل عبئا ثقيلا على مستوى قطاعات الدولة مما تلزم معه ضرورة اعادة النظر في تلك التشريعات لمحاولة القضاء على تلك الظواهر السلبية والحد منها على اقل تقدير ومن بعض الظواهر التي تم رصدها الآتي:
ظاهرة تأجير السكن الخاص وبيوت الدخل المحدود المخصصة لسكن الاسر الكويتية، تنفيذا لأحكام المواد المنصوص عليها بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية تقوم البلدية بحملات مكثفة لإخلاء تلك العقارات من شاغليها العزاب ومخاطبة وزارة الطاقة لقطع التيار في حالة عدم الاستجابة اما بخصوص تقسيم العقار الى شقق وتأجيره للغير من الاسر فنود التنويه الى قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف3/27/3/200 المتخذ بتاريخ 31/1/2000 وخاصة الفقرة الخامسة منه والمتضمنة: يسمح لصاحب العلاقة بحرية التصميم لعقاره وعمل شقق لصاحب العلاقة في الطابق الثاني فقط على ان يكون المنزل غير مقسم الى شقق في الدور الارضي والأول وذلك حسب ظروفه الخاصة مع توفير مواقف للسيارات.
نجد ان معظم ملاك العقارات قاموا باستغلال مضمون الفقرة السابعة وقاموا بتأجير هذه الشقق، سواء لاسر كويتية او غير كويتية، علما بأن قرار المجلس البلدي لم يتضمن تأجير هذه الشقق ولم يقتصر الامر على هذا الحد بل تعدى ذلك الى عدم تقيدهم بالتراخيص الصادرة عن طريق استحداث قواطع داخلية من دون ترخيص ما ادى الى تحويل عقارهم الخاص الى شقق تتجاوز في بعض الاحيان 16 شقة وتحويل وحداتهم السكنية المخصصة لهم الى وحدات تستغل «استثماري» بتأجيرها للعديد من العائلات مع مراعاة أن تلك الاعمال تتم بعد ايصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية والشكل الخارجي للعقار لا يوحي بوجود مخالفات مستحدثة داخله وفي المقابل نجد صعوبة ومعاناة من الجهاز التنفيذي بالمحافظات من دخول تلك الوحدات السكنية للتأكد من تقيد اصحابها بالتراخيص الصادرة بسبب عدم منحهم اذن دخول للمساكن الشاغرة علاوة على وجود بعض التفسيرات الخاطئة لبعض القرارات ونخص بالذكر موافقة لجنة شؤون البلدية بقرارها رقم (ل ش ب/5/1/87) بتعديل المادة رقم 1 من مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم وتأجير واستعمال الوحدات السكنية لتصبح المادة 1 على النحو التالي: «لا يجوز تأجير او استعمال الوحدات السكنية او جزء منها الواقعة بمناطق السكن الخاص بمقابل او غير مقابل الا لسكن العائلات الكويتية او لمكاتب السفارات الاجنبية او عائلات السلك الديبلوماسي... الخ» ونود الاشارة ايضا الى انه بالرغم من قيام مجلس الوزراء باجتماعه رقم (23/2001) المنعقد بتاريخ 1/7/2001 باصدار قراره رقم 553 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزارت التالية «وزارة الداخلية، العدل، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة والصناعة، بلدية الكويت» لتولي دراسة الموضوع من كل جوانبه القانونية والاقتصادية والامنية والاجتماعية ورفع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس الا ان تلك الظاهرة مازالت قائمة ولم يتم حلها حتى تاريخه.
نستخلص مما سبق أن البلدية تقوم بواجباتها تجاه الشكاوى التي ترد اليها من قبل المواطنين او من قبل مختار المنطقة بشأن العقارات المؤجرة لعزاب وتقوم بالاجراءات القانونية والمتمثلة بالكشف الميداني وتحرير محاضر مخالفات وقطع التيار الكهربائي لاخلاء تلك العقارات من شاغليها العزاب الا انها في نفس الوقت تقف مكتوفة الايدي امام العقارات المؤجرة لعوائل كويتية بسبب الآتي:
عدم اصدار اذن دخول لتلك العقارات من قبل الادارة العامة للتحقيقات اسوة بباقي العقارات المؤجرة والمخالفة لاحكام المرسوم بالقانون 125 لسنة 1992.
نظام الاسر الكويتية الاجتماعي المحافظ الذي يتعارض مع اجراءات المتابعة والتدقيق.
المقترح
أ- تعديل القرارات المتعلقة بمنع التأجير بمناطق السكن الخاص وجعلها شاملة وعدم قصرها على غير العائلات فقط مع تحديد العقوبة لكل حالة على حدة.
ب- البلدية بمفردها عاجزة عن حل المشكلة ويجب تضافر جهود الوزارات المعنية معها في هذا الأمر وعليه يجب وضع آلية عمل مشتركة مع وزارة المواصلات لعدم ايصال الخدمة الهاتفية باسم المستأجر وكذلك وزارة التخطيط (الهيئة العامة للمعلومات المدنية) لعدم اصدار بطاقات مدنية للمستأجرين.
3- ظاهرة مخالفات وقواعد واشتراطات البناء بالسكن الاستثماري.
صدر قرار رئيس البلدية رقم 49 بشأن تعديل وتطوير نظام البناء الاستثماري بانواعه المختلفة داخل وخارج مدينة الكويت والقاضي بتعديل الجدول رقم 2 الوارد بقرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 وذلك مراعاة لمصلحة المواطن الا انه في حالات كثيرة يقوم ملاك تلك العقارات بتعديل نظام الترخيص عن طريق ضم المناور وجزء من الموزعات الى مساحة الشقق السكنية وتعديل نظام الوحدة السكنية من استوديو الى شقة واستغلال السرداب المرخص لمواقف السيارات تجاريا وذلك بعد حصولهم على اذن بايصال التيار الكهربائي لعقاراتهم ويتفاقم حجم تلك الظاهرة حاليا نتيجة لصعوبة امكانية دخول الشقق السكنية من قبل مراقبي البلدية للاسباب التالية:
- صعوبة استكمال كل البيانات الواردة بمحاضر المخالفات نظرا لان تلك المحاضر تتطلب استيفاء بيانات دقيقة عن الشقق السكنية (المساحات والرقم المدني) والشقق معظمها مأهول بالسكان.
- الاجراءات الروتينية المتبعة لاصدار اذن دخول الشقق من قبل الادارة العامة للتحقيقات والتي تتطلب وقتا طويلا لاصدارها.
عدم وجود تنسيق بين البلدية وبعض وزارات الدولة ذات العلاقة (وزارة الطاقة ـ وزارة الداخلية) لايجاد آلية عمل موحدة للقضاء على تلك الظاهرة.
ونود الاشارة في هذا السياق الى ان كثيرا من الموظفين تم استدعاؤهم في السابق للتحقيق معهم بسبب دخولهم العين دون حصولهم على موافقة الادارة العامة للتحقيقات او صاحب العقار استنادا الى المادة 38 من الدستور الكويتي التي تنص على ان «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه».
المقترح
ـ وضع آلية عمل مشتركة بين بلدية الكويت وجميع الوزارات ذات العلاقة لاستحداث نظام دوري سنوي للكشف على جميع المباني والمنشآت للتأكد من سلامتها وتقيدها بالتراخيص الصادرة لها.
ـ وضع اشتراطات خاصة يتم التقيد بها من قبل ملاك العقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين وخصوصا فيما يتعلق بالتصميم وعدم السماح بالتقسيم عن طريق قواطع او زيادة مساحات الشقق عن طريق ضم المناور ويتعلق ايضا بالارتدادات وارتفاعات المبنى لتمكين الجهاز الرقابي بالاستدلال على وجود مخالفات من خلال الكشف الظاهري وملاحظة الحدود الخارجية للمبنى فقط دون الحاجة لدخوله.
3 ـ طلبات احالة الموظفين الى التحقيق الاداري.
اشار القرار الوزاري رقم 17/2005 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وافرعها بالمحافظات في مادته الاولى الى الادارة القانونية باعتبارها احدى الوحدات التابعة مباشرة لوزير الدولة لشؤون البلدية، واشار القرار ايضا الى بعض الاختصاصات الرئيسية التي تباشرها الادارة من اهمها تمثيل البلدية امام القضاء ومباشرة التحقيقات المحالة اليها.. الخ، وعلى ضوء هذه الاختصاصات فإنه يتعين على الادارة القانونية فحص جميع الطلبات المحولة اليها من قطاعات البلدية المتعلقة بالموظفين العاملين بالبلدية والتي تنطوي على تصرف مقصود من قبلهم سواء اكان فنيا او مسلكيا واجراء التحقيق معهم فيما نسب اليهم من مخالفات لواجبات وظائفهم وعدم تقيدهم بأحكام قوانين ولوائح وانظمة البلدية.
تقوم الادارة القانونية بمباشرة اختصاصاتها بالبحث في طلبات احالة الموظفين للتحقيق الاداري وتقوم باصدار توصياتها بمجازاة بعض الموظفين بخصم من الراتب استنادا لنص المادة 60 من نظام الخدمة المدنية واحالة البعض منهم الى النيابة العامة، خصوصا القضايا المتعلقة بالتعدي على المال العام، مما يترتب عليه قيام النيابة العامة باستدعاء المسؤولين الموقعين على تلك الطلبات عدة مرات للتحقيق معهم (بصفتهم شهودا) ولا يخفى عليكم ان تكرار تلك الاستدعاءات التي اصبحت بصفة دورية يترتب عليها اهدار لوقت المسؤول وعدم استطاعته القيام بمهام عمله اليومية على اكمل وجه.
ولا يقتصر الامر على هذا الحد لكنه في حالات كثيرة يقوم بعض الموظفين المتهمين برفع دعوى مضادة على مسؤولي البلدية استنادا الى وجود عداء شخصي من قبل المسؤول مما يترتب عليه قبول الدعوى من قبل النيابة العامة وقبولهم خصما متداخلا في تلك الدعوى مما يسيء اليهم والى وضعهم الاجتماعي وبالتالي يسيء الى سمعة البلدية.
نرى انه يوجد حاليا خلل في التشريعات التي تتحكم في عمل الادارة القانونية والتي تجيز للادارة السماح للمحامين والمستشارين العاملين بها تمثيل البلدية امام المحاكم، سواء اكانت المحكمة الكلية او محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز او محاكم النقض ولا يجيز لهم تمثيل مسؤولي البلدية امام النيابة العامة، وفي المقابل يقوم الموظف المتهم بتوكيل محام لتمثيله ومساندته في تحقيقات النيابة واتخاذ جميع الاجراءات واستغلال الثغرات القانونية لمصلحة موكله مما يطيل امد القضايا المنظورة، واقرب مثال على ذلك القضايا المنظورة امام النيابة منذ سنة 2004 ولم يبت في هذه القضايا حتى تاريخه مع مراعاة ان معظم التهم يتم اسقاطها عن المتهمين بسبب عدم دراية بعض المسؤولين بالاجراءات القانونية مقارنة بمحامي الخصم، حيث ان معظم المسؤولين العاملين بالجهاز التنفيذي في البلدية يتمتعون بخبرة وباع طويل في النواحي الفنية والادارية فقط.
هذا ونود الاشارة الى انه نتيجة لعدم توقيع العقوبات على المخالفين بالسرعة المطلوبة وردعهم عن ارتكاب المخالفات او العودة اليها نجد ان معظم المسؤولين يخشون حاليا احالة اي موظف الى التحقيق الاداري ويكتفى بتدويره ونقله من مكان عمله مما يتعارض مع توجه الدولة الحالي نحو محاربة الفساد والمفسدين.
المقترح
اعادة النظر في بعض التشريعات واللوائح المعمول بها في الادارة القانونية، خصوصا المتعلقة بطلبات احالة الموظفين الى التحقيق (النيابة العامة).
في النهاية، نود الاشارة الى سابقة طرح هذا الموضوع وعدم دراسته بصفة جدية وموضوعية في حينه، الا انه ومن مبدأ اقتناعنا التام بأهمية دور البلدية وان الكفاءات الوطنية العاملة بها قادرة على احداث نهضة وتطوير الاداء خلال الفترة المقبلة ونأمل ان يساهم ذلك في تطوير جميع مرافق الدولة مما ينعكس ايجابا على جميع المواطنين والمقيمين، مما يستلزم معه طرح الموضوع مرة اخرى لتعديل اي قصور او خلل بالتشريعات الحالية في ظل البوادر الطيبة الملموسة من قيادات البلدية لتحقيق توجه الدولة وتطبيقه على ارض الواقع.
تشريعات لتدعيم الموقف في المحاكم
1- معاقبة الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية غير الملتزمة بالتراخيص الممنوحة وكذلك شركات المقاولات.
2- عقوبات محلات الاغذية بمختلف انواعها سواء مطاعم او مراكز تسوق والتي لها علاقة مباشرة بصحة الانسان.
3- مخالفات البناء بشكل عام سواء الخاص او الاستثماري او التجاري او الصناعي.
4- المحلات التي يتم فتحها بطرق غير قانونية عن طريق تدليس موافقة البلدية او موافقة التجارة.
5- عقوبات شركات النظافة.
6- ايصال التيار الكهربائي للمباني المخالفة.