Note: English translation is not 100% accurate
بيت الزكاة اختتم فعاليات الملتقى المحاسبي الـ 28 لزكاة الشركات
زكاة «المستغلات» من الغلة.. وليس على الحلي شيء بشروط
12 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

الكليب: لا زكاة على الأنعام العاملة والمستخدمة في الحرث أو الحمل وما شابهاختتم بيت الزكاة فعاليات الملتقى المحاسبي الثامن والعشرين لزكاة الشركات، خلال الفترة من 6 - 10 ديسمبر الجاري في فندق موفنبيك البدع.
وقد توالت ورش ومحاضرات الملتقى الذي ينظمه بيت الزكاة فألقى الشيخ علي سعود الكليب محاضرة تناول فيها الأحكام الشرعية لزكاة المستغلات والمهن الحرة والثروة النقدية والمرتبات والأجور وزكاة الحلي والثروة الحيوانية والنباتية وكذلك مصارف الزكاة. وأشار الشيخ علي الكليب إلى «زكاة المستغلات» والتي عرّفها بأنها الأصول الثابتة التي لم تعد للبيع ولم تتخذ بالتجارة بعينها ولكنها اتخذت للنماء «مثل العمارات والطائرات والسفن». وقد أفاد العلماء بأنه يجب أن تخرج الزكاة من دخل هذا الأصل الثابت ومن غلته، بحيث يقوم القائم بالزكاة بإخراج الزكاة حسبما توافر لديه من النصاب يوم وجوب الزكاة.مبينا بأن هذا الأمر ينطبق أيضا على زكاة المهن الحرة مثل المهندس، المحامي، الطبيب وما شابه.
وأكد الكليب اتفاق الفقهاء على وجوب الزكاة في المحاصيل الزراعية ولكن الاختلاف في ماهية المحاصيل التي تقع عليها الزكاة. وقد اختارت ندوات قضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الرأي الذي يقول إن الزكاة واجبة في جميع أنواع المحاصيل الزراعية من حبوب وثمار وفاكهة وخضار، وعن كيفية احتساب الزكاة فتتم كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهي ما يعادل 653 كيلو من القمح ونحوه.
وعدد الشيخ الكليب مقادير الزكاة الواجبة في زكاة المحاصيل الزراعية وذلك حسب الجهد المبذول في الري وتكلفته، مفيدا بأنه لا تتم مراعاة حولان الحول في زكاة الزروع والثمار بل يراعى المواسم والفصول.
وحول زكاة الأنعام فقد أشار الشيخ الكليب إلى وجوب زكاة الأنعام في حال بلوغها النصاب ، ومتى ما حال عليها الحول مفيدا بأن نصاب الأبل خمسة، ونصاب الغنم أربعون أما نصاب البقر فثلاثون وإن قل النصاب في أي منها فلا تجب عليه الزكاة. كما لا تجب الزكاة على الأنعام العاملة والتي تستخدم في الحرث أو الحمل وما شابه.
وبين الشيخ الكليب المستحقين للزكاة وهم » الفقراء والمساكين «وذكر منهم العاجز عن تكاليف الزواج، طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب»، وذكر أنه يجب عدم التفرقة بين فقير وآخر باعتبار جنسيته وفي الوقت نفسه أكد على ضرورة التحري في صدق حاجة السائل والمحتاج نظرا لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة. وأضاف أنه يندرج تحت بند المستحقين للزكاة العاملون على الزكاة - إذا لم يكونوا موظفين تخصص لهم الدولة رواتب على عملهم -، والمؤلفة قلوبهم، والغارمين وفي سبيل الله، وابن السبيل وهو المسافر والذي طرأت عليه الحاجة لأي سبب كان. وقد ناقش الشيخ الكليب حالات هؤلاء المستحقين بالتفصيل وذكر الشروط المتعلقة بها.
من جانبه تطرق أ.د.عصام أبو النصر إلى أحكام وحساب زكاة الحلي وكذلك العلاقة بين الزكاة والضريبة مع حالات تطبيقية، موضحا أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية حول «زكاة الحلي» يفيد أولها بأنه «ليس على الحلي زكاة سواء قلت أم كثرت»، أما الاتجاه الثاني فهو معاكس للأول حيث يفيد بأنه «على الحلي زكاة»، بينما أفاد الاتجاه الثالث «ليس على الحلي زكاة.. ولكن بضوابط»، وهو ما أخذت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وهذه الضوابط هي: الاستعمال والاستخدام، ويفترض وجود نية الاستعمال والإعداد للاستعمال، صلاحية الاستعمال، ان يكون الاستعمال مباحا، وأن يكون الاستعمال حال غير مؤجل، أن يكون في حدود القصد والاعتدال وهي مسألة نسبية وتقاس بالعرف السائد.
مبينا أن: «معادلة احتساب الذهب» (وزن الذهب المملوك × نوع العيار × سعر غرام الذهب الخالص عيار 24 2.5% × ثم يتم قسمة الناتج على 24.
وفي الختام تم تسليم شهادات اجتياز ورش العمل على المشاركين.