قدم النواب د.اسيل العوضي وعلي الدقباسي وعبدالرحمن العنجري وم.خالد الطاحوس ود.حسن جوهر اقتراحا بشأن انشاء ديوان المحاسبة.
مادة اولى: تعدل المادة رقم 10 من القانون رقم 31 لسنة 1964 في شأن انشاء ديوان المحاسبة، ويكون التعديل بإضافة كلمة «رابعا» بعد كلمة «ثالثا».
ويكون نص المادة رقم 10 من القانون رقم 31 لسنة 1964 بعد التعديل كالتالي «يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظيف في الجهات المشار اليها بالبنود اولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة الخامسة والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الاضافية وما في حكمها وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الاحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها».
مادة ثانية: تعدل المادة رقم 12 من القانون رقم 31 لسنة 1964 في شأن انشاء ديوان المحاسبة، ويكون التعديل بأن تستبدل عبارة «المادة الخامسة» بدلا من الفقرات الثلاث الاولى.
ويكون نص المادة رقم 12 من القانون 31 لسنة 1964 بعد التعديل كالتالي «كل الجهات المشار اليها في المادة الخامسة من هذا القانون توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها، على ان يتم ذلك بالنسبة للقرارات الاولى في ميعاد اقصاه عشرة ايام من تاريخ صدورها وبالنسبة للقرارات الاخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوما. ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة لاوضاع الميزانية والقواعد والاحكام المالية التي تنظم موضوعها وذلك قبل فوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابلة لسحبها او الطعن فيها بوقت كاف وعلى تلك الجهة ان تبادر الى سحب او الغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من آثار».
مادة ثالثة: تعديل المادة رقم 22 من القانون رقم 31 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة، ويكون التعديل باضافة عبارة «وينشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم» بعد عبارة ومجلس الوزراء ووزير المالية.
ويكون نص المادة 22 من القانون رقم 31 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة بعد التعديل كالتالي «يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار اليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات واوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير الى رئيس الدولة ومجلس الامة ومجلس الوزراء ووزير المالية، وينشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم وذلك في أقرب فرصة في مطلع كل دور من ادوار الانعقاد العادي لمجلس الامة. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير اخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى انها بدرجة من الاهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها».
مادة رابعة: تعديل المادة رقم 29 من القانون رقم 31 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة، ويكون تعديل المادة باضافة فقرة «وتلتزم الجهة الخاضعة للرقابة أن تقدم للديوان ما يطلبه من مستندات او اوراق او استفسارات وليس للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع عن تقديم ما يطلب منها وللديوان الحق في ان يتحفظ او ينسخ او يصور ما يقدم له من مستندات».
ويكون نص المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة بعد التعديل كالتالي «يكون للديوان الحق في ان يراجع او يفحص فضلا عن المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميمات المالية اي مستند او سجل او اوراق اخرى يرى انها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل، وتلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بأن تقدم للديوان ما يطلبه من مستندات او اوراق او استفسارات وليس للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع عن تقديم ما يطلب منها وللديوان الحق في ان يتحفظ او ينسخ او يصور ما يقدم له من مستندات».
مادة خامسة: اضافة مادة جديدة هي «لا يعتد بالعقود او الالتزامات المبرمة مع الجهات الادارية الخاضعة لرقابة الديوان والمخالفة لما هو منصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون ولا ترتب اي التزامات في مواجهة الوزارات المعنية وتكون هي والعدم سواء».
مادة سادسة: اضافة مادة جديدة هي «اذا ظهر للديوان اثناء قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون ما يشكل جريمة جنائية وجب عليه التقدم للنيابة العامة بشكوى جنائية ترفق معها المستندات الدالة على وقوع تلك الجريمة».
مادة سابعة: اضافة مادة جديدة هي «اذا رفضت اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفي الديوان القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لرئيس الديوان ان يصدر قرارا بتشميع الصناديق والخزائن والاماكن التي توجد فيها الحسابات والدفاتر والاوراق والمستندات المراد فحصها ومراجعتها بالشمع الاحمر وختمها بالختم الرسمي على ان يتضمن القرار تعيين موظف او اكثر من الديوان لتنفيذه، وفي حال ممانعة الجهة المعنية او عدم تعاونها يجوز بعد الرجوع الى رئيس الديوان الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ القرار وحراسة الاماكن المختومة. ويجب على رئيس الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة للانتهاء من فض الاختام وجرد الموجودات خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام عمل، والا جاز للوزير المختص او من يفوضه اصدار قرار بانجاز هذه المهمة واعداد تقرير تفصيلي في هذا الشأن».