Note: English translation is not 100% accurate
مدير إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية اعتبر الجهل بقانون الجرائم الإلكترونية لا يعفي من المساءلة القانونية
السجن 10 سنوات وغرامة 20 -50 ألف دينارعقوبة التواصل مع التنظيمات الإرهابية إلكترونياً
7 يناير 2016
المصدر : الأنباء

الحبس 3 سنوات والغرامة 3 - 10 آلاف دينار عقوبة الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية أكد مدير إدارة الجرائم الالكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية العقيد يوسف الحبيب، أنه بتاريخ 12/1/2016، سيتم تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2015، حيث هناك متابعة لجميع المواقع الالكترونية للحد من جرائم تقنية المعلومات وتقديم المخالفين للعدالة. وأشار العقيد الحبيب إلى أن هناك 8 مواد حدد القانون فيها وصف الجريمة والعقوبة المقررة.
وأوضح أن إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأي وسيلة لتقنية المعلومات، لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها أو اعضائها أو افكارها أو تحويلها أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة 20 ـ 50 ألف دينار أو احداهما.
وزاد بأن غسيل الأموال أو تحويل اموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو اخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات تكون عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة 20 ـ 50 ألف دينار أو احداهما.
وأوضح ان الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة 500 - 2000 دينار أو احداهما. وإذا ما ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة 2ـ5 الآف دينار أو احداهما، وإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس وغرامة 3 - 10 آلاف دينار أو احداهما.
وبين أن الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة 3 - 10 آلاف دينار أو احداهما، وإذا ترتب على الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات والغرامة 5 - 20 ألف دينار أو احداهما.
وأضاف أن تزوير أو إتلاف أو توقيع أو سجل الإلكتروني أو نظام الكتروني أو موقع يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة 3 -10 آلاف دينار أو احداهما.
أما اذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة 5 - 20 آلاف دينار أو احداهما. وذكر العقيد الحبيب أن إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر او تسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الاحوال المصرح بها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وغرامة 10 - 30 الف دينار أو احداهما.
وقال إن تغيير أو إتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة 3 - 10 الآف دينار أو احداهما، مشيرا إلى أن تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة 3 - 10 الآف دينار أو احداهما. واذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الشخص أو خدشا للشرف أو الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة 5 - 20 الف دينار أو احداهما.
وأوضح العقيد الحبيب أن الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 3 - 10 آلاف أو احداهما.
وبين أن استخدام شبكة المعلومات أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى ارقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة 1- 3 آلاف دينار. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة 3 -10 آلاف دينار أو احداهما إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير أو على ما ينتجه من خدمات. كما أن اعاقة أو تعطيل الوصول الى موقع أو الدخول الى الاجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمدا تكون عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة 2 - 5 آلاف دينار أو احداهما. وأضاف أن الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو ايقافها عن العمل، أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو الغاء أو تعديل أو ايقافة عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة 2-5 آلاف دينار أو احداهما.
وزاد العقيد الحبيب: اما التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض عمدا لما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة 2 - 5 آلاف دينار أو احداهما.
وأشار إلى أن إنشاء موقع أو نشر أو انتاج أو اعداد أو ارسال أو تخزين معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو ادارة مكان لهذا الغرض عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة 2 - 5 آلاف دينار أو احداهما. وأشار إلى أن التحريض على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة 2 - 5 آلاف دينار أو احداهما.
واختتم مؤكدا ضرورة العلم بقانون تقنية المعلومات، وعدم القيام بالأفعال التي جرمها ذلك القانون، مشيرا إلى وجوب الاطلاع على مواده ومعرفة المقصود بها حتى لا تطبق العقوبات المنصوص عليها قرينة كل جرم، موضحا ان العديد من رجال القانون كان لهم دور في توعية المواطن والمقيم بشأن هذا القانون من خلال الشرح والتوضيح في وسائل الاعلام قبل بدء التطبيق الفعلي والعمل بهذا القانون.