Note: English translation is not 100% accurate
الصويلح: الزكاة واجبة في الذهب والفضة
15 فبراير 2016
المصدر : الأنباء

أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ جابر الصويلح وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا توافرت شروط وجوب الزكاة فيهما.
وقال الصويلح إن وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، مصداقا لقوله تعالى في كتابه العزيز (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ـ التوبة 34)، أما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (رواه الإمام مسلم)، وقد أجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في الذهب والفضة.
وأوضح الصويلح أن نصاب الذهب عشرون دينارا وهو يساوي (85) غراما من الذهب الخالص تقريبا ونصاب الفضة مائتا درهم (595) غراما تقريبا من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الخالصة من الوزن والصياغة.
وأشار إلى أن حلي المرأة المعد للاستخدام الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب.
وبين الصويلح أن الزكاة تحسب في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة، وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيتهما بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة.