Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تواصل نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء
يُراعى في اختيار موقع البناء إمكانية وصول مركبات الإطفاء لأقرب نقطة مناسبة من حدوده
21 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
يصمم المبنى بطريقة تمكن من السيطرة على انتشار الحريق أفقياً ورأسياً
ضمن حملتها التوعوية للتعريف بجهود الاطفاء في التصدي للحرائق وشروط السلامة تواصل «الأنباء» نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الاطفاء:
مادة 24: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف المواد 4 فقرة «ثانيا»، 5 فقرة «ثالثا»، 7، 8، 11، 14، 15، 16 و17 فقرة أولى، 19 بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 250 دينارا. ويجوز الحكم فضلا عن ذلك برد الشيء الى أصله او تصحيح الاعمال المخالفة على حسب الاحوال.
مادة 25: يعاقب كل من يخالف المادة 4 فقرة اولى، 18 بغرامة لا تقل عن 10 دنانير ولا تزيد على 50 دينارا.
مادة 26: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذه اللائحة.
الجداول الملحقة باللائحة الجدول رقم 1 بشأن احتياجات السلامة والوقاية من الحريق في المباني
1/1 عام: 1/1 - تتكون احتياجات السلامة والوقاية من الحريق في المباني والمنشآت الخاضعة لاحكام هذه اللائحة من الاحكام الرئيسية الواردة في هذا الجدول والقواعد التفصيلية التي سيصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
1/1 - 2 يتعين على المالك او المقاول اتخاذ الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق في موقع اعمال تنفيذ او هدم او تعديل المباني والمنشآت والمرافق وذلك وفقا لشروط الادارة العامة للاطفاء، وعليه التقدم بطلب الى الادارة العامة للاطفاء مرفق به مخطط العمل في موقع التنفيذ للحصول على تصريح من الادارة العامة للاطفاء قبل المباشرة بالتنفيذ.
1/1 - 3 تخضع المباني والمنشآت غير العادية، والمؤقتة والمتنقلة كالابراج والمدرجات، والخيام، والبالونات، والمستعملة في اغراض تجمع الجمهور او التخزين، للقواعد التي تحدد بقرار من المدير العام.
1/1 - 4 في المباني والمنشآت المرتفعة والكبيرة التي ينشأ على سطحها مهبط الطائرات الحوامة (الهيلوكوبتر) لاستعماله في اغراض الانقاذ او المكافحة، يجب توفير الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية وشروط الادارة العامة للاطفاء.
1/2 الاحتياطات الوقائية في النواحي المعمارية والتنظيمية: 1/2 - 1 يراعى في اختيار موقع البناء امكانية وصول مركبات الاطفاء لاقرب نقطة مناسبة من حدوده على واجهة واحدة او اكثر، تبعا لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله وفقا لشروط الادارة العامة للاطفاء، وذلك لتسهيل حركة ومناورة مركبات الاطفاء، كما يجب ان تكون طرق الوصول مناسبة من حيث الاتساع والحمولة.
1/2 - 2 يجب ان تكون مسافة ارتداد المباني عن بعضها او عن حدود العقار مناسبة لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله، وفقا لشروط الادارة العامة للاطفاء.
1/2 - 3 يراعى في تصميم الواجهات علاوة على النواحي المعمارية والجمالية، توافر الاحتياطات المناسبة في طريقة التصميم او مواد البناء، وذلك لمنع انتشار الحريق على الواجهات ومنع تساقط الشظايا عند الحريق، ولامكانية دخول المبنى من الواجهات في حالة الطوارئ للانقاذ او المكافحة.
1/3 الاحتياطات الوقائية في النواحي الانشائية: 1/3 - 1 تنشأ جميع عناصر هيكل البناء كالجدران الخارجية والداخلية والجسور والاعمدة والاسقف والاسطح، كذلك التغليف والكساء الداخلي والخارجي، من مواد غير قابلة للاحتراق وذات مقاومة لفعل الحريق بالدرجة المناسبة تبعا لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله.
1/3 - 2 يصمم المبنى بطريقة تمكن من السيطرة على انتشار الحريق افقيا ورأسيا داخل البناء وخارجه وتقلل من حجمه ما أمكن، تبعا لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله.
1/3 - 3 يجوز اختصار الاحتياطات الانشائية المذكورة في حالة توافر معدات مناسبة للحماية من الحريق بالقدر الذي تراه الادارة العامة للاطفاء مناسبا.
1/3 - 4 لحين توافر المواصفات والمختبرات المحلية، يجب اثبات درجة قابلية المواد للحريق او مقاومته بموجب شهادات من احدى الهيئات العالمية المتخصصة المعروفة والمعتمدة من الادارة العامة للاطفاء بتحديد درجة مقاومة بعض انواع مواد البناء وتشكيلاتها بفعل الحريق.
... يتبع غدا