Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تواصل نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء (7)
يُحظر تخزين مواد أو فضلات قابلة للاشتعال في أماكن خطرة وضرورة توافر التهوية المناسبة لتصريف ضغط الانفجار
24 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
ضمن حملتها التوعوية للتعريف بشروط السلامة في المنشآت والمباني تواصل «الأنباء» نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء:
1/7 أماكن الخطورة الخاصة:
1/7-1 تتعلق هذه الشروط بأماكن محددة ضمن المباني والمنشآت، مثل الغرف والاماكن المحصورة التي تستعمل لأغراض ينتج عنها خطورة حريق، كالأماكن التي تخصص لتخزين او تناول او خلط او تزويد السوائل المشتعلة او المواد الخطرة وكذلك الاماكن التي توجد فيها تجهيزات معينة، مثل محولات الكهرباء أو غرف الآليات وغير ذلك.
1/7-2 يجب توفير الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق في هذه الاماكن وعلى الاخص:
1 ـ تنشأ الجدران والارضيات والاسقف من خرسانة او طابوق بدرجة مقاومة لا تقل عن ساعتين ويجوز للإدارة العامة للإطفاء اختصارها لمدة ساعة في حالة توافر نظام اطفاء معتمد.
2ـ ان تكون الابواب والنوافذ او اي فتحات اخرى مانعة للحريق تغلق تلقائيا.
3 ـ أن تكون الأرضية ووصلات الجدران محكمة ضد التسرب في الأماكن التي تحتوي على سوائل خطرة، وان تكون عتبات الابواب بارتفاع يكفي لاحتواء الحد الأعلى من الكمية المخزونة ويمكن الغاؤها في حالة توافر وسيلة للتصريف معتمدة من قبل الإدارة العامة للإطفاء.
4 ـ ان يتوافر نظام معتمد للتهوية الميكانيكية عندما تكون المحتويات قابلة لإطلاق غازات او ابخرة، سامة او قابلة للاشتعال.
5 ـ ان تكون جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية مطابقة لشروط وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء ومتناسبة مع طبيعة الخطورة مادة (1/6-3).
6 – يجب أن تتوافر التهوية المناسبة لتصريف ضغط الانفجار عندما تكون المحتويات من الغازات او الابخرة او الاتربة القابلة للانفجار، وتحدد سعة فتحات التهوية اللازمة حسب حجم المكان ونوعية وخواص المحتويات.
7 ـ يحظر تخزين مواد او فضلات قابلة للاشتعال في اماكن الخطورة الخاصة كما يجب المحافظة على ترتيب مثل هذه الاماكن وتنظيفها.
الجدول رقم (2)
بشأن استغلال المباني والمنشآت واقسامها في الأغراض المختلفة
2/1 عام
2/1-1 يجب توفير الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق في المباني والمنشآت الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، وفقا لشروط الجدول رقم (1).
2/1-2 يجب توفير الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق والخاصة بطبيعة الاستعمال، وفقا لشروط الادارة العامة للإطفاء.
2/1-3 اذا كان المحل المراد ترخيصه يحتوي على انشطة خاضعة للائحة بموجب الجدولين (3 و4) فإن استكمال تنفيذ الشروط الخاصة بهما شرط اساسي لاستكمال اجراءات ترخيص المحل.
2/1-4 اذا كان نوع النشاط المراد ترخيصه خاضعا لقوانين او لوائح اخرى يجب التنسيق مع الجهات المختصة بها قبل استكمال اجراءات الترخيص.
2/2 المجال
2/2 ـ 1 يخضع الترخيص استغلال المباني والمنشآت في الأغراض التالية والتي سيصدر بتحديدها وتسميتها قرار من المدير العام.
2/2 ـ 2 الأنشطة التجارية
1 ـ جميع المباني والمنشآت والمحلات التي تعمل في مزاولة العرض والبيع للجمهور بالجملة أو المفرق باستثناء المحلات الصغيرة التي توجد بالطابق الأرضي وبمساحة لا تزيد عن (25م2) وعمق لا يزيد عن (6م).
2 ـ جميع المباني والمنشآت التي تستغل لأغراض مكتبية مثل البنوك، والمكاتب والمؤسسات وما شابه.
2/2 ـ 3 الأنشطة الصناعية
جميع المباني والمنشآت المستغلة لأغراض صناعية حسب تعريف أحكام قانون الصناعة رقم 6 لسنة 1965.
2/2 ـ 4 الأنشطة الحرفية
المحلات التي تعمل بالحرف والمهن الصغيرة، والتي ينتج عن طبيعة عملها أو المواد المستعملة فيها خطورة حريق كالأنشطة الواردة في الجدولين (3، 4).
2/2 ـ 5 الأنشطة الرياضية والترفيهية
تشمل المباني والمنشآت التي تستعمل لغرض الراحة والترفيه والرياضة والتي يرتادها الجمهور بأجر أو من دون أجر، كالملاعب والنوادي ودور السينما والمسارح والمعارض والمكتبات العامة والملاهي والمطاعم ما شابه ذلك.
2/2 ـ 6 الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية
وتشمل المباني والمنشآت التي تستعمل في غرض الرعاية والمعالجة الصحية والاجتماعية والتعليمية، مثل المستشفيات والمستوصفات وفروعها، الجامعات، المدارس، السجون، الاصلاحيات، ومؤسسات ضعاف العقول وغيرها.
2/2 ـ 7 الفنادق والمساكن والأماكن المخصصة للمبيت
وتشمل المباني والمنشآت، التي تستعمل في غرض السكن أو المبيت بأجر أو من دون أجر مثل المجمعات والمباني السكنية، الفنادق، مهاجع النوم، الاستراحات وما اليها باستثناء (السكن الخاص).
2/2 ـ 8 أنشطة التخزين والمستودعات
وتشمل المباني والمنشآت والساحات التي تستعمل لأغراض التخزين دون العرض للبيع سواء كانت مخازن عامة أو خاصة، ويستثنى من ذلك المخازن الخاصة بتخزين المواد الخطرة.
الجدول رقم 3
بشأن الانشطة التي تتعلق بنقل أو تداول أو تخزين أو مناولة المواد الخطرة
3/1 ـ عام
3/1 ـ 1 تنقسم المواد الخطرة الى الانواع التالية:
1 ـ الوسائل القابلة للاشتعال.
2 ـ الغاز الطبيعي.
3 ـ الغاز البترولي المسال.
4 ـ الغازات المضغوطة.
5 ـ المواد المشعة.
6 ـ المتفجرات.
7 ـ الكيماويات الخطرة.
8 ـ الألعاب النارية.
9 ـ نترات السللور.
3/1 ـ 2 يجب أن يتوفر في مباني تخزين واستعمال ومناولة وتصنيع وتكريرهذه المواد، الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق، وفقا لشروط الجدول رقم (1).
3/1-3 يجب أن تكون وسائل النقل (المركبات) لهذه المواد سليمة ومرخصة من ادارة المرور بوزارة الداخلية، كما يجب ان تتوافر فيها الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق، وفقا لشروط الإدارة العامة للإطفاء.
3/1-4 يجب أن يتوافر في الخزانات الثابتة وتمديداتها، والأوعية المنقولة، المستعملة في تخزين وتناول هذه المواد الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق وفقا لشروط الادارة العامة للإطفاء.
3/1-5 يجب تمييز جميع الأماكن والخزانات والتمديدات والأوعية المستعملة في تخزين ونقل وتناول هذه المواد بالألوان المميزة والعلامات الارشادية وفقا للمواصفات العالمية والكويتية وشروط الادارة العامة للإطفاء.
3/2-1 السوائل القابلة للاشتعال:
3/2-1 تنقسم السوائل القابلة للاشتعال من حيث خطورتها الى الفئات التالية: (مرفق الجدول أ)
3/2-2 يجب الحصول على ترخيص قبل المباشرة بمزاولة الأنشطة التالية:
1- خزن أو تناول أو استعمال سوائل قابلة للاشتعال من الفئتين الاولى والثانية، في الحالات التالية:
أ- إذا زادت الكمية على 40 ليترا داخل أي وحدة سكنية.
ب- إذا زادت الكمية على 230 ليترا داخل أي مبنى.
جـ - إذا زادت الكمية على 2500 ليتر خارج المبنى.
يستثنى من ذلك الأصباغ التي تحفظ لاستعمالها في موقع العمل لمدة لا تزيد على 30 يوما، ووقود السيارات والقوارب.
2- خزن أو تناول او استعمال سوائل قابلة للاشتعال من الفئة الثالثة في الحالات التالية:
أ- إذا زادت الكمية على 230 ليترا في داخل أي مبنى.
ب- إذا زادت الكمية على 2500 ليتر خارج المبنى.
3- وسائل نقل (المركبات) السوائل القابلة للاشتعال سواء كانت على شكل صهاريج أو أوعية منقولة.
4- خطوط أنابيب النقل باستثناء ما يدخل في نطاق قانون المحافظة على الثروة البترولية رقم 9 لسنة 1973.