Note: English translation is not 100% accurate
مجلس الوزراء أصدر قراره الجديد بشأن المسرّحين متضمناً التوصيات النيابية
26 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم (675/أولا) لسنة 2009 بشأن من انهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص معدلاً للقرار 613 وجاء بالتوصيات النيابية التي صدرت في جلسة طارئة المسرحين، وجاء في نص القرار: مادة 1: يسري هذا القرار على كل كويتي قادر على العمل انهت الجهة غير الحكومية التي يعمل بها خدمته دون ارادته خلال الفترة من 1/8/2008 وحتى 31/12/2009. مادة 2: يستحق من انهيت خدمته من العمل الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار بدلا نقديا يعادل 60% من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي والتأمين التكميلي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم يضاف الى الناتج مبلغ وقدره 220 دينارا شهريا دون اي زيادات أخرى.
مادة 3: يشترط لاستحقاق هذا البدل توافر الشروط التالية:
1- ان يكون كويتي الجنسية.
2- الا يقل سنه عن 18 عاماً.
3- ان يكون مؤمنا عليه ستة أشهر متصلة على الاقل قبل انهاء خدمته وفقا لاحكام الأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
4- الا تكون خدمته قد انتهت بسبب الانقطاع عن العمل او بصدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في أي من الحالتين.
5- ان يكون مقيدا لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن المدة المذكورة بالمادة الأولى.
6- ألا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.
مادة 4: يستحق البدل اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ القيد لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ولمدة سنة واحدة.
مادة 5: يوقف صرف البدل في الحالات التالية:
1- عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد للمراجعة او الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة منه.
2- رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له.
3- رفض الالتحاق بالدورة التدريبية المناسبة التي تحدد له اذا ثبت اشتغاله لحسابه الخاص او لدى الغير، ويعود الحق في صرف البدل بزوال سبب الوقف ويكون الصرف في هذه الحالة اعتبارا من الشهر التالي لزوال السبب.
مادة 6: يسقط الحق في صرف البدل في الحالتين التاليتين:
1- رفض الالتحاق بالعمل الذي يتاح له مرتين.
2- رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين.
مادة 7: لا يجوز الجمع بين هذا البدل وأية مبالغ اخرى تمنح من الخزانة العامة للدولة.
مادة 8: كل من يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على البدل المنصوص عليه في هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة 9: يتولى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 10: تشكل لجنة برئاسة امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة للنظر بأي تظلمات تقدم لها.
مادة 11: يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثالثا: تكليف بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتالي:
أ- النظر في وضع المسرحين المتخذ بحقهم اجراءات قضائية عن فترة تسريحهم من العمل.
ب- بحث وضع المتأخرين عن تسديد اقساطهم بسبب تسريحهم من العمل.
رابعا: تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الجوانب القانونية والفنية لاحتساب فترة التسريح ضمن فترة الخدمة لدى المؤسسة ويتم سداد المبالغ المستحقة للتأمينات من ميزانية جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة او الميزانية العامة للدولة.