Note: English translation is not 100% accurate
بيت الزكاة: للثروة الصناعية زكاة إذا توافرت فيها الشروط
18 يونيو 2016
المصدر : الأنباء


أكد رئيس قسم التوعية والرقابة الشرعية في بيت الزكاة أحمد مرزوق العجران أن الثروة الصناعية تجب عليها الزكاة في حال توافر الشروط اللازمة لذلك.
وقال العجران إن مبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تقوّم البضائع المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون الجيدة المستحقة له على الغير، ويسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافا واحدا وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معا، أما في الثروات الصناعية فتكون في الربح دون رأس المال، الذي غالبا ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثل الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج، ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة.
وأوضح العجران أنه يؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة (مثل مصنع للملابس عنده أقمشة مضى عليها ستة أشهر، ثم صنعها ملابس، فإنه يزكيها بالحول السابق ولا يبدأ حساب حول جديد) تجب فيها الزكاة، سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حل موعد الزكاة فتؤخذ الزكاة منها بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول.زكاة الثروة التجاريةزكاة الأصول الثابتة
1 - الأصول الثابتة: هي الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الاقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد بها البيع. ويطلق على الموجودات المادية الدارة للغلة منها (المستغلات).
2 - تشمل الأصول الثابتة
أ ـ الموجودات التي تتخذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية، مثل وسائل النقل وأجهزة وسائل النقل وأجهزة الحاسوب، وهذا النوع لا زكاة فيه.
ب ـ الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله، إنما تجب في صافي غلته بنسبة 2.5%، بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.
ج ـ الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته تعامل معاملة النوع الثاني في وجوب الزكاة.
ويتفق هذا مع قرارات المجامع الفقهية التي تناولت هذا الموضوع بالبحث، مثل مجمع البحوث الإسلامية بمصر في مؤتمره الثاني عام 1385هجري، 1965ميلادي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة عام 1406 هجري، 1985 ميلادي، ومؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هجري، 1984 ميلادي، بأغلبية الأعضاء.
د ـ لا يحسم من الموجودات الزكوية مخصص الاستهلاك للأصول الثابتة، لأن تلك الأصول لم تدخل في الموجودات الزكوية. جاء في كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات: الحكم الشرعي للموجودات الثابتة الدارة للدخل بأنه لا زكاة في أعيانها أي إن قيمتها لا تدخل ضمن الوعاء الزكوي، أما دخلها فحكم زكاته حسبما آل إليه من نقود أو ديون أو موجودات متداولة أو موجودات ثابتة.
الديون التجارية
إن عملية التجارة، والبيع والشراء، قد تتم نقدا أو بالأجل، فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
الديون التي للتاجر على الآخرين: يقسم الفقهاء هذه الديون إلى قسمين:
1 - دين مرجو الأداء: وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه، أو جاحد للدين، لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر للقضاء لاستطاع استرداده، وهي ما تعرف بالديون الجيدة، ففي هذه الحالة على التاجر - أو الشركة التجارية - تزكية هذا الدين مع زكاتها كل عام.
2- دين غير مرجو الأداء: وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه، أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد، وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها، فليس على التاجر - أو الشركة التجارية - زكاة هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلا، فيزكيه عن سنة واحدة فقط، وان بقي عند المدين سنين.