Note: English translation is not 100% accurate
استفسر من وزير النفط عن كميات الديزل المسروقة
السعدون يسأل صفر عن طبيعة محتويات قسم «القضايا» في البلدية بعد سرقتها وإتلافها وأثرها في الادعاءات على أملاك الدولة
29 سبتمبر 2009
المصدر : الأنباء
وجه النائب احمد السعدون سؤالا لوزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه:
نشر في احدى الصحف خبر عن سرقة محتويات «القضايا» بالبلدية تنذر بخسائر للدولة «حيث تمت سرقة واتلاف محتويات قسم القضايا في بلدية الكويت وهذا ينذر بخسائر فادحة ربما تتكبدها الدولة في المستقبل».
فقد اكدت مصادر ان القسم يحتوي على جميع قضايا ادعاءات الملكية المرفوعة من المواطنين حول اراض تملكها الدولة واقرت عبر المخطط الهيكلي وبني على البعض منها مشاريع عدة تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير.
مضيفة ان هذه القيم ستذهب الى جيوب المدعين في حال كسبهم الدعاوى، واوضحت المصادر «خسارة مستند واحد في ملف من هذه الملفات قد تؤدي الى خسارة الدولة لهذه القضايا».
واشارت الى ان الدعاوى مرفوعة منذ عام 2000 بعد تسريب بعض المستندات الرسمية التي منها خرائط التصوير الجوي التي تحدد من خلالها الارض المتنازع عليها.
وبينت المصادر ذاتها ان تلك الخرائط تعد الداعم الرئيسي للمدعي في دعواه امام القضاء ضد الدولة.
وقال السعدون: بالنظر لما يثيره تكرار هذه الحوادث من تساؤلات وشبهات مشروعة، وما يمكن ان يلحقه من اضرار ومخاطر على املاك الدولة وعلى المال العام، ومتابعة لهذا الموضوع يرجى افادتي بطبيعة محتويات قسم القضايا في بلدية الكويت التي تمت سرقتها واتلافها واثرها على القضايا المنظورة امام القضاء في شأن الادعاءات على املاك الدولة، وبيان ما اذا كان هناك اي اهمال او تقصير في موضوع هذه الادعاءات، وعما اذا كانت لدى البلدية صور احتياطية طبق الاصل للمستندات التي تعرضت للسرقة او الاتلاف.
كما وجه السعدون سؤالا لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بشأن تهريب الديزل.
وقال: احاطت وزارة الداخلية شركة البترول الوطنية بمعلومات وردت الى الوزارة عن وجود شركات واشخاص يقومون بعمليات منظمة بتهريب الوقود (الديزل) وبيعه الى تجار في العراق بما تجاوز قيمته 2.5 مليون دولار يوميا وذكرت الوزارة ان ذلك يهدف الى ضرب الاقتصاد الوطني.
واضاف: كما بينت الوزارة بعض الاجراءات التي اتخذتها ومنها مراقبة بعض المواقع التي تتم فيها عمليات تجميع الوقود (الديزل)، واذا كان كتاب وزارة الداخلية المشار اليه قد ذكر ان عملية تجميع الوقود (الديزل) تتم بطريقتين حيث اوضح ان الطريقة الاولى تتم من خلال شراء الفائض في الخزانات الخاصة بوقود الشاحنات العائدة من العراق «وقود الشاحنات وليس مخزون الصهاريج» وهي كميات لا تجاوز 150 ليترا لكل صهريج، فإن الطريقة الثانية كما ورد في الكتاب المشار اليه يتم التنسيق والاتفاق عليها مسبقا بين كل من الشركات والأشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود الى العراق وبعض مسؤولي محطات الوقود (السور ـ الأولى) ويتقاضون 100 دينار عن كل صهريج الى آخر ما ورد في الكتاب.
وقال: وكان مما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار اليه كذلك ان دخول الصهاريج الكبيرة الى العراق المملوكة للأشخاص القائمين على عمليات التهريب تتم عن طريق معبر التحالف (خباري العوازم)، مع حماية عسكرية أميركية وذلك من خلال التنسيق مع بعض الشركات الكويتية المتعاقدة، لنقل الوقود الى العراق مقابل دفعهم رشاوى للقائمين على هذه الشركات واستخراج التصاريح اللازمة، ويضيف الكتاب انه بعد عبور الصهاريج من آخر نقطة كويتية والدخول الى الأراضي العراقية تنفصل تلك الصهاريج عن الرتل ويتم استلامها من قبل حماية عراقية لتأمين ايصالها لمواقع البيع المتفق عليها بين الشركات والأشخاص القائمين على عمليات التهريب والتجار العراقيين. مضيفا: وبالنظر لخطورة ما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار اليه من ان قيمة الوقود المهرب تجاوز يوميا 2.5 مليون دولار اي انها تتجاوز سنويا 912.5 مليون دولار، وان هناك من هو ضالع في هذه العملية من مسؤولي المحطات الخاصة، بالاضافة الى ما ورد من امور اخرى في الكتاب المشار اليه.
وتساءل السعدون عن الاجراءات التي تم اتخاذها حول ما ورد في شأن الاتفاق المسبق بين الشركات والأشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود الى العراق وبعض مسؤولي محطات الوقود المشار اليها ولاسيما ان الشركات تتلقى هذا الوقود مدعوما من الدولة. وبالاجراءات التي اتخذتموها لحصر كميات الوقود (الديزل) التي تم تزويد الشركات والأشخاص القائمين على عمليات التهريب بها من قبل محطات الوقود الخاصة المشار اليها، كما تساءل عن الاجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأي جهات اخرى لوضع حد لعمليات التهريب بجميع أساليبها وطرقها.
كما وجه السعدون سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد جاء فيه: عندما كانت بعض الجهات الحكومية تتولى متابعة طرح مزايدة تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية التي تضمنت منفذ العبدلي على وجه الخصوص كانت هذه الجهات تعمل على سرعة ابرام عقود المزايدة، لولا ان مجلس الامة رأى ان يكون تنفيذ هذا المشروع ومثله عن طريق تأسيس شركات مساهمة عامة.
وتنفيذا لهذا التوجه فقد اقر القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير المستودعات العامة والمنافذ الحدودية الذي صدر بتاريخ 29 يناير 2008 وأصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العاشر من فبراير 2008.
وعلى الرغم مما تضمنه القانون المشار اليه في مادتيه الاولى والثانية الآتي نصهما:
مادة أولى: يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، على ان تخصص اسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
أ ـ نسبة 24% للحكومة والجهات التابعة لها.
ب ـ نسبة 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة، ويستثنى من ذلك شركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة، وتضع وزارة المالية شروط وضوابط هذه المزايدة على ان تؤول الزيادة في سعر السهم المبيع بالمزاد على سعر السهم في الاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة.
ج ـ نسبة 50% تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة، فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.
مادة ثانية: يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على اي وجه لتنفيذ المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون خلافا لأحكام هذه المادة ذاتها.
فإن الحكومة لم تتراخ فقط في تنفيذ هذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو اكثر وفقا لأحكام المادة الاولى منه على الرغم من مضي اكثر من عام ونصف العام على نفاذه، وانما ان صح ما تردد وما نشر ـ فإنها تكون قد قامت بمخالفة هذا القانون عندما اجتزأت منفذ العبدلي (الذي كان جزءا من المزايدة المطروحة) وطرحت تنفيذه بشكل منفصل في مناقصة ذكرت بعض وسائل الاعلام ان ارخص عروضها التي قدمت بلغت خمسين مليون دينار كويتي.
وسواء كان التقصير من جانب مجلس الوزراء اذا لم يكن قد عهد الى جهة حكومية بتأسيس الشركة أو الشركات المشار اليها في المادة الاولى من القانون المشار اليه، او ان يكون مجلس الوزراء قد عهد الى جهة حكومية بذلك، ولكنها قصرت ولم تقم بالالتزام بتنفيذ القانون، فإن ابرام اي عقد لتنفيذ المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من القانون المشار اليه كما هو الحال في المناقصة المطروحة لتنفيذ منفذ العبدلي يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون ذاته.
وقال السعدون في سؤاله: ورغبة في متابعة هذا الموضوع الذي ينطوي على عدم التزام الحكومة بتنفيذ هذا المشروع التنموي الحيوي، متسائلا عن اسباب تراخي الحكومة وتأخرها في تنفيذ احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 المشار اليه في جميع المواقع المخصصة لأغراضه سواء كانت في العبدلي أو في غيرها على الرغم من اعتبار مشروعات المستودعات العامة من المشروعات التنموية المهمة، وعلى الرغم من نفاذ القانون اعتبارا من 10 فبراير 2008، وبالجهة المسؤولة عن ارتكاب المخالفة الصريحة لأحكام المادة الثانية من القانون المشار اليه، وذلك باجتزاء منفذ النويصيب وطرحه في مناقصة على الرغم من كونه جزءا لا يتجزأ من مشروع المستودعات العامة في العبدلي وعن الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لمنع هذه المخالفة التزاما بالقانون وتوفيرا للاموال العامة.