صدر قرار وزاري رقم 179 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.
وتضمن القرار
مادة أولى: يستبدل بنص المادتين رقمي 8 و11 من القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 المشار اليه النصان التاليان:
مادة 8: يقدم طلب ترخيص مزاولة النشاط على النموذج المعد لهذا الغرض ويجب ان يرفق به المستندات التالية:
1 ـ صورة من شهادة الجنسية او البطاقة المدنية.
2 ـ صحيفة الحالة الجنائية.
3 ـ صورة من شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الأقل، او شهادة تفيد بأن له خبرة في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته مدة لا تقل عن 5 سنوات.
4 ـ صورة من عقد استغلال او سند ملكية ممارسة النشاط او شهادة معلومات مدنية بالرقم الآلي لمقر ممارسة النشاط.
5 ـ شهادة قيد بالسجل التجاري.
وإذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية يجب ان تقدم المستندات السابقة بالنسبة لأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة ومن له حق الإدارة في الشركات الأخرى.
مادة 11: مدة الترخيص 4 سنوات من تاريخ صدوره تجدد لمدد مماثلة وفقا للشروط المقررة بالقانون وأحكام هذا القرار.