- على المزكي أن يخرج الوسط من الأنعام في الزكاة وغير ملزم بأن يخرج خيار المال
أوضح مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح أن المكتب ترد إليه العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تطلب «فتاوى» عن أحكام الزكاة، ومن تلك الأسئلة كيفية اخراج زكاة الأنعام، فالأنعام هي الإبل والبقر- ويشمل الجواميس، والغنم - وتشمل الضأن والماعز، وقد بين الله- عز وجل- في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال الله تعالى: (أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون) (يس: 71-73).
والله سبحانه يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره على نعمته في تسخير الأنعام لنا، وابرز مظاهر شكره جل وعلا على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما رهبت ترهيبا شديدا من منعها، فقال صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كما جازت أخراها، ردت عليه أولها حتى يقضي بين الناس» (رواه البخاري).
وأضاف الصويلح أن شروط وجوب زكاة الأنعام تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة، وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه، وهذه الشروط هي: أن تبلغ النصاب: والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، ونصاب الإبل خمسة ليس فيما أقل من ذلك زكاة، ونصاب الغنم أربعون ليس فيما أقل من ذلك زكاة، ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما أقل من ذلك زكاة، وأن يحول عليها الحول بمعنى أن يمضي على تملكها عام هجري كامل من بدء الملكية، فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لحديث «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال.
وأما أولاد الأنعام فتضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول، ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ولم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله، فصار ملكا جديدا من حول جديد.
وكذلك ألا تكون عاملة: والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، فليس في الأنعام العاملة زكاة لحديث «ليس على العوامل شيء».
وأشار إلى أن بعض العلماء اشترط في الأنعام التي فيها زكاة أن تكون سائمة، والسائمة لغة الراعية، وشرعا هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة في الكلأ المباح عن أن تعلف، فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها.
وذهب آخرون إلى أن المعلوفة أيضا تجب فيها الزكاة وبهذا أخذت الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة.
أما الأنعام المعدة للتجارة فبين الصويلح، أنها تعامل معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها، بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسب ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب الزكاة.
ولكن إن كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصابا من النقد وبلغ نصابا بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة مسبقا.
وأوضح إلى أن هناك مبادئ عامة يجب على المزكي مراعاتها بأن يخرج المزكي الوسط من الأنعام في الزكاة، ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل منه رديئة، ولا يؤخذ المريضة ولا الهرمة، وتحسب الصغار مع الكبار، وأنه يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة، ولا تجب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة، وتعامل معاملة عروض التجارة.
واضاف مدير مكتب الشؤون الشرعية أنه إذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة، كالنصاب مثلا، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون عليه من صدقة التطوع، وكذا إن أخرج في زكاة الأنعام سنا أعلى من السن الواجبة.
وختم الصويلح رده بقوله: تعتبر الخلطة في الأنعام سواء كانت خلطة مشاع (الاشتراك في الملكية) أو خلطة جوار ولو كان لأي من الخلطين أقل من نصاب، وخلطة الجوار تتحقق بوحدة الخدمات الأساسية التي تقدم للماشيتين سواء قدمت من شخص أو أكثر أو من جهة.