- الفيلي: الحصانة النيابية لا تمنع تنفيذ الأحكام ولكن تمنع فقط الإجراءات الجزائية
عبدالكريم أحمد
أوضح أستاذ القانون العام بجامعة الكويت، د.إبراهيم الحمود، أن أحكام محكمة الاستئناف نهائية لا تتضمن قرارات بوقف نفاذها عكس أحكام أول درجة، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة ضد المدانين بقضية دخول المجلس نهائية وباتة.
وقال الحمود لـ«الأنباء» إن أي متهم مدان بالحبس سيودع بالحبس فورا في حال ضبطه لتنفيذ العقوبة على اعتبار أن الحكم مشمول بالشغل.
ونوه إلى أن محكمة التمييز هي محكمة قانون وليست درجة تقاضي، مضيفا أنه على أي متهم مدان يريد اللجوء إلى محكمة التمييز أن ينفذ العقوبة أولا حيث أن محكمة التمييز لا تحاكم أي متهم مدان بالاستئناف إلا بعد قيامه بتنفيذ عقوبة الحبس.
وردا على موقف أي متهم خارج البلاد ومدى إمكانيته الطعن بالتمييز عبر محاميه، أفاد الحمود أنه يتوجب على هؤلاء العودة للبلاد وتنفيذ الحكم أولا قبل المطالبة بإلغاء الحكم أو وقف نفاذه.
وتوقع الحمود أن يقوم متهمين بتسليم أنفسهم وحضور أول جلسة والمطالبة خلالها بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل بالتمييز، لافتا إلى أن هناك قضايا أخيرة خسرها طاعنون غيابيا لعدم تنفيذهم حكم الاستئناف حيث تقضي المحكمة بهذه الحالة بعدم قبول الطعن شكلا.
ومن جانبه اكد الخبير الدستوري د محمد الفيلي، لـ"الأنباء" أن حكم محكمة الاستئناف نافذ ،وان الحصانة النيابية لا تمنع تنفيذ الأحكام ولكن تمنع فقط الإجراءات الجزائية.
وأضاف: إننا بصدد حقيقة قررها القضاء وليس مجرد اتهام .
وبسؤاله عن تعبير الشغل والنفاذ قال، إن هذا التعبير يأتي عندما تكون هناك أعمال شاقة وليس لدينا أعمال شاقة بالكويت.