Note: English translation is not 100% accurate
تأكيداً لما انفردت بنشره في فبراير الماضي حول تمديد قرار امتيازات التقاعد 3 سنوات
«الأنباء» تنشر نص قرار مجلس الوزراء الخاص بتمديد فترة تقاعد العسكريين حتى عام 2012
3 ديسمبر 2009
المصدر : الأنباء
إجمالي الضباط المستفيدين تجاوز 932 من القطاعات العسكرية .. و28 يوماً أمام من لم يمض في الخدمة حتى نهاية الجاري 25 عاماً للاستفادة من الامتيازات
لا يحق للمستفيدين من القرار التقاعد قبل مضي 28 عاماً بحلول 2012 ولا يجوز للذين تقاعدوا العودة للعمل والاستفادة من الامتيازات
أمير زكي
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الشهر الماضي بشأن تمديد قرار امتيازات العسكريين لـ 3 سنوات شريطة مرور 28 عاما في الخدمة، أصدر مجلس الوزراء امس قرارا تفصيليا بشأن هذا التمديد، وأبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» بأن مجلس الوزراء اطلع على أعداد المستفيدين حتى يوم امس الاول من التقاعد، مشيرة الى ان اجمالي الضباط الذين استفادوا منه بلغت أعدادهم 932 من كل القطاعات العسكرية منذ العام الحالي.
وقالت المصادر ان قرار مجلس الوزراء الجديد الذي بموجبه أجاز منح امتيازات للتقاعد حتى عام 2012 اشترط مضي 28 سنة للعسكريين الذين من الممكن ان يستفيدوا من هذا القرار، مؤكدة في الوقت ذاته ان مَن لم يمض حتى نهاية العام 2009، 25 عاما في الخدمة لن يحق له الاستفادة من الامتيازات المالية.
وأشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء، وانطلاقا من تقديره لخدمة العسكريين والاطفائيين، أجاز لهم ان يستفيدوا من القرار الحالي الذي ينتهي العمل به نهاية ديسمبر قبل التمديد لـ 3 سنوات فإنه فتح الباب أمام العسكريين الذين لم يمضوا 25 عاما حتى نهاية العام الحالي الاستفادة من الامتيازات قبل 31 ديسمبر.
وأضافت المصادر ان قرار مجلس الوزراء الجديد لن يستفيد منه كل ضابط أمضى على سبيل المثال في الخدمة 24 عاما، لأنه مع حلول عام 2012 وهو موعد انتهاء القرار لن يكون مشمولا بالامتيازات، وبالتالي يحق له التقاعد خلال الشهر الجاري ويحصل على كامل الامتيازات الموجودة في القرار القديم 490/2008.
واوضحت المصادر ان القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء وضع عدة اعتبارات في الحسبان منها عدم تكليف ميزانية الدولة مبالغ طائلة جراء التدافع للاستفادة من الامتيازات المالية، وايضا تمكين القطاعات العسكرية من شغر المناصب التي تفرغ بصورة لا تؤثر على سير العمل.
وأضافت المصادر انه لن يكون بمقدور من أمضى 26 عاما على سبيل المثال التقاعد العام المقبل وانما يستلزم ان يستمر في العمل مع نهاية القرار في 2012.
وأشارت المصادر الى ان القرار الجديد لن يستفيد منه الضباط الذين يفكرون حاليا في العودة للعمل إذ جاءت الفقرة الخامسة وأشارت الى انه «لا يسري هذا القرار على من أعيد للخدمة بعد صدور القرار وفيما يلي نص القرار: منح معاش استثنائي للعسكريين ومكافأة استحقاق
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 495 المتخذ باجتماعه رقم 19/2008 المنعقد بتاريخ 28/4/2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين.
وعلى القرار رقم 483 المتخذ باجتماعه رقم 33-2/2009 الذي عقد في يونيو 2009 القاضي بالآتي:
1- الموافقة على شمول قرار مجلس الوزراء رقم 495 المتخذ باجتماعه رقم 19/2008 الذي عقد في ابريل 2009 لرجال الإطفاء وإضافة ممثلين للإدارة العامة للإطفاء في اللجنة الثلاثية.
2- تأجيل البت في محضر اجتماع اللجنة الثلاثية للبدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين الى اجتماع مقبل.
وعلى القرار رقم 973 المتخذ باجتماعه رقم 62-2/2009 المنعقد بتاريخ 10/11/2009 القاضي بتكليف اللجنة الرباعية للبدلات والمكافآت للعسكريين إعداد تصور عملي لمعالجة الموضوع الخاص بطلب الحرس الوطني تمديد فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008.
فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 63-2/2009 المنعقد بتاريخ 15/11/2009 على كتاب اللجنة الرباعية للبدلات والمكافآت للعسكريين المؤرخ 10/11/2009 والمرقم 46 المتضمن المقترح المقدم من وزير الداخلية بشأن منح معاش استثنائي للعسكريين ومكافأة استحقاق والذي قرر مجلس الدفاع الأعلى باجتماعه المنعقد بتاريخ 25/10/2009 الموافقة على تكليف اللجنة الرباعية بإعداد مقترح للقرار وعرضه على مجلس الوزراء، وفيما يلي نصه:
أولا: منح معاش استثنائي للعسكريين في القطاعات الأربعة (الجيش، الشرطة، الحرس الوطني، الإطفاء) وذلك بناء على المادة 14 من القانون رقم 69 لسنة 1980 الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، ووفقا للضوابط والشروط التالية:
1- مقدار المعاش الاستثنائي:
أ ـ رتبة لواء فما فوق ـ 750 دينارا شهريا
ب ـ رتبة عقيد + عميد ـ 500 دينار شهريا
2- معيار الاستحقاق: يطبق المعاش الاستثنائي من رتبة عقيد فما فوق.
3- رتبة استحقاق المعاش الاستثنائي: يمنح المعاش الاستثنائي على أساس الرتبة الحالية أو الرتبة التي منحت له عند إحالته الى التقاعد.
4- حالات الاستحقاق:
أ ـ الإحالة للتقاعد.
ب ـ بلوغ السن القانونية.
ج ـ انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي عن العمل.
د ـ الوفاة.
ثانيا: يوقف منح المعاش الاستثنائي عند صدور جدول الرواتب الأساسية الجديد بالإضافة الى تعديل سقف المعاش التقاعدي ليصبح 1750 د.ك كحد أدنى.
ثالثا: منح مكافأة الاستحقاق براتب سنتين بدلا من سنة للعسكريين (الضباط) بعد خدمة 28 سنة فعلية.
رابعا: تختص اللجنة الرباعية للجهات العسكرية الثلاث والإدارة العامة للإطفاء بوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بهذا القرار، وللجنة الاتصال المباشر مع جميع الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.
خامسا: أحكام عامة:
أ ـ لا يسري هذا القرار على العسكري المحكوم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، أو محكوم عليه بالإدانة في احدى قضايا أمن الدولة، أو من أنهيت خدماته للمصلحة العامة.
ب ـ لا يسري هذا القرار على من أعيد الى الخدمة بعد صدور هذا القرار.
وأصدر المجلس قراره رقم 986 التالي:
1- يمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 495 المتخذ باجتماعه رقم 19/2008 المنعقد بتاريخ 28/4/2008 والخاص بمنح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين تنتهي بتاريخ 31/12/2012م.
2- يسري هذا القرار فقط على الحالات المستفيدة من قراري مجلس الوزراء رقمي 495/2008 و483/2009 دون غيرها، وذلك وفقا للضوابط والشروط الواردة في القرار رقم 495/.
هذا وتضمن القرار بدء تطبيقه اعتبارا من 1/1/2010 على ان يستمر العمل بالقرار رقم 495/2008 حتى تاريخ 31/12/2009 وتضمن القرار حيثيات التمديد منها عدم تكليف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة في فترة زمنية قصيرة وتمكين الأجهزة العسكرية من شغر أماكن التقاعدات بسلاسة دون أن تتأثر هذه القطاعات.