- لا خيار أمام «التأمينات» سوى تخفيض المعاش في حال طلب صرفه قبل بلوغ السن المحددة لاستحقاقه
- حل توافقي يأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على صناديق المؤسسة وعدم الإضرار بها وتحقيق الصالح العام
- تلتزم الدولة بالتأمين الاجتماعي لتغطية أخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وليس التقاعد المبكر
- التقاعد المبكر يؤثر على توازن الصناديق وله تداعيات اقتصادية واجتماعية على مستوى الدولة ككل
- لا يجوز صرف المعاش قبل بلوغ السن.. وهذا أصل عام فلا يدور الحديث عن تخفيض دون وجود سن يخفض المعاش قبل بلوغها
- تحديد شرائح حسب السنوات المتبقية للوصول للسن المستهدفة بما لا يجاوز الخمس سنوات
- إعادة تسوية الحالات السابقة التي لم تستحق صرف المعاش التقاعدي في حال طلب صرف معاش مخفض
- «المؤسسة» لا تتفق مع «الاستبدال» فمؤداه تحميل «التأمينات» أعباء إضافية يترتب عليها الإخلال بتوازن نظام الاستبدال
- إذا فُتح المجال لاختيار التقاعد المبكر من العمل مع تخفيض المعاش فستتم معالجة حالات انتهاء الخدمة السابقة من دون صرف فروق مالية عن الماضي (من دون أثر رجعي)
رشيد الفعم
قدمت الحكومة، ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رأيها الرسمي المكتوب الى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وفق ما تقرر في اجتماع اللجنة يوم 10 الجاري بشأن تخفيض سن التقاعد (التقاعد المبكر) والاستبدال.
وفيما لم تتفق المؤسسة نهائيا مع نظام الاستبدال، الذي رأت وفق المذكرة التي تقدمت بها الى مجلس الامة وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، رأت انه يؤدي الى تحميل التأمينات اعباء اضافية يترتب عليها الاخلال بتوازن نظام الاستبدال، فقد اكدت ان مقترحات الشركة المكلفة لا يراعي توازن الصناديق في المؤسسة ولا يحقق الصالح العام.
وقالت انه لما كان الحديث عن التقاعد الاختياري، فإنه من المنطقي ان يتحمل من لديه الرغبة في التقاعد المبكر تبعية هذا الاختيار باعتبار ان التزام الدولة في توفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط بحسب الاصل بتغطية اخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وليس من ذلك التقاعد المبكر لاسباب لا علاقة لها بالاخطار المؤمّن ضدها.
والى تفاصيل رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية:بالاشارة الى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة المنعقد يوم الثلاثاء 10 الجاري بشأن التقاعد المبكر والاستبدال، يرجى التفضل بالاحاطة بما يلي:أولا: بالنسبة للتقاعد المبكرحيث سبق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التقرير رقم 4 بتاريخ 23/ 3/ 2017 ان انتهت الى تعديل شروط استحقاق المعاش لتكون وفقا للآتي:
1 ـ المؤمّن عليها:
٭ مدة الخدمة: 20 عاما.
٭ السن: 45 عاما.
2 ـ المؤمّن عليه:
أ ـ مدة الخدمة: 25 عاما، السن: 50 عاما.
ب ـ مدة خدمة: 30 عاما لمن لم يبلغ 50 عاما.
وبينت المؤسسة انه ببحث هذه الأحكام فقد انتهت المؤسسة الى اتخاذها بالمجمل كأساس يبنى عليه في الحل التوافقي الذي تم طلبه في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد الموافق 8/4/2018 والذي اشار فيه بعض الاعضاء الى انه ليس مطلوبا في هذا الحل ان يكون مطابقا تماما لما طرح من مقترحات وبالأخذ في الاعتبار اهمية المحافظة على صناديق المؤسسة وعدم الاضرار بها وتحقيق الصالح العام، ويقوم هذا الحل على الاسس التالية:
أ ـ في ضوء التكاليف الباهظة لمقترحات التقاعد المبكر، مع المطالبة بايجاد مكنة قانونية تجيز اختياره، فإنه لا يوجد أمام المؤسسة اي خيار للتعامل مع ذلك سوى تخفيض المعاش في حال طلب صرفه قبل بلوغ السن المحددة لاستحقاقه وفقا للجدولين (7/أ) و(7/ب)، وذلك وفق ضوابط محددة تحد من الآثار السلبية للتقاعد على صناديقها وعلى الدولة في جوانب مختلفة.
وفي ضوء التجربة الواقعية للاحكام المقررة للتخفيض بالنسبة للتقاعد الاختياري للمؤمّن عليهن، فإنه يمكن التعامل مع مقترحات التقاعد المبكر في هذا الاطار.
ب ـ انه لما كان الحديث يدور حول التقاعد الاختياري، فإنه من المنطقي ان يتحمل من لديه الرغبة في التقاعد المبكر تبعية هذا الاختيار باعتبار ان التزام الدولة في توفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط بحسب الأصل بتغطية اخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة، وليس من ذلك التقاعد مبكرا لأسباب لا علاقة لها بالاخطار المؤمّن ضدها.
ج ـ تتمثل تبعية اختيار التقاعد المبكر بتحمل تخفيض المعاش، والاصل اتساقا مع ما ورد في البند السابق ان يتحملها المؤمّن عليه بالكامل وذلك للحد من آثار التقاعد المبكر على توازن الصناديق، فضلا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه على مستوى الدولة ككل، وايضا حتى يكون التقاعد الاختياري في اطاره السليم ولأسباب تبرره.
د ـ انه اذا قبل ما تقدم، فإن التعامل مع التقاعد المبكر يكون بالاستمرار بالاحكام الحالية التي تقرر العمل بالجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) بشأن السن التي لا يجوز صرف المعاش قبلبلوغها كأصل عام، حيث لا يدور الحديث عن تخفيض دون وجود سن يخفض المعاش قبل بلوغها.
هـ- واستثناء من ذلك، يتم تقرير احكام تجيز اختيار صرف المعاش قبل بلوغ السن المذكورة بما لا يجاوز الخمس سنوات.
و- أنه فيما يخص التخفيض فإن النسبة الحالية المقررة للمؤمن عليها المتزوجة أو ذات الأولاد والتي تبلغ 7.2% عن كل سنة قبل بلوغ السن المحددة بواقع ستة أعشار في المائة عن كل شهر من تاريخ انتهاء الخدمة حتى بلوغ السن المحددة بالجدول - وهي نسبة روعي فيها بالإضافة الى جانب معالجة التكلفة، ترشيد اختيار التقاعد المبكر وعدم التشجيع عليه - تمت اعادة النظر فيها بتحديد شرائح حسب السنوات المتبقية للوصول للسن المستهدفة بما لا يجاوز الخمس سنوات تتدرج فيها هذه النسبة لتقل كلما قلت المدة المتبقية للوصول للسن المستهدف، وتتراوح هذه النسبة من 5.2% إلى 7.2%.
وكنتيجة لما تقدم وعلى الاخص فيما ورد في البندين (هـ) و(و)، فإن السن التي يجوز للمؤمن عليه اختيار صرف المعاش مبكرا عن السن المحددة في الجدول ليست ببعيدة عما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مقترحها المشار إليه، حيث اشترطت للمؤمن عليها سنا لا تقل عن 45 سنة وللمؤمن عليه سنا لا تقل عن 50 سنة، وهو ما يعني قبول ذلك من حيث المبدأ، وبالأخذ في الاعتبار ان المؤمن عليها حتى 1/1/2020 وفقا للأحكام الحالية تستطيع التقاعد بسن تقل عما هو مقترح 43 سنة، ويمكن الاستمرار في ذلك.
ز - انه اذا انتهى الأمر الى فتح المجال لاختيار التقاعد المبكر مع تخفيض المعاش، فإنه سوف تتم معالجة حالات انتهاء الخدمة السابقة التي لم تتح لها هذه المكنة، أو التي جرى تخفيض معاشاتها بنسبة 7.2% عن كل سنة، وذلك وفقا للأحكام الحالية بمراعاة عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
ح - أنه بالإضافة الى ما تقدم فإنه سيتم ايضا الإبقاء على الأحكام المنظمة للمعاش المؤجل، وهو ما يعني تعدد الخيارات أمام المؤمن عليه لاختيار ما يناسبه، وهو امر لم تتطرق له بعض المقترحات، بل وذهب البعض منها الى الغائه في سحب لميزة مقررة بالأحكام الحالية.
أوجه الاستجابة والتعاون الحكومي لإيجاد حل توافقي:في ضوء ما تقدم، فإن الحكومة تكون قد قدمت اوجه متعددة للتعاون بما يحقق الصالح العام وذلك بعدم الإضرار بالمركز المالي للمؤسسة، وعدم تحميل الخزانة العامة بأعباء اضافية ترهقها في ضوء توجهها لترشيد الإنفاق بما يتناسب وأوضاعها المالية، والحد من اي آثار سلبية تتعلق بانسحاب الخبرات والتأثير على قوة العمل والتركيبة السكانية وغير ذلك، وهذه الأوجه للتعاون تتمثل بالآتي:
1 - تقرير مكنة جديدة للمؤمن عليه في اختيار صرف المعاش قبل السن المحددة بالجدول تتمثل في اختيار صرف المعاش المنخفض.
2 - تقرير شرائح لنسب ال تخفيض حسب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى بلوغ السن المحددة لاستحقاق المعاش او صرفه بدلا من تقرير نسبة موحدة أيا كانت المدة المتبقية ل لوصول للسن المستهدفة.
3 - استفادة المؤمن عليها مما ورد في البند السابق.
4 - إعادة تسوية الحالات السابقة التي لم تستحق صرف المعاش التقاعدي في حال طلب صرف معاش مخفض، مع اضافة الزيادات المستحقة في المعاشات التقاعدية.
5 - اعادة تسوية الحالات السابقة التي تم تخفيض المعاش فيها بنسب تزيد عما هو مقترح.
6 - عدم خضوع الحالات التي يغطيها المقترح للتخفيض العام المقرر المادة 20 من القانون.
7 - الإبقاء على خيار المؤجل، مما يفتح المجال لأكثر من خيار للمؤمن عليه قبل اتخاذ قرار التقاعد.
8 - تحديد سن تقل عما ورد في بعض المقترحات التي تضمنت سنا لصرف من 56 حتى 60 كما يقل عما ورد في مقترح اللجنة بالنسبة للمرأة، حيث تستمر في استفادتها من التيسير الحالي.
9 - عدم تطلب مدة خدمة تزيد عما تقرره الأحكام الحالية، بخلاف ما ذهبت إليه بعض المقترحات، ومنها المقترح الذي انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
ومرفق طيه الصياغة المقترحة للأحكام السابق بيانها والمذكرة الايضاحية المعدة في هذا الخصوص استكمالا للتعاون مع المجلس.
ثانيا: الاستبدال:حيث ان ما عرض في اجتماع اللجنة المشار إليه مؤداه تحمل المؤسسة بأعباء اضافية يترتب عليها الاخلال بتوازن نظام الاستبدال، فإن المؤسسة لا تتفق مع المقترح في هذا الشأن.
اقتراح «التأمينات»
تقدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باقتراح لتعديل الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تلغى الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من البند 5 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ويلغى الجدول رقم 9 المرافق له.
مادة ثانية: تضاف فقرة جديدة بعد البند 7 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه نصها الآتي:
«ويجوز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل، على أن يخفض المعاش بالنسبة المنصوص عليها في الجدول رقم 9 المرافق لهذا القانون عن المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) - بحسب الاحوال - مقربة الى أقرب شهر.
ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون».
مادة ثالثة: يضاف الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه الجدول رقم 9 المرافق.
مادة رابعة: تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف الى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة اذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويخصم ما يكون قد يصرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10% شهريا.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بما يلي:
استجابة لمطالب بعض المواطنين بإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار التقاعد المبكر بما يتواءم وظروفهم الحياتية، وحرصا على عدم الإضرار بنظام التأمينات الاجتماعية والتأثير على دوره في كفالة العيش الكريم لأصحاب المعاشات ومن يعولونهم، بما يوجب المحافظة عليه وضمان استمراره، ومراعاة لعدم ارهاق الخزانة العامة بأعباء إضافية تثقل كاهلها في ضوء أوضاعها المالية التي توجب ترشيد إنفاقها.
فقد أعد القانون المرافق مقررا بوجه عام مكانة قانونية للمواطنين الراغبين في التقاعد مبكرا قبل بلوغ السن المحددة لاستحقاق المعاش أو صرفه، يتحمل المواطن تكلفتها بالكامل كتبعة لهذه الرغبة والاختبار، باعتبار أن التزام الدولة في توفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط بحسب الاصل بتغطية أخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وليس من ذلك التقاعد المبكر لأسباب لا صلة مباشرة لها بالاخطار المؤمن ضدها.
وعليه تقضي المادة الاولى بإلغاء الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من البند 5 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية والجدول رقم 9 المرافق له، باعتبار بعض الأحكام الواردة في هذا البند انتهى العمل بها والأمر ذاته بالنسبة للجدول المذكور، والبعض الآخر تعالج مواد هذا القانون موضوعه بالمادة الثانية التي تقضي بأن تضاف فقرة جديدة بعد البند 7 تجيز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل للحالات التي يستحق هذا المعاش وهي الحالات المخاطبة بالبند 7 من القانون، على أن يخفض المعاش بالنسبة المنصوص عليها في الجدول الجديد المرافق لهذا القانون عن المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) - بحسب الاحوال - مقربة الى أقرب شهر، ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بالمادة 20 من القانون، وقد روعي في نسبة التخفيض التي يتحمل بها المؤمن عليه بالكامل اختلافها باختلاف المدة المتبقية للوصول الى السن الواردة في الجدولين سالفي الذكر، حيث تقل كلما قلت هذه المادة بما يرشد اختيار التقاعد المبكر ويضعه في إطارة الصحيح.
وتقضي المادة الثالثة بإضافة الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ليحمل الرقم 9 في ضوء إلغاء الجدول الذي كان يحمل ذات الرقم بعد انتهاء العمل به وفقا لما سبق بيانه.
أما المادة الرابعة فتقضي الفقرة الاولى منها بإعادة التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف الى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة اذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويشمل ذلك حالات استحقاق المعاش لأول مرة، وكذلك حالات استحقاق المعاش السابقة التي تستفيد من تعديل نسبة التخفيض حسب السن في تاريخ انتهاء الخدمة.
أما الفقرة الثانية من ذات المادة فتقضي بخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد بواقع 10% شهريا من المعاش.
وتحدد المادة الخامسة تاريخ العمل بالقانون بأول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.