- من حق أي مواطن تقديم بلاغ إلى جهة الإفصاح مع ضمانات بالحماية
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن صدور اللائحة التنفيذية رقم (296) لسنة 2018 لقانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح والذي يكون المشرع الكويتي بذلك أضاف سلوك تجريمي جديد يدخل ضمن الجرائم المذكورة حصرا في قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر، أن القانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية يعد استحقاقا جديدا يرى النور أثر قيام الكويت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2006 والتي ألزمت الدول الأطراف أن تسعى إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز النزاهة والشفافية وتمنع تعارض المصالح.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وضحت حالات تعارض المصالح التي توجب على الخاضع للقانون الإفصاح عنها لدى جهة عمله التي يتبع لها بحسب منصبه الوظيفي وحددت مدة عشرة أيام للإفصاح والعمل على إزالة حالة التعارض.
وذكر أنه في حال عدم قيام الخاضع بإزالة حالة التعارض خلال 60 يوما من تاريخ الإفصاح يتعين على جهة الإفصاح إخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمباشرة شؤونها.
وأضاف أن من حق أي مواطن تقديم بلاغ حول توافر شبهة تعارض مصالح الى جهة الإفصاح مرفقا كافة التفاصيل اللازمة مع تمتعه بكافة الضمانات الخاصة بالحماية وسرية المعلومات.
وبين الدكتور بوزبر أن (نزاهة) تعتزم في المستقبل القريب عقد ورش عمل حول القانون ولائحته التنفيذية بهدف توعية وتثقيف جميع المخاطبين بهذا القانون.
وأكد أنه بدخول هذا القانون حيز النفاذ وذلك بصدور لائحته التنفيذية تكون إضافة مميزة تضاف إلى الجهود الرامية لمكافحة الفساد وإلى تعزيز النزاهة والشفافية في أداء الموظفين العموميين وعلى استقرار أجهزة الدولة.