أصدر مجلس الوزراء القانون رقم 1 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين، وجاء في القرار انه بعد الاطلاع على الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين والموقع في مدينة واشنطن بتاريخ 7/9/2017 والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على ما يلي: بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين..
لما كان الإخلال بالقوانين الجمركية يلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية والمالية والتجارية بوجه عام، الأمر الذي بات يتطلب مزيدا من التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بإدارة القوانين الجمركية ورغبة من دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية في تحقيق التعاون والمساعدة المتبادلة بين ادارتي الجمارك في كلا البلدين فقد تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة واشنطن بتاريخ 7/9/2017.
وقد بينت المادة 1 منه تعريف المصطلحات الواردة في هذا الاتفاق والمقصود فيها، ونصت المادة 2 على نطاق الاتفاق حيث تقوم إدارة الجمارك بالدولتين بتقديم المساعدة المتبادلة وذلك وفقا لقوانينهما وأنظمتهما الداخلية ولا يترتب على نصوص هذا الاتفاق إعطاء الحق لأي شخص عادي في الحصول على أي دليل أو إخفائه أو استبعاده ولا يجوز كذلك تفسير أي نص في هذا الاتفاق على نحو يقيد الاتفاقيات والترتيبات والممارسات النافذة بين الطرفين والمتصلة بالمساعدة المتبادلة، وأوضحت المادة 3 نطاق المساعدة العامة حيث تقدم المساعدة على شكل معلومات من أجل ضمان تنفيذ القوانين الجمركية وتقدير الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وتتعاون ادارتا الجمارك في تأسيس قنوات الاتصال والحفاظ عليها وتسهيل التنسيق الفعال والنظر في الأجهزة أو الإجراءات الجديدة وأي مسائل إدارية عامة أخرى قد تتطلب من وقت لآخر قيامهما بعمل مشترك، وقد حددت المادة 4 إطار المساعدة الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية المتبعة لتخليص السلع، والإجراءات الخاصة بالمراقبة، وكذلك تقدم ادارتا الجمارك لبعضهما البعض المعلومات الخاصة بالأنشطة التي تؤدي لارتكاب جرائم جمركية داخل أراضي الطرف الآخر، وتقديم المساعدة من خلال استخدام الإجراءات المؤقتة وإجراءات المصادرة، كما يجوز لإدارتي الجمارك بالاتفاق المتبادل ان يأذنا تحت رقابتهما بنقل السلع غير الشرعية أو المشبوهة خارج أراضيهما أو عبرها وإليها من منطلق التحقيق في الجرائم الجمركية ومكافحتها، وبينت المادة 5 الملفات والوثائق وكيفية إرسالها بأي شكل وعمل نسخ منها وذلك مع عدم الإخلال بأي حقوق للإدارة أو أي حقوق تكون متصلة بأصول هذه الملفات والوثائق والمواد تخص أي كيان أو فرد خارج نطاق الإدارة المطلوب منها، ونصت المادة 6 على انه يجوز لإدارة الجمارك ان تصرح لموظفيها في المثول كشاهد في إجراءات قضائية أو إدارية في أراضي الطرف الآخر ويكون هذا الشخص مؤهلا للحصول على حصانة ديبلوماسية أو قنصلية كما يجوز التنازل عن هذه الحصانة، وقد تضمنت المادة 7 بيان كيفية تقديم الطلبات والمعلومات التي يجب ان يشتمل عليها الطلب، وتطرقت المادة 8 الى تنفيذ الطلبات، وبينت المادة 9 قيود الاستخدام حيث ان المعلومات التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا الاتفاق تتمتع بالسرية، وقد نصت المادة 10 على الاستثناءات وذلك متى ما قرر الطرف المطلوب منه ان المساعدة قد تمس سيادته وأمنه او سياسته العامة فيجوز له رفض المساعدة، وإذا كانت ادارة الجمارك الطالبة لا تستطيع أن تلبي طلبا مماثلا يجب ان تشير الى ذلك في طلبها ويكون تلبية هذا الطلب متروكا لتقدير الطرف الآخر، ويجوز كذلك تأجيل تقديم المساعدة إذا كانت تعرقل التحقيقات، وحال تعذر تلبية الطلب يجب بيان أسباب التأجيل أو الرفض، وأوضحت المادة 11 التكاليف ومن يتحملها، وتطرقت المادة 12 الى تنفيذ الاتفاق، وحددت المادة 13 مناطق التطبيق، وأخيرا نصت المادة 14 على أحكام دخول الاتفاق حيز النفاذ وإنهاء العمل به.
وحيث ان الجهة المختصة وهي إدارة الجمارك وافقت على هذا الاتفاق المشار اليه من خلال التوقيع عليه وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الدستورية التي تلزم للتصديق.
كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذه، وحيث ان هذا الاتفاق يعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثاني من المادة 70 من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة.