Note: English translation is not 100% accurate
معلقاً على بعض مواد القانون
السعيد لـ «الأنباء»: قانون العمل الأهلي الجديد حافظ على حقوق وآدمية العامل لأقصى درجة
17 يناير 2010
المصدر : الأنباء

عاطف رمضان
اكد رئيس مكتب السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية الخبير والمستشار القانوني في قضايا الاستثمار د.منصور السعيد لـ «الأنباء» انه قد راعى المشرع في قانون العمل الاهلي الجديد الحفاظ على آدمية العامل لاقصى درجة وعلاج مساوئ نظام الكفيل السابق بانشاء مؤسسة عامة لاستقدام العمالة الوافدة وانهاء كل الاجراءات الادارية اللازمة بتلك العمالة واستخراج تصاريح الاقامة والعمل نيابة عن صاحب العمل.
واضاف د.السعيد انه قد حافظ المشرع على حقوق العامل الذي يقوم صاحب العمل باستقدامه من خارج او داخل البلاد للعمل لديه ثم يعمد الى عدم تسليمه العمل او عدم احتياجه له، لذا اوجب على صاحب العمل في تلك الحالة ان يتكفل بمصاريف عودة العامل الى بلده.
وبين ان المشرع راعى الحفاظ على المرأة وعلى عادات وتقاليد المجتمع العربي الشرقي وعلى آداب الاسلام، فمنع تشغيلها ليلا في الفترة ما بين العاشرة مساء حتى السابعة صباحا وكذلك منعها من العمل بالاعمال الضارة بالاخلاق.
ولفت الى انه استجابة من المشرع لمنظمة الصحة العالمية ولجمعيات الامومة والطفولة قام بمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة.
واشار الى ان المشرع رأى انصافا للعامل في حال قيامه بتقديم استقالته ان يستحق نصف المكافأة اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات وان يستحق ثلثي المكافأة اذا بلغت خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات واذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق العامل المكافأة كاملة.
واوضح د.السعيد ان المشرع رأى من مراعاته لحقوق العامل اعطاءه اجازة سنوية مدفوعة الاجر 30 يوما، مشيرا الى انه من اجل تأصيل العقائد الدينية لدى العامل رأى المشرع من اجل ترغيب العامل في اداء مناسك الحج الحق في اجازة مدفوعة الاجر مدتها 21 يوما. وذكر د.السعيد ان المشرع رأى ايضا مراعاة الحالة المعنوية والنفسية للعامل في حال وفاة احد اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية الحق في اجازة بأجر كامل لمدة 3 ايام وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها اجازة عدة بأجر كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بالقرآن الكريم. واستطرد قائلا: لكن هذا يجعل القطاع الخاص لا يقوم بتشغيل المرأة المسلمة، وسيفضل غير المسلمة حتى لا تتمتع بالميزة الافضل المنصوص عليها بهذا القانون.