طالب عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة صالح حمود العازمي رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة بإعادة النظر في قرار الخدمة المدنية رقم (15 لسنة2017) الصادر بشأن تعديل قراره رقم (36 لسنة 2006) بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه، وذلك بإضافة مجموعة (خامسة) إلى مجموعة عوامل التقييم باسم (عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي) على أن تمثل هذه المجموعة 30% من التقدير العام وذلك على النحو المشار إليه بالقرار للأسباب.
وأرجع العازمي في تصريح صحافي سبب المطالبة بأن النموذج رقم (3) الخاص بالمجموعة الأولى عوامل كفاءة الأداء الفردي المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36 لسنة 2006) قد تضمن عنصرا ضمن عناصر تقييم الكفاءة تحت مسمى مدى الالتزام بالدوام الرسمي يتم احتساب درجات عليه ضمن درجات التقييم وبالتالي لم يعد هناك مبرر لاستصدار القرار رقم (15 لسنة 2017).
وقال العازمي ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15 لسنة 2017) استحدث المجموعة الخامسة باسم (عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي) بنسبة تقدر بـ 30% من التقدير العام، الأمر الذي تعد معه تلك المجموعة قد حصلت على الدرجات الأكبر مقارنة بالمجموعات الأربع الأخرى على الرغم من أهمية تلك المجموعات نظرا لتعلقها بكفاءة الأداء الفردي والأداء الجماعي والقدرات الشخصية وما يرتبط بها من عناصر تدخل في الدرجات عند تقييم أداء كل موظف.
وأضاف العازمي بأنه عطفا على ما سبق ذكره فإن نقابات العاملين بالجهات الحكومية طالبت الاتحاد بضرورة مخاطبة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة لإعادة النظر في قرار المجلس رقم (15 لسنة 2017) ومن ثم الأخذ بأحد الرأيين سحب القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن على ضوء وجود عنصر يدخل ضمن عناصر التقييم بالنموذج رقم (3) المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36 لسنة 2006) تحت مسمى مدى الالتزام بالدوام الرسمي على ضوء ما سلف ذكره مع تعديل القرار المذكور لتصبح المجموعة الخامسة المضافة بنسبة 10% بدلا من 30% نظرا للأهمية القصوى للمجموعات الأربع الأخرى وعناصرها ضمن التقدير العام السنوي للموظف.
واختتم العازمي بالقول ان مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال يطالب رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة وبصفة مستعجلة بإصدار قرار فوري يتضمن عدم تطبيق قرار المجلس رقم (15) لسنة 2017 على تقييم تقرير الكفاءة للموظفين عن عام 2018 والنظر في الأخذ بأحد الرأيين المشار إليهما سلفا (السحب ـ التعديل) للقرار المذكور وفقا للأسباب المدونة.