بشرى شعبان
كشفت مراقبة الإعلام بالهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة ضحى الخميس عن أن المادة 39 من قانون ذوي الإعاقة تنص على ان من يرغب في الحصول على إجازة لرعاية معاق بمنزله عليه أن يتقدم بتقرير طبي إلى جهة عمله يفيد بحاجة المعاق إلى الرعاية، ومن ثم تتولى جهة العمل رفعه إلى المجلس الطبي العام الذي بدوره يعتمدها أو يرفعها إلى اللجنة الطبية المختصة، وفي حال اعتمادها يتم رفعها إلى الهيئة العامة لذوي الإعاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.