عدلت الهيئة العامة للبيئة القرار الخاص بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة باشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة والمغلقة وشبه المغلقة. وجاء في القرار:
مادة أولى: يعدل نص البند أولا من المادة (3) من القرار رقم 6 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة باشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، ليكون على النحو التالي:
مادة (3)
الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين:
أولا: يحظر التدخين او استخدام السجائر أو التبع بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة التالية:
1 ـ المدارس العامة والخاصة ومكاتبها الإدارية.
2 ـ الجامعات والأكاديميات والمعاهد التعليمية والتدريبية وملحقاتها، عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية الشروط الواردة في هذه اللائحة.
3 ـ دور العبادة وملحقاتها.
4 ـ المنشآت الصحية والطبية والصيدلانية ومكاتبها الإدارية وملحقاتها.
5 ـ المنشآت التي تمارس فيها الرياضة، ويستثنى منها ما يُرخص تجاريا مع عدم الإخلال بما تتضمنه مواد هذه اللائحة من اشتراطات ومعايير.
6 ـ وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار المخصصة لها، ومحطات التجمع الخاصة بأي منها وملحقاتها.
7 ـ وسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية وما في حكمها.
8 ـ وسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأي مواد أخرى سريعة الاشتعال.
9 ـ مراكز التسوق ومكاتبها الإدارية، عدا الأماكن المسرح بها والمستوفية الشروط الواردة في هذه اللائحة.
10 ـ المطاعم، عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية الشروط الواردة في هذه اللائحة.
11 ـ أماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها ومكاتبها الإدارية، عدا الأماكن المصرح بها.
12 ـ المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها ومكاتبها الإدارية.
13 ـ المنشآت الإدارية الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام ومكاتبها الإدارية وملحقاتها وما يدخل في نطاقها، عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في هذه اللائحة.
مادة ثانية
تعدل المادة (4) من اللائحة المشار إليها بحيث تكون على النحو التالي:
مادة (4)
ضوابط الأماكن المخصصة للتدخين في الأماكن العامة المغلقة.
يجوز للهيئة العامة للبيئة تحديد مكان للمدخنين في الأماكن العامة المخلقة، وفقا للاشتراطات والضوابط التالية:
وتسري كافة البنود الملحقة بالفقرة السابقة كما وردت بالمادة (4) من القرار رقم (6) لسنة 2016 دون أي تعديل.
مادة ثالثة
يعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزأ من القرار رقم (6) لسنة 2016 ومكملا لأحكامه.
مادة رابعة
على جميع الجهات المختصة ـ كل في نطاق اختصاصه ـ إعمال مقتضاه وتطبيقه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام
عبدالله أحمد الحمود الصباح
صدر في: 28 جمادى الآخرة 1440هـ
الموافق: 5 مارس 2019م