عبدالكريم أحمد
ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف الحكم الأولي القاضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
ولم توافق المحكمة ما ذهب إليه قضاء أول درجة من أن قرارات الخدمة المدنية بمثابة تشريعات بقوانين تختص بنظرها المحكمة الدستورية ويمنع على المحكمة الإدارية نظرها، حيث أكدت أن المحكمة الإدارية مختصة بنظر هذه القرارات، وعهدت إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام الدائرة الثالثة مع إعلان الخصوم.
وكان مقيم الدعوى رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان قد أرجع دعواه بعدم دستورية وقانونية القرار لقصر تطبيقه على الموظفين العاديين وعدم شموله القياديين من وكلاء مساعدين ومديرين وموظفي بعض الإدارات الحكومية كالفتوى والتشريع والخبراء وقانونية البلدية، بما ينطوي على تمييز بين الموظفين ويتعارض مع الدستور، مضيفا أنه يحوي العديد من المثالب القانونية والإدارية ويؤخر العمل ويخلق فجوة بين الموظف وجهة عمله.