أوجب القانون في بعض الحالات على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة متعلقة بالدعوى أو أن تكون طارئة و من هذه الحالات ... ما تنص عليه المادة 162 مرافعات بشأن رد القضاة، فتوقف الدعوى وجوبيا إلى أن يفصل في طلب الرد بحكم نهائي.... و كذا ما نصت عليه المادة 456 إجراءات جنائية و التي توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى في الدعوى الجنائية.
و ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية، و التي أوجبت أيضا حال دفع الدعوى دفعا يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة .........
م 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 :إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة و إن لم ترى لزوما لذلك أغفلت الدفع و حكمت فى موضوع الدعوى )
الوقف الجزائى :
فى سبيل عدم إطالة أمد التقاضى، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة بعد أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف، وينص القانون على منع الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف .. و قد نص على الوقف الجزائى فى المادة 99 مرافعات ) المقابلة للمادة 102 من القانون القديم و قد عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 و التى استحدثت فى الفقرة الثالثة حكما بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة فى حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازيا للمحكمة فى المادة قبل تعديلها.
م 99 مرافعات : تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
كلية الدراسات التجارية بهيئة التطبيقي (قسم قانون)
قانون مرافعات 1
د.يوسف عبد الله الأنصاري
الطالب : عبد المحسن البكور