عبدالكريم أحمد
أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار خالد العسعوسي، حكما مستعجلا بإيقاف قرار وزارة الصحة بإغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية التي لا يتوفر فيها صيدلي كويتي.
وكان المدعي قد تقدم بدعواه طعنا على القرار المشار إليه موضحا أنه مستثمر لفرع الصيدلية في جمعية الظهر التعاونية وذلك من تاريخ 1 / 6 / 2002 وفقاً للقرار الوزاري رقم 117 / ت / 2011 والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تجديد العقد أكثر من مرة كان آخرها ملحق العقد المؤرخ في 14 / 1 / 2014 والساري المفعول حتى تاريخ 30 / 6 / 2024 وملتزم بالقانون واللوائح المنظمة لعمل الصيدلية.
وأضاف المدعي: وبتاريخ 28 / 6 / 2016 صدر القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ونص في المادة (الأولى) منه على أن "يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 28/1996 المشار إليه النص الآتي:
لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية:
- الجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية .............. ويجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون ، ولا يسري هذا النص على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم 28/1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ، وتلتزم هذه الصيدليات بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية على أن تحدد شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة في اللائحة التنفيذية".
وكان المدعي قد تقدم بدعواه التي أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29 / 10 / 2019 وأعلنت قانوناً بغية الحكم أولا :
ـ في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الثاني بصفته بتاريخ 17 / 10 / 2019 الموجه إلى المدعى عليه الثالث بصفته بغلق صيدلية جمعية الظهر التعاونية حتى بتم الفصل في الدعوى الماثلة بحكم نهائي بات غير قابل للطعن فيه وفقاً لنص المادة (6) من قانون إنشاء المحكمة الإدارية، وثانياً : ـ وفى الموضوع بإلغاء قرار غلق صيدلية جمعية الظهر التعاونية الصادر بتاريخ 17 / 10 / 2019 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما بالمصروفات.
كما طالب المدعي ثالثاً بوقف الدعوى الماثلة حتى يتم الفصل في الطعن الدستوري على نص المادة الأولى فقرة (3) من القانون رقم 30 لسنة 2016 بعدم الدستورية لمخالفتها لنصوص الدستور الكويتي، ورابعاً: بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما بتجديد الترخيص الصحي للصيدلية موضوع الدعوى حتى تاريخ انتهاء عقد المدعى مع المدعى عليه الثالث بصفته.