Note: English translation is not 100% accurate
في تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب قدمه الزلزلة
الحبس سنة وغرامة ألف دينار لمن تعدى على طبيب أثناء عمله بالقول أو بالإشارة
28 فبراير 2010
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا لتعديل قانون «مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما».
المادة الأولى: يضاف الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما في الباب الخامس بشأن العقوبات المواد التالية.
مادة 42 مكرر: كل من تعدى على طبيب أثناء وبسبب وفي مكان تأديته لعمله بالقول أو الإشارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التعدي عليه بالفعل أو بالضرب يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز للطبيب المعتدى عليه التنازل أو الصلح مع المتهم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية الطبية الكويتية.
مادة 42 مكرر أ: في حال توجيه أي اتهام أو شكوى ضد الطبيب بسبب تأديته لعمله أو الحاجة لاستدعائه للتحقيق أمام جهة رسمية يجب ان يتم ذلك بمعرفة مدير المستشفى الذي يعمل به وبمساعدته، وفي حال التحقيق في أي شكوى أو اتهام موجه للطبيب بسبب عمله أو بسبب جريمة حدثت أثناء العمل أو في مكان العمل يجب ان يسمح بحضور التحقيق لمن يمثل الجمعية الطبية الكويتية أو محام عنها لمتابعة سير التحقيق من البداية.
مادة 42 مكرر ب: لا يجوز القاء القبض على أي طبيب أو اتخاذ أية اجراءات ضده في مقر عمله أو اثناء تأديته لهذا العمل، ويجب ان تخطر جهة عمل الطبيب أو المدير المسؤول عن المكان أولا لتقديم المساعدة اللازمة لهذه الجهة المنفذة لتنفيذ ما تطلبه، بعد التأكد من قانونية وصحة الأمر المنفذ به وبشكل يحفظ على مهنة الطب كرامتها وعلى المكان حرمته.
مادة 42 مكرر ج: إذا كان الطبيب المطلوب اتخاذ أي اجراءات ضده متهما بجرم ناشئ عن ممارسته لمهنة الطب أثناء أو بسبب عمله يجب، قبل اتخاذ أي اجراء ضده، ابلاغ الجمعية الطبية، وللجمعية الحق ان تبدي رأيا فنيا أمام الجهة المختصة بشأن هذا الاتهام مع السماح بحضور أحد ممثلي الجمعية لهذا التحقيق أو محام موكل عنها، ولا يجوز حبس الطبيب المتخذ ضده الاجراء احتياطيا قبل ان تودع الجمعية تقريرا عن التهمة الموجهة إليه أثناء وبسبب تأديته لعمله.
مادة ثانية: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الايضاحية نظرا لتكرار حوادث الاعتداء على الأطباء في أماكن عملهم أو أثناء تأدية أعمالهم أو القبض عليهم بطريقة غير لائقة وما يتكرر من اتخاذ اجراءات ضدهم أثناء تأديتهم أعمالهم الأمر الذي يسبب إهدار كرامتهم أثناء تأدية أعمالهم الإنسانية الهامة لهذا يقدم هذا الاقتراح بهدف حماية مهنة الطب وحماية الأطباء وصونا لكرامتهم ولهذه المهنة الإنسانية.
لهذا أعدت هذه التعديلات على الباب الخامس من القانون المشار إليه وتتضمن اضافة المواد 42 مكرر، 42 مكرر أ، 42 مكرر ب، 42 مكرر ج وتشديد العقوبات المقررة في قانون الجزاء من ناحية، وتجريم بعض التصرفات الحاصلة ضد الأطباء من ناحية أخرى ولوضع حد لكل هذه الاعتداءات على الأطباء في أماكن عملهم سواء كان ذلك من جانب المرضى أو ذويهم أو المراجعين مع اضافة بعض النصوص التي تسمح بتمكين جمعية الأطباء من حضور جلسات التحقيق بواسطة مندوب عنها أو محام تكلفه بالدفاع عن المهنة وعن الأطباء.واقرأ ايضاً:اعتداء جديد بالعقال على استشاري بمستوصف الفحيحيل