Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • رسمياً.. إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً لريال مدريد
  • «هيئة الإعاقة» تلزم مهندسيها وفنييها بزي مهني موحد يتناسب مع طبيعة عملهم
  • رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة بين أميركا وإيران
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45
  • «القوى العاملة» رسمياً: حظر تشغيل العمال في 8 حالات
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

رفعوا مذكرة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء تضمنت 14 ملاحظة

وكلاء ومستشارو «التمييز» و«الاستئناف» و«الكلية» يطالبون بردّ «مخاصمة القضاة»

23 يونيو 2020
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 1
A+
A-
Printer Image
قصر العدل
  • لا يجوز تحميل القاضي دون غيره تبعات الخطأ وإرهاق كاهله والأجدر مجازاته وظيفياً وليس تحميله تعويضاً يصل إلى الملايين
  • 14 ملاحظة فنية تعيب القانون.. ولسنا ضد المساءلة ولا نعترض على تقرير حق التعويض للمتضرر من القضاء
  • القانون يخل بمبدأ تدرج الأحكام وقاعدة «الحكم الصادر من محكمة أدنى يطعن عليه أمام محكمة أعلى»


عبدالكريم أحمد

طالب وكلاء ومستشارو محكمتي التمييز والاستئناف ووكلاء وقضاة المحكمة الكلية السلطة المختصة برد قانون تعديل قانون المرافعات، والذي أضاف باباً لمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقالوا في مذكرة منفصلة تضمنت عددا من الملاحظات «إن الفلسفة التي تقوم عليها فكرة المخاصمة أصبحت من الماضي غير النافع لما جره على الدول التي جربته من مساوئ لا حصر لها»، داعين الى «استبدالها بنظام متحضر يحفظ من جهة للقضاء هيبته واجتهاده، ويحفظ حقوق المتقاضين من جهة أخرى».

وفيما يلي رد وكلاء ومستشاري محكمتي التمييز والاستئناف ووكلاء وقضاء المحكمة الكلية.

السيد رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

كما يعلم حضراتكم فقد أقر مجلس الأمة الموقر بتاريخ 17/6/2020 المداولة الثانية تعديل قانون المرافعات بإضافة باب لمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولقد تسنى لنا الاطلاع على هذا القانون فكان لنا عليه بعض الملاحظات الفنية التي نطرحها على حضراتكم.

ونود في البداية ان نشير إلى أننا لسنا ضد مساءلة القاضي أو عضو النيابة فهي مقررة أصلا من خلال الدعوى التأديبية المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء، والتي لا تستثني أحدا منهم ولا تقف عند درجة أو مسمى معين، وهي مساءلة مشددة يتجاوز حدها السلوكيات العامة لأعضاء السلطة القضائية، فكم من قاض أو مستشار أو عضو نيابة تم عزله أو اجبر على الاستقالة لمجرد قيامه بسلوكيات لو قام بها غيره لاعتبرت تصرفات شخصية لا اثر لها على وظيفته.

وهي مساءلة رغم شدتها، إلا أنها واجبة القبول بسبب أهميتها لضبط مهنة القضاء فنيا وسلوكيا - وهي أيضا لا تشكل محلا لاعتراض رجال القضاء والنيابة العامة، ولكن ما يشكل الاعتراض هو جعل تلك المساءلة قيدا على عمل القاضي وسيفا مسلطا على رقبته كما سنبينه لاحقا، إضافة الى انه لم يقل احد من القضاة انهم معصومون من الخطأ وانه لا يجوز تخطئتهم، فالواقع يشهد على عكس ذلك، فهذه أحكامهم القضائية يجري يوميا الطعن عليها أمام المحاكم العليا، والتي قد تؤيدها أو تلغيها دون أي اعتراض من القضاة أو ضغينة بل على العكس يتم قبولها بصدر رحب وتستمر العلاقة الطيبة والمتميزة بين بعضهم البعض على اختلاف درجاتهم.

كما أننا نود ان نشير أيضا إلى أننا لا نعترض على تقرير حق التعويض للمتضرر من القضاء، بل اننا بالعكس نرى انه تقرير مستحق متى توافر ركن الخطأ.

ولكننا نرى بالمقابل انه لا يجوز ان يحمل القاضي دون غيره تبعات هذا الخطأ بحيث ترهق كاهله، سيما وأنه خطأ غير عمدي ومحله - ان ثبت - مجازاة القاضي وظيفيا وليس تحميله قيمة التعويض والذي قد يصل إلى الملايين.

أما عن الملاحظات الفنية فهي كما يلي:

أولا: إخلاله بمبدأ حجية الأحكام.

اذ لم يقتصر القانون على الحكم بالتعويض بل نصت المادة (٣٠٥) منه على الحكم ببطلان التصرف أي (الحكم). والنص المذكور لم يجعل بطلان الحكم لأسباب إجرائية كعدم انعقاد الخصومة أو إغفال إجراء جوهري كما هي حالات البطلان.

وإنما جعل منها حالة الخطأ الجسيم. والتي تتطلب ان تقوم المحكمة المرفوع لها دعوى المخاصمة من جديد بإثبات خطأ الحكم الذي اصدره القاضي المخاصم. بالرغم انه اصبح نهائيا وله حجيته ولا يجوز الطعن عليه.

ثانيا: إخلاله بمبدأ تدرج الأحكام، وقاعدة «ان الحكم الصادر من محكمة أدنى يطعن عليه أمام محكمة أعلى».

حيث انه وبعد ان نصت المادة (٣٠٦) من القانون على ان رفع هذه الدعوى يكون أمام محكمة الاستئناف، نصت المادة (٣١١) على حقها بالحكم ببطلان التصرف (أي الحكم)، رغم انه ربما يكون صادرا من محكمة اعلى كمحكمة التمييز، فكيف يمكن لمحكمة أدنى ان تراقب محكمة أعلى وان تبطل حكمها لأسباب موضوعية؟.

ثالثا: إخلاله بحصانة القاضي.

فقد نصت المادة (٣٠٨) على سماع أقوال القاضي المخاصم أو عضو النيابة العامة عن وقائع جنائية مثل جريمة التدليس المنصوص عليها بالمادة (٢٣٧) من قانون الجزاء.

وذلك دون اشتراط أخذ موافقة مجلس القضاء على رفع حصانته حسبما نصت عليه المادة (٣٧) من قانون تنظيم القضاء.

رابعا: إدانة القاضي أو عضو النيابة بتهم جنائية بغير الطريق الذي رسمه القانون.

حيث نصت المادة (٣١١) على الحكم على القاضي بالتعويض وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية - أي انها تسمح بإدانة القاضي بتهم جنائية قبل صدور حكم جزائي. مما يطرح سؤالا منطقيا ماذا لو حكم القاضي الجزائي للقاضي المخاصم بعد ذلك بالبراءة؟

خامسا: لم يعالج القانون حالة تعدد القضاة الذين اصدروا الحكم. ولا مخاطر الكشف عن سرية المداولة.

إذ من المعلوم ان بعض الأحكام تصدر من دوائر ثلاثية أو خماسية. وغالبا لا يعرف المخاصم من أوقع الخطأ فيخاصم الدائرة كلها فإن كتم القاضي سره لحقه التعويض دون ذنب.

وان أفشى سر المداولة - فربما - يكون قد كشف ما يجب ان يستر. كما انه من جهة أخرى يكون قد خالف المادة (٢٨) من قانون تنظيم القضاء رقم 23/1990 المعدل والتي تنص على انه (لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات) مما قد يعرضه للمساءلة.

سادسا: تعارضه مع نصوص الرد الواردة بقانون المرافعات.

حيث نصت المادة (٣١٠) من القانون على ان يكون القاضي أو عضو النيابة غير صالح لنظر الدعوى أو المشاركة في التحقيق وذلك من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا، في حين انه إذا كان الحكم قد صدر فعلا فلا محل لإعمال هذا النص، وان كان لم يصدر فمحله دعوى الرد والتي لها إجراءاتها الخاصة في هذا الشأن.

سابعا: قصور المادة (٣٠٩) من القانون.

حيث انها نصت على تشكيل دائرة لنظر دعوى المخاصمة من اقدم خمسة مستشارين من محكمة الاستئناف، وذلك دون ان تربط تخصصاتهم بنوع الدعوى المخاصم عليها القاضي، مما يتصور معه ان تشكل كلها من قضاة الجنائي وهي قضية مدنية أو العكس، مما يترتب عليهم ترجيح عدم وصولهم للنتيجة الصحيحة بسبب ذلك، وبالتالي الوقوع بالخطأ من جديد.

ثامنا: إخلاله بمبدأ لا سلطان على القاضي في قضائه المنصوص عليها بالمادة (١٦٣) من الدستور.

ذلك انه بإعطاء المتخاصمين أمام القاضي الحق في مخاصمته مستقبلا بعد إصداره الحكم. وجره الى المحاكم هذه المرة ليس كقاض بل كخصم من الخصوم ومطالبتهم بالحكم عليه بالتعويض، ما يفتح المجال واسعا للخصوم بالتأثير على حكمه وذلك من خلال التلويح برفع هذه الدعوى في حال الحكم ضدهم أو في غير صالحهم، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه إدخال الخوف والروع الى قلبه مما قد يؤدي الى تردده في إصدار الحكم أو الميل فيه تحاشيا واتقاء لما قد يتوعده به الخصوم.

تاسعا: تعارضه مع طبيعة عمل القاضي القائم صلبها على الاجتهاد سواء في فهم القانون أو الواقع.

طبيعة عمل القاضي تتطلب منه البحث والاجتهاد قبل إصداره الحكم، مما يوجب الا يحاسب على النتيجة ولو أخطأ بها حتى لا يتخوف من الاجتهاد، لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير الى حصول القاضي على الثواب من الله حتى لو اخطأ طالما انه اجتهد دون ظلم أو جهل، ولذا فان تسليط سيف المخاصمة على القاضي في حال الخطأ يؤدي الى جمود الأحكام وبعد القضاة عن الاجتهاد خشية الوقوع بالخطأ.

عاشرا: إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (٢٩) من الدستور.

حيث أشارت الفقرة الأولى من المذكرة الإيضاحية للقانون الى انه تم تشريعه اعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (٢٩) من الدستور.

في حين انه بالاطلاع على قوانين الدولة نجد انها خلت من نص مماثل ينص على تحمل تابعي الدولة أو أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مثل هذا الأمر.

احدى عشرة: استخدمت المادة (٣٠٥) من القانون في مخاصمة القاضي أو عضو النيابة العامة عبارة (في عمله) ولم تقل (في حكمه).

وهي كلمة فضفاضة تسع في معناها إمكانية مساءلته حتى عن أعماله غير القضائية مثل إدارته للتنفيذ أو إشرافه على الانتخابات وغيرها من الجهات التي ينتدب اليها - رغم أنها لم تقرر ذلك لمن يشاركه من تابعي الدولة.

اثنتا عشرة: ان كثيرا من الدول المتطورة قضائيا كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ابتعدت عن تشريع مثل هذا القانون لمجافاته لطبيعة الوظيفة القضائية. كما أن دولا ممن شرعته عدلت عنه الى قانون مسؤولية الدولة عن عمل القضاء - حيث يضمن المتضرر حقه ولا يضام القاضي.

ثالثة عشرة: ان تشريع مثل هذا القانون سيؤدي الى إرباك العمل القضائي. اذ انه سيدفع من جهة بالقضاة الى هجر العمل في الدوائر ذات المطالبات المالية الكبيرة (الدوائر التجارية والمدنية) والتي ترجح معها ان تأتي من ورائها دعوى المخاصمة. كما سيؤدي الى تباطؤ إصدار الأحكام نتيجة تردد القضاة في إصدارها خشية الوقوع بالخط

رابعة عشرة: إرهاق النيابة العامة وشل قدرتها على العمل

ذلك ان قانون المخاصمة ادخل ضمن الخاضعين لأحكامه أعضاء النيابة العامة، وأجاز في المادة (311) الحكم ببطلان تصرفاتهم بما يعني شمول قراراتهم سواء في حجزهم للمتهمين أو حبسهم أو قرارات الحفظ والإحالة وغيرها من القرارات، بالإضافة الى القرارات التي ينفرد بإصدارها النائب العام أو غيرها من القرارات التي يجوز فيها التفويض، كما أجاز في المادة (310) منه وقف عضو النيابة عن استمراره بالتحقيق، هذا بخلاف ما قرره من جواز الحكم عليه بالتعويض، ولما كانت قرارات النيابة العامة - بحسب طبيعة عملها - كثيرة ويومية فإن فتح الباب بجواز رفع دعوى المخاصمة سواء على أعضاء النيابة العامة أو النائب العام بشخصه باعتباره رئيسا على هذا الجهاز سيسبب في إرباك في عمل النيابة العامة وتعطيل العمل فيها، وهو ما سيؤثر مباشرة بتعطيل عمل جميع الجهات العدلية والضبطية المرتبطة بعمل النيابة العامة.

ختاما: من خلال العرض السابق نرجو ان نكون قد وفقنا الى بيان ان الفلسفة التي تقوم عليها فكرة المخاصمة أصبحت من الماضي غير النافع - لما جره على الدول التي جربته من مساوئ لا حصر لها، واستبدلتها بنظام متحضر يحفظ من جهة للقضاء هيبته واجتهاده، ويحفظ حقوق المتقاضين من جهة أخرى، ونرجو منكم نقل ملاحظاتنا سالفة الذكر للسلطة المختصة والتي نهيب بها رد هذا القانون للأسباب التي ذكرناها ولأسباب أخرى قد تكون أفضل.

واستبداله بقانون آخر يضمن من جهة للمتضرر من القضاء حصوله على التعويض. ولا يضير من جهة أخرى بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو يؤثر على عملهم.

وكلاء ومستشارو محكمتي التمييز والاستئناف ووكلاء وقضاة المحكمة الكلية

التعليقات
  1. Comment
    دكتور/ جورجي شفيق ساري - قسم القانون العام - كلية الحقوق - جامعة الكويت
    مخاصمة القضاة
    الثلاثاء 2020/06/23 عند 10:29 ص

    بعض الملاحظات: أولًا: هناك ثلاثة أنواع من المسئولية؛ المسئولية الجنائية والمسئولية التأديبية والمسئولية المدنية، ولكل منها مسارها المستقل والخاص بها وشروطها وضوابطها. وكقاعدة عامة إن السير في إحداها لا يعيق السير في الأخريين، إلا أن الجنائي يقيد التأديبي والمدني في أمرين: 1- وقوع وعدم وقوع الفعل من الناحية المادية. 2- نسبة الفعل للفاعل. ثانيًا: أن دعوى مخاصمة القضاة تختلف عن دعوى رد القضاة. ثالثًا: أن استخدام لفظ (عمل) وليس لفظ (حكم) لأن مشروع القانون يتعلق بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والنيابة العامة لا تصدر أحكامًا، رغم أعمالها تعتبر في جملتها تعتبر أعمالًا قضائية، ولكنها ليست أحكامًا. رابعًا: النظام اللاتيني يختلف عن النظام القانوني (الأنجلو سكسوني أو الأنجلو أميركي). خامسًا: في فرنسا، يأخذ النظام إلى جانب نظام مخاصمة القضاة الشخصية، بنظام مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية، فالدولة هي المسئولة عن التعويض عن أخطاء السلطة القضائية، وعلى سبيل المثال فمن يُحبس احتياطيًا، إذا حُكِم عليه بالبراءة، أو من يُحكم عليه بالحبس أو بالسجن ثم يُلغى الحكم بناء على طعن والحكم ببراءته لأسباب موضوعية وليس لأسباب إجرائية، فمن حقه رفع دعوى تعويض على الدولة عن مدة حبسه أو سجنه، وقد نظَّم القانون ذلك، وكنت قد أوصيت في أُطروحة الدكتوراه التي حصلت عليها في فرنسا عام 1984 بالأخذ بهذا النظام في مصر، وبالفعل نص دستور 2014 بمصر على مبدأ مسئولية الدولة في هذه الحالات، وأحال إلى القانون تنظيم أحكام هذه المسئولية، ولم يصدر القانون حتى الآن. سادسًا: تناولت في كتابي بعنوان:"مسئولية الدولة عن أعمال سلطاتها"، السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وليس سلطتها القضائية فقط. سابعًا: كثير من الملاحظات التي أبداها السادة الموقرون وكلاء ومستشارو محكمتي التمييز والاستئناف ووكلاء وقضاة المحكمة الكلية الأجلاء، في محلها، ويتعين أخذها في الاعتبار وإعادة المشروع لمزيد من الدراسة والتأني والبحث والتدقيق، والاستفادة من نظام مخاصمة القضاة المعمول به والمنصوص عليه في قوانين الدولة التي تاخذ به مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية في كل من فرنسا ومصر. وفي النهاية تحية واجبة وقبعة يجدر رفعها لرجال العدالة، لقيامهم بهذه المهمة المقدسة. أعانهم الله ووفقهم ومنحهم الصحة والعافية.

مواضيع ذات صلة

بالفيديو.. «الأنباء» في محجري الجون وسيشل.. خلايا نحل لعلاج مصابي «كورونا»

  • 6/23/2020

رئيس القسم التجاري في السفارة الفرنسية لـ «الأنباء»: «كورونا» فرصة لتغيير النموذج الاقتصادي العالمي

  • 6/23/2020

«نزاهة» تُنظِّم «المهارات المالية وإدارة المشاريع في أزمة كورونا» للمنظمات غير الحكومية والجمعيات

  • 6/23/2020

«الشفافية»: وزير العدل وعد بدراسة اقتراح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

  • 6/23/2020

«الأشغال» تحدد آلية العودة للدوام: 4 ساعات عمل يومياً

  • 6/23/2020

«القوى العاملة»: 10 آلاف مواطن في البنوك و«الاتصالات» يستفيدون من دعم العمالة

  • 6/23/2020

«نقابة السكنية»: قرار الفارس لتطبيق «التكويت» وطني وشجاع وإصلاحي

  • 6/23/2020
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 11:07 صرسمياً.. إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً لريال مدريد جديد
    • الاثنين2026/06/08
    11:06 ص«هيئة الإعاقة» تلزم مهندسيها وفنييها بزي مهني موحد يتناسب مع طبيعة عملهم جديد
    • الاثنين2026/06/08
    09:07 صرئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة بين أميركا وإيران جديد
    • الاثنين2026/06/08
    09:07 ص«الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45 جديد
    • الاثنين2026/06/08
    09:05 ص«القوى العاملة» رسمياً: حظر تشغيل العمال في 8 حالات جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • إسرائيل تعلن اعتراض صواريخ أطلقت من إيران استهدفت مستوطنات الشمال وتتوعد بالرد
    • الاثنين2026/6/8
    المشعان بحثت مع قيادات «الأشغال» مستجدات صيانة الطرق: ضرورة الالتزام بالجودة والجداول الزمنية
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026