- لا يشترط إجراء فحص «كورونا» لمواطني «التعاون» قبل الدخول أو بعد الوصول أو تطبيق الحجر
- منع السفر للدول شديدة أو متوسطة الخطورة وإلزام المسافرين بتطبيقات الصحة الخليجية
- يعالج مواطنو دول المجلس بالمجان في حالة تشخيص الإصابة في الدول المسافرين إليها
- إلزامية التأمين الصحي للمسافرين الوافدين وتحديد مكان الإقامة لمتابعة فترة الحجر
- لا سفر لمن تزيد أعمارهم على 70 عاماً أو المصابين بأمراض مزمنة.. ويستثنى من ذلك المسافرون للعلاج
- لا حجر صحياً لسائقي الشاحنات لحركتهم الدائمة.. وضرورة توقيع السائق على «الإفصاح الذاتي»
عبدالكريم العبدالله
تنشر «الأنباء» مقترح خطة الإجـــراءات الصحيـــــة الاحترازية الإضافية للتنقل بين دول مجلس التعاون عبر المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية في مرحلة التعافي لجائحة «كورونا» والذي سيناقش في اجتماعات المجلس، حيث تنقسم الاجراءات الى مرحلتين: الاولى تشمل ما قبل فتح المنافذ الحدودية بين دول المجلس، وتتمثل في أن كل دولة تطبق الإجراءات الوقائية الاحترازية المعمول بها حاليا، ويستثنى من المنع الحالات الإنسانيــة والاستثنائيــة والطلبة الدارسون في دول المجلس وحسبما تقرره الدولة.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة ما بعد فتح المنافذ الحدودية مع دول المجلس كالآتي:
أولا: مواطنو دول مجلس التعاون
٭ لا يشترط إجراء فحص «كوفيد ـ 19» قبل الدخول أو لحين الوصول.
٭ لا يشترط وضع المسافرين القادمين في الحجر الصحي.
٭ يقوم المسافرون بالمتابعة الذاتية، وفي حالة ظهور أعراض تنفسية يطلبون الرعاية الصحية عبر التواصل عن طريق الأرقام المخصصة لذلك أو مراجعة أقرب مؤسسة صحية لعمل فحص «كوفيد ـ 19».
٭ الالتزام بالتباعد الجسدي حسب المعمول به في كل دولة.
٭ اتباع إرشادات الوقاية ومكافحة العدوى من نظافة اليدين وآداب السعال والعطاس واستخدام الكمام العادي او القماشي، في نقاط العبور وداخل الدولة.
٭ يعالج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بالمجان في حالة الإصابة بالڤيروس في الدولة المسافرين إليها.
٭ يوصى بعدم سفر من تزيد أعمارهم على 70 عاما والمصابين بأمراض مزمنة لها مضاعفات، ويستثنى من ذلك فئة المسافرين لأغراض العلاج.
٭ عدم السفر الى الدول شديدة او متوسطة الخطورة او الممنوع السفر اليها بحسب ما تراه كل دولة.
٭ إلزام المسافرين بتحميل التطبيقات الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخاصة بالڤيروس.
٭ وجوب الإفصاح الصحي في جميع المنافذ عند وجود أعراض او مخالطة او ارتفاع في درجة الحرارة.
ثانيـا: المقيمــون بــدول مجلس التعاون
٭ تطبق جميع الإجراءات المطبقة على مواطني دول المجلس عليهم.
٭ تقوم كل دولة بتطبيق الإجراءات الوقائيـــــــة الاحترازية المعمول بها، ويمكن لكل دولة إضافة ما تراه مناسبا من إجراءات.
٭ إلزامية التأمين الصحي للمسافرين قبل السفر.
٭ تحديد مكان الإقامة للمسافرين من أجل متابعة فترة الحجر الصحي، حسبما تراه كل دولة.
ثالثا: سائقو الشاحنات
٭ لا يشترط فحص PCR لسائقي الشاحنات ما لم تظهر لدى السائق أعراض «كوفيد ـ 19» التنفسية او الحمى.
٭ لا يتطلب الحجر الصحي لسائقي الشاحنات وذلك لحركتهم الدائمة وضرورة توقيع السائق على الإفصاح الذاتي.
٭ يلتزم سائقو الشاحنات بتعبئة نموذج إقرار إفصاح الحالة.
٭ الالتزام بالتباعد الجسدي حسب المعمول به في كل دولة، واتباع إرشادات الوقاية ومكافحة العدوى من نظافة اليدين وآداب السعال والعطاس واستخدام الكمام العادي او القماشي، في نقاط العبور وداخل الدولة.
٭ وجوب الإفصاح الصحي في جميع المنافذ عند وجود أعراض او مخالطة او ارتفاع في درجة الحرارة.
٭ تكثيف المراقبة الصحية في المنافذ البرية على سائقي الشاحنات، من خلال المعاينة البصرية والكشف الحراري، وفي حال الاشتباه بأي أعراض مشابهة للڤيروس يتم عزل السائق في المكان المخصص للعزل والتقييم ويتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والاتصال بالجهات الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويقوم المنفذ باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الشحنة، حسب المعمول به في كل دولة.
٭ توفير المواد الإعلامية التثقيفية بجميع اللغات بشأن المرض وأعراضه وانتقاله، في جميع المنافذ البرية.
٭ تبادل الإبلاغ بين الدول الأعضاء في حال ظهور حالات عبر ضباط اتصال اللوائح الصحية الدولية لاستكمال الإجراءات الوقائية اللازمة.
٭ تعزيز تدريب العاملين في جميع المنافذ على الإجراءات الوقائية، والتأكيد على استخدام الأدوات الوقائية اللازمة.
وتركز وزارات الصحة لدول الخليج على مؤشرات أساسية لتخفيف وتشديد الاجراءات الاحترازيــــة، وتتمثل في معدلات العدوى ومقياس انتقالها، فضلا عن جاهزية القطاع الصحي ونسبة اشغال العناية المركزة للحالات الحرجة، كما تشمل نسبة حالات التعافي والوفيات.