آلاء خليفة
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة داخل جامعة الكويت ان الدعوى التي رفعتها القائمة المستقلة ضد كل من وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصفته، مدير جامعة الكويت بصفته، عميد القبول والتسجيل بصفته، والتي رافع فيها كل من المحامي فيصل الصراف والمحامي حمود المطوع بشأن المعيار الاسترشادي الذي تضمنته اللائحة الجامعية اخيرا، قد حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار عميد شؤون الطلبة المؤرخ 6/1/2007، وحددت جلسة 11/6/2007 للنظر في الشق الموضوعي من الدعوى، هذا وقد حصلت «الأنباء» على نص قرار المحكمة الذي صدر في الجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 28/5/2007. وجاء في حيثيات الحكم:
حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعين اختصموا المدعي عليهم بصحيفة اودعت ادارة الكتاب في 30/4/2007 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلبوا في ختامها اولا:
بصفة مستعجلة وقف تنفيذ اللائحة محل الطعن فيما تضمنته من قواعد وتعليمات تتعلق برصد الدرجات النهائية للطلبة للعام الدراسي 2006 ـ 2007 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات.
ثانيا: إلغاء اللائحة محل الطعن فيما تضمنته من قواعد وتعليمات تتعلق برصد الدرجات النهائية للطلبة للعام الدراسي 2006 ـ 2007 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب الفعلية على سند من القول انه في 6/1/2007 اصدر عميد القبول والتسجيل المدعي عليه الثالث قرارا تنظيميا يتضمن طريقة رصد الدرجات النهائية للعام الدراسي 2006 ـ 2007 بالنسبة لجميع الطلبة في كليات الجامعة وقد تضمنت هذه اللائحة وضع جدولين يتضمن الجدول الاول النسبة المئوية لتوزيع الدرجات والجدول الثاني خاص بالنظام المئوي للدرجات وما يعادلها من نظم النشاط الاربعة وتضمن هذان الجدولان تحديدا للنسبة العددية للطلبة الذين يحصلون على درجات معينة فضلا على تضمنه لنسبـة عدد الطلبة الذين من المفروض الا تتجاوز درجاتهم درجة معينة وبناء عليه تم تحديد نسبة النجاح في كليات الجامعة حيث انه عن مواعيد الدعوى، ولما كان القرار قد صدر في 6 يناير الماضي ولم تثبت الجهة الادارية علم المدعين به او نشرها بالجريدة الرسمية، وقد بادروا فور علمهم به بالطعن عليه في 30 ابريل الماضي، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.
وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على انه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين متلازمين يتعلق أولهما بالمشروعية، وهو ركن الجدية، بأن يكون القرار المطعون فيه والمطلوب وقف تنفيذه مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، والركن الآخر ينصب على حالة الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث انه عن ركن الجدية، ولما كانت المادة 2 من مرسوم 361/88 في شأن وزارة التعليم العالي نصت على أن «تختص وزارة التعليم العالي بالأمور التالية: 1ـ 2ـ 3ـ تهيئة سبل التفوق والتنافس العلمي بين الطلاب والدارسين والباحثين وإتاحة الفرص المتكافئة أمام المتفوقين لتكملة الدراسات العليا» كما نصت المادة 41 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي على ان «يختص المجلس الأعلى للتعليم برسم السياسة العامة للتعليم العالي، وعلى وجه الخصوص 1ـ وضع خطط الدراسة وتعيين مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها العامة ولجانها ومكافآتها).
وحيث ان مؤدى تلك النصوص، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل في هذه الدعوى، ان الاختبارات التي تجريها الجامعة ما هي الا وسيلة لكشف مستوى الطالب العلمي والفني للوقوف على مدى تحصيله من تلك الخبرات، وبالتالي إعطاؤه التقدير الذي يستحقه وفقا لمستواه الطبيعي وما يبذله من جهد في تحصيل المادة العلمية.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )