مريم بندق
بحسب قرارات وتعليمات وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود فوّضت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني مديري عموم المناطق التعليمية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام.
جاء في قرار اللوغاني:
أولا: يفوّض مديرو عموم المناطق التعليمية كل في نطاق اختصاصه في ممارسة بعض الاختصاصات التي تم تفويضنا فيها والصلاحيات المخولة لنا قانونا بشأن موظفي الوحدات التابعة لهم ما عدا شاغلي وظائف (مدير ادارة ـ مراقب ـ رئيس قسم) وما يعادلها الا ما نص عليه هذا القرار على النحو التالي:
1 ـ التعيين:
تعيين او اعادة تعيين الموظفين الكويتيين وتعديل اوضاعهم الوظيفية مع مراعاة احكام البند (2) من هذا القرار.
2 ـ النقل والندب:
الموافقة على نقل او ندب الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والمعاونة عملا بأحكام المادتين (31)، (32) من نظام الخدمة المدنية داخل المنطقة التعليمية وبين المناطق التعليمية.
3 ـ التصريح بالعمل لدى الغير:
التصريح للموظفين بالعمل لدى الغير، وفقا لأحكام البند الثالث من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية.
4 ـ الإذن بالتغيب الجزئي:
يستمر العمل بالقرار رقم (21930) الصادر بتاريخ 5/1/2010 بشأن تفويض مديري عموم المناطق التعليمية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام.
5 ـ التأديب:
يستمر العمل بالقرار رقم (21930) الصادر بتاريخ 5/1/2010 بشأن تفويض مديري عموم المناطق التعليمية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام.
6 ـ الاجازات:
منح الاجازات لشاغلي درجات مجموعة الوظائف العامة بما فيها شاغلو الوظائف الاشرافية، وكذا شاغلو درجات مجموعتي الوظائف الفنية والمساعدة التابعون للمنطقة التعليمية على النحو التالي:
ـ الاجازة الدورية (منحها او تأجيلها او قطعها او الغاءها).
ـ اجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة (43) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية في ضوء القواعد والأحكام المنظمة لهذا الشأن.
ـ اجازة التعزية لمدة لا تزيد على اربعة ايام وفقا لأحكام المادة (44) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ اجازة مرافقة مريض للعلاج في الخارج لمدة لا تزيد على ستة أشهر براتب كامل، ويجوز مد هذه المدة بما لا يتجاوز مثلها من دون راتب وفقا لأحكام المادة (45) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ اجازة الوضع لموظفة وفقا لأحكام المادة (47) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام العقد المبرم مع الموظفة غير الكويتية.
ـ اجازة العدة وفقا لأحكام المادة (48) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ اجازة مرافقة الموظفة لزوجها في الخارج من دون راتب وفقا لأحكام المادة (49) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ اجازة مرافقة الموظف لزوجته في الخارج بنصف راتب وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2007 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1993.
ـ اجازة خاصة (من دون راتب) للموظف لا تزيد على (15 يوما) في السنة وفقا لأحكام المادة (50) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية ـ الاجازة المرضية وفقا لأحكام المادتين (52) و(53) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39/2006) ـ اجازة خاصة طويلة (من دون راتب) لرعاية الأسرة او الأمومة او الطفولة او مزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لأحكام المادة (51) من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم (10) لسنة 1981.
ـ اجازة رعاية الأسرة او الأمومة او الطفولة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1993 وذلك كما يلي:
ـ اجازة رعاية الأمومة بنصف راتب لمدة أربعة أشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة ـ اجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى ـ اجازة المعاقة الحامل عملا بأحكام قانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وما تضمنه من أحكام.
ـ اجازة مرافقة الزوجة لزوجها الذي يعمل بوزارة الخارجية في سفارات الكويت بالخارج بنصف راتب وفقا لأحكام المادة (28) من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي رقم (21) لسنة 1962 المعدل.
ـ الاجازة الرسمية لمرشحي مجلس الأمة وفقا للمادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المعدل.
ـ الاجازة الرسمية لمرشحي المجلس البلدي وفقا للمادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 1972 المعدل.
ـ اجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والاجازات الدراسية.
7 ـ انتهاء الخدمة:
البت في انهاء خدمات موظفي الوحدات التابعة له من الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والمعاونة عدا وظيفة مدير ادارة ومراقب، وكذلك الموظفون غير الكويتيين المتعاقدون بموجب العقد الثاني للأسباب المقررة قانونا على النحو التالي: الاستقالة وفقا لأحكام المادة (74) من نظام الخدمة المدنية ـ سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها ـ الحكم النهائي على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ـ ثبوت عدم اللياقة الصحية للعمل او استنفاد الاجازة المرضية ايهما أقرب.
ـ بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة ـ حالة الحكم بشهر افلاس الموظف ـ حالة عزل الموظف من الوظيفة العامة بموجب حكم قضائي نهائي ـ حالة حصول الموظف على تقرير كفاءة ثالث بدرجة (ضعيف) ـ إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين لعدم الرغبة في التجديد او بالإنذار ـ حالات الإبعاد القضائي والإداري.
ثانيا: لا يجوز تفويض المستوى الأدنى في ممارسة الاختصاصات الواردة في هذا القرار.
ثالثا: يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.