Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أخبار التربية والتعليم
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

في دراسة تحليلية أعدها حول النظام والقبول في كليات الهندسة والعلوم والآداب والتربية والبنات والعلوم الطبية

العبيد: تطبيق نظام المعدل المكافئ مخالف للقانون ويجب إلغاؤه

21 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 1
A+
A-
Printer Image
المحامي عدنان العبيد
ضرورة الاعتداد بالمعدل الدراسي الذي يحصل عليه الطالب من الثانوية العامة للعام 2011 ـ 2012 إصدار قرار سنوي يحدد شروط قبول الطلبة والاعتداد بالمعدل الدراسي باعتباره المرآة لمستوى الطلبة قرار تخفيض معدل الطلبة لم يتم نشره بالجريدة الرسمية ولم يصل إلى علم الطلبة ولذلك لا يسري في حقهم على وزير التربية دراسة المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد سنوياًعبدالهادي العجمي أعد المحامي عدنان صالح العبيد دراسة تحليلية لنظام المعدل المكافئ أكد فيها بطلان قرار جامعة الكويت بشأن تطبيق نظام المعدل المكافئ للطلبة وذلك لمخالفته للقوانين، واقترح ان يصدر وزير التربية قرارا للاعتداد بالمعدل الدراسي الذي يحصل عليه الطالب من الثانوية العامة للعام 2011 ـ 2012 والغاء نظام المعدل المكافئ كما اقترح اصدار قرار من التعليم العالي بشأن شروط قبول الطلبة في نهاية كل سنة والمعدل الدراسي للطالب في الثانوية العامة وإعداد القبول في الكلية سنويا ونشره بالجريدة الرسمية بالاضافة الى دراسة المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد سنويا. وفيما يلي تفاصيل الدراسة: أصدر وزير التربية القرار رقم 49300 بتاريخ 11/6/1966 في شأن قبول الطلبة وبيان الدرجات العلمية بكلية العلوم والآداب والتربية وكليات البنات الجامعية في العام الدراسي 66/1967 وحدد شروط قبول الطلبة بهذه الكليات على الحاصلين على الشهادة الثانوية أو شهادة تعتبر معادلة وأن يكون حسن السير والسمعة وأن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على إجازة دراسية من وزارة أو جهة تابعة لها ويقدم الطالب أوراقه كاملة إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، ويعد في الجامعة ملفا لكل طالب وبيانا موجزا بأحوال الطالب الدراسية وتواريخها وطلب الالتحاق بالكلية والاستمارة الدراسية العامة على نجاح الطالب في الثانوية وما يعادلها، وجميع المستندات المشار لها ولم يتضمن هذا القرار تطبيق نظام المعدل المكافئ. ثم أصدرت جامعة الكويت دليل قبول الطلبة وتضمن شروطا خاصة لقبول الطلبة على كلية الهندسة والبترول وعلى سبيل المثال: 1 ـ ألا تقل نسبة الطالب المتقدمة للكلية عن 80% من شهادة الثانوية العامة «علمي» أو ما يعادلها. 2 ـ تكون الأولوية في القبول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوب بناء على نسبة الثانوية ونتائج امتحاني القدرات للطالب وفقا للأوزان التالية: 70 % من نسبة الشهادة الثانوية. 15 % من نتائج امتحان اللغة الإنجليزية. 15 % من نتيجة امتحان الرياضيات. ولما كان للطالب مصلحة استهدفها المشروع ورغب في تأمينها لمثل هذا الطالب، وهي التأكد من أنه استحث فعلا بدراسته الثانوية للحصول على المعدل المطلوب وهو يتصل بمصلحة عليا في المجتمع ومرفقا مهما فيه وهو مرفق التعليم فضلا عن مصالح خاصة تتعلق بطلاب الجامعة فإن هذا القرار يكون باطلا للأسباب التالية: ٭ أولا: بطلان قرار جامعة الكويت بشأن تطبيق نظام المعدل المكافئ لمخالفته للقانون: ان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة ضرورية علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزهم القانونية، ذلك أن القرارات الإدارية لا تنفذ في حق الافراد الا اذا علموا بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها، سواء علما حكميا بالنشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية، أو علما يقينيا، ومن تاريخ هذا العلم بالقرار الإداري تبدأ آثاره بالنسبة للأفراد المعنيين به. ومن المقرر انه يقع على عاتق الادارة عبء اثبات هذا العمل بحيث اذا لم تفلح في اثباته لم يعتبر العمل متوافرا في حق المخاطبين به. ومن المقرر ايضا ان للقضاء الإداري بحث الوقائع التي بني عليها القرار الاداري بقصد التحقق من مطابقته للقانون أو عدم مطابقته له وأثر ذلك على النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة تستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، وذلك لما هو مقرر من أن تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقة الأسباب التي ارتكن إليها هي من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التميز. «الطعن رقم 99/2007 إداري ـ جلسة 27/4/2010» ومن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية لا تسري بحسب الاصل الا على ما يقع من تاريخ صدور ممن يملكها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فإذا تضمن القرار الإداري انسحابا بأثره على الماضي وخاصة فيما لا يتفق وصالح الأفراد المعنيين فإنه في هذا الصدد يكون معيبا بمخالفة القانون، ومن ثم يكون عديم الأثر في خصوص رجعيته، على أنه ضامن لصالح الأفراد فإن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة ضرورة على الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزهم القانونية، ذلك أن القرارات الإدارية لا تنفذ في حق الأفراد إلا اذا علموا بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها، سواء علموا علما حكميا بالنشر أو علما يقينيا، ومن تاريخ هذا العلم بالقرار الإداري تبدأ آثاره بالنسبة للأفراد المعنيين به. «الطعن رقم 196/2002 إداري جلسة 3/11/2003» لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ان جامعة الكويت قد حددت الشروط الخاصة لقبول الطلبة في كلية الهندسة والبترول وهي: 1 ـ ألا تقل نسبة الطالب المتقدم للكلية عن 80% من شهادة الثانوية العامة «علمي» أو ما يعادلها. 2 ـ تكون الأولوية في القبول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوب بناء على نسبة الثانوية ونتائج امتحاني القدرات للطالب وفقا للأوزان التالية: 70 % من نسبة الشهادة الثانوية. 15 % من نتائج امتحان اللغة الإنجليزية. 15 % من نتيجة امتحان الرياضيات. كيفية احتساب المعدل المكافئ: يتم قبول الطلبة في كليات مركز العلوم الطبية والهندسة والبترول والعلوم الإدارية والعلوم الطبية المساعدة والبنات الجامعية وفقا للمعدل المكافئ الذي يحتسب بناء على نسبة الثانوية العامة ونتائج اختبارات القدرات الاكاديمية وتوضح القواعد والأمثلة التالية كيفية احتساب المعدل المكافئ للكليات المختلفة: 1 ـ مركز العلوم الطبية المعدل المكافئ = 65% نسبة الثانوية + 15% × نتيجة اختبار اللغة الانجليزية + 10% × نتيجة اختبار الرياضيات + 10% × نتيجة اختبار الكيمياء. مثال: طالب نسبته في الثانوية العامة 95% وحصل على النتائج التالية: اختبار اللغة الانجليزية 80%. اختبار الرياضيات 70%. اختبار الكيمياء 75%. المعدل المكافئ = 0.65 × 95 + 0.15 × 80 + 0.1 × 75 = 88.25% 2 ـ كليات الهندسة والبترول والعلوم الإدارية والبنات الجامعية: المعدل المكافئ = 70% نسبة الثانوية + 15% × نتيجة اختبار اللغة الانجليزية + 15% × نتيجة اختبار الرياضيات. مثال: طالب نسبته في الثانوية العامة 90% وحصل على النتائج التالية: اختبار اللغة الانجليزية 75%. اختبار الرياضيات 85%. المعدل المكافئ = 0.70 × 90 + 0.15 × 75 + 0.15 × 85 = 87% ولما كان هذا القرار الثابت بدليل الطالب لعام 2011 ـ 2012 والذي من شأنه تخفيض معدل الطلبة لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، كما لم يصل إلى علم الطلبة، ولم تقدم جامعة الكويت ما يفيد ذلك، فإنه لا يسري في حقهم، ومن ثم يتعين الاعتداد بالمعدل الدراسي الذي حصل عليه الطالب في سنة 2011 ـ 2012. وإذ عولت جامعة الكويت على الدليل المبين في دليل الطالب للعام 2011 ـ 2012 وكان سببا في قرارها تخفيض معدل الطلبة، فإن قرارها يكون قد اقيم على أسباب لا نتيجة مما يبطله. ٭ ثانيا: بطلان قرار جامعة الكويت بعدم الاعتداد بالمعدل الدراسي للطلبة في الثانوية العامة لعدم جواز سحب القرار السليم باعتماد نتيجة الاختبارات. من المقرر ان جهة الإدارة في ادائها لوظيفتها إنما تعبر عن ارادتها بقرارات ادارية قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون الحرية ان تتدخل او تمنع في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان فيعرض عليها بطريقة أمره التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، وأنه وإن كان الفرد في الحالة الأخيرة يستمد أصل حقه من القانون مباشرة إلا أن ذلك لا يعني أن دور جهة الادارة في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد بل ان الأمر يقتضي منها تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسري عليه وذلك بعد تحققها من توافر الشروط المقررة فيه، ويكون هذا التعيين بقرار إداري فردي تفصح به جهة الإدارة عن هذا الشخص بذاته لا بصفته، ولا ينبغي أن ينفي عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانون خاص أو تعديله بدعوى انه صدر تنفيذا لنص قانوني مقيد، ذلك ان كل قرار إداري منشئ لمركز قانوني هو في الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية وكذا في حالة النص المقيد، فإن ما يقرره من قاعدة تنظيمية عامة لا تستند بمجردها الحق الى فرد معين بذاته وانما يكون ذلك بإخضاع جهة الإدارة بقرار إداري تعلن فيه عن إرادتها بشأن مدى توافر الشروط المقررة في صاحب شأن بعينه وصلاحياته لاكتساب الحق من عدمه فيتولد له نتيجة تدخلها هذا مركز قانوني فردي أو خاص يتميز عن المراكز العامة المجردة التي تقتصر النصوص القانونية على تقريرها ولا سبيل لأن يفلت هذا القرار أو ينأى عن قاضيه الطبيعي، وتتمثل رقابة القضاء في خصوص هذا النوع من القرارات الإدارية في التأكد من مطابقة محل القرار لأحكام القانون وما إذا كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها أحكامه أم انها قد تجاهلت القاعدة القانونية تجاهلا كليا أو جزئيا بإتيانها عملا من الأعمال المحرمة بهذه القاعدة أو الامتناع عن القيام بعمل تستلزم، ونشاط القضاء الإداري في وزنه لهذا القرار الإداري وان كان ينبغي ان يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القضائية إلا ان له الحق في بحث الوقائع التي انتهى اليها، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا أم لا، ومتى قام القرار الإداري على أسس صحيحة مستوفيا شرائطه القانونية وسواء كان استنادا الى سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة فإنه يمتنع على جهة الإدارة سحبه لانتفاء العلة التي شرعت من أجلها قواعد السحب واحتراما للقرار واستقرارا للأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة. «الطعن رقم 919/2003 إداري جلسة 24/5/2004» والمقرر قانونا ان سحب القرار الإداري لا يكون إلا إعمالا لمبادئ المشروعية اي حيث يعتور القرار عيب يجعله غير مشروع، ففي هذه الحالة يجوز للإدارة من تلقاء نفسها أن تسحبه خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، مما مؤداه انه لا يجوز سحب القرار الإداري السليم بدعوى عدم الملاءمة لاسيما إذا رتب مراكز قانونية خاصة. «الطعن رقم 14/88 تجاري «1» ـ جلسة 4/7/1988» لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ان ما تصدره مدرسة الثانوية العامة من نتيجة بشأن الطلبة ـ بمنزلة قرار إداري صادر من جهة مختصة، ومن ثم فلا يجوز لجامعة الكويت إصدار قرار يتضمن سحب هذا القرار أو تعديله. باعتبار ان القاعدة لا يجوز سحب القرار السليم الذي أنشأ حقا أو يعدل مركزا قانونيا بدعوى الملاءمة لاسيما إذا رتب مركزا قانونيا. وإذ خالفت جامعة الكويت هذا النظر وأصدرت دليل الطالب لعام 2011-2012 وتضمن شرط قبول الطلبة اختبارين للغة الإنجليزية ومادة الرياضيات، فإن قرارها يكون بمنزلة سحب القرار الصادر من المدرسة الثانوية والذي تم اعتماده من وزارة التربية أنشأ مركزا قانونيا للطالب مما يعيب قرارها بمخالفة القانون ويصمه بالبطلان. ٭ ثالثا: بطلان قرار جامعة الكويت بتطبيق نظام المعدل المكافئ لمخالفته للقانون: من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان القاضي مطالب أساسا بالرجوع للنص القانوني الذي ينطبق على واقعة النزاع في الدعوى وفي حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها، لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد المشرع عن طريق التفسير والتأويل بما لا تحتمله عباراته الصريحة الواضحة، وانه لا مجال للاجتهاد مع وضوح تلك العبارة أو البحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص أو وجود لبس في فهم عباراته إذ لا عبرة بالدلالة مقابل التصريح كما ان التفسير مشروط بألا يكون فيه خروج على عبارة النص أو تشويه لحقيقة معناه. «الطعن رقم 44/2009 إداري ـ جلسة 8/6/2010» لما كان ذلك، وكانت المادة «6» من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي قد نصت على أن «.. وزير التربية بحكم منصبه هو الرئيس الأعلى للتعليم العالي وله ان يطلب الى المجلس او اللجان الفنية المختلفة بجهاز التعليم العالي بحث أو دراسة موضوعات معينة وذلك لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها وعلى وجه الخصوص المسائل التي تتصل بالسياسة العامة للتعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد ومطالب نهضتها..». والمادة «13»: يؤلف المجلس الأعلى للتعليم العالي بقرار من وزير التربية بوصفه رئيسا له على النحو التالي: ٭ مستشار التعليم العالي ـ مدير الجامعة. ٭ أمين عام التعليم العالي ـ أمين عام الجامعة. ٭ وكيل وزارة التربية. ٭ عمداء الكليات. ٭ 3 من الكويتيين من القطاع الحكومي. ٭ 3 من الكويتيين من القطاع الأهلي. ويكون اختيار أعضاء المجلس من الفئتين الأخيرتين بقرار من وزير التربية لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتولى الأمين العام للتعليم العالي أمانة السر للمجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته. والمادة «14»: «.. يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ٭ وضع خطط الدراسة وتعيين مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها العامة ولجانها ومكافآتها. ٭ وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب وإعاناتهم المالية على اختلاف أنواعها. ٭ تنظيم الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلاب. ٭ منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. ٭ وضع اللوائح الداخلية للكليات واللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من منشآت التعليم العالي. ٭ وضع القواعد والنظم الخاصة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية وتحديد المكافآت للتدريس..». والمادة «15»: «.. يختار وزير التربية عميد الكلية من بين أساتذة الأقسام التي تدخل في اختصاص الكلية وذلك بناء على ترشيح المجلس الأعلى للتعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون العميد مسؤولا في كليته عن تنفيذ القوانين واللوائح وقرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي..». وكان هذا النص قاطعا في الدلالة على ان المجلس الأعلى للتعليم العالي يختص برسم السياسات العامة للتعليم العام وعلى وجه الخصوص وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الأعضاء منها، وحدد شروط قبول الطلاب وبقصره على النسب وانه لو أراد المشرع حساب المعدل المكافئ كشرط لقبول الطلبة لما أعوزه ان ينص عليه صراحة ولأن المشرع إذ أطلق عبارة شروط قبول الطلبة فإنه يدخل فيها معدل الطالب الدراسي الذي هو مرآة لمستواه الدراسي، ومن ثم يتعين حساب معدل الطالب بجميع المواد. وإذا كان ما تقدم، وكان من المستقر عليه أن نتائج الاختبارات هي مرآة لمستوى الطالب، ومن ثم يتعين حساب معدل الطالب الصادر من الثانوية العامة تشترط بقبوله. وإذ استندت جامعة الكويت على نظام المعدل المكافئ بالإضافة الى 70% من نسبة الطلبة، فإن قرارها يكون قد خالف القانون مما يبطله. ٭ رابعا: بطلان قرار جامعة الكويت بشأن تطبيق نظام المعدل المكافئ للطلبة المستوفين لشروط القبول لصدوره ممن لا يملك إصداره: من المقرر انه إذا ناط المشرع لسلطة من السلطة الإدارية اختصاصا معينا بنص صريح فلا يجوز لغيرها ان تتصدى لهذا الاختصاص وتحل فيه محل صاحب الاختصاص إلا بناء على حكم صريح في القانون يخول لها التفويض فيه لأن مباشرة الاختصاص هو واجب قانونا على الجهة المنوط بها مباشرته فلا يجوز لها ان تعهد به لسواها إلا اذا تضمن القانون نصا يأذن به وفي هذه الحالة ينبغي ان يكون هذا التفويض محددا وصريحا فلا يجوز افتراضه ضمنا. «الطعن رقم 256، 273/2009 إداري «1» ـ جلسة 22/6/2010». لما كان ذلك، وكانت المادة «6» من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي قد نصت على أن «.. وزير التربية بحكم منصبه هو الرئيس الأعلى للتعليم العالي وله أن يطلب الى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بجهاز التعليم العالي بحث أو دراسة موضوعات معينة وذلك لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها وعلى وجه الخصوص المسائل التي تتصل بالسياسة العامة للتعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد ومطالب نهضتها..». والمادة «13» يؤلف المجلس الأعلى للتعليم العالي بقرار من وزير التربية بوصفه رئيسا له على النحو التالي: ٭ مستشار التعليم العالي ـ مدير الجامعة. ٭ أمين عام التعليم العالي ـ أمين عام الجامعة. ٭ وكيل وزارة التربية. ٭ عمداء الكليات. ٭ 3 من الكويتيين من القطاع الحكومي. ٭ 3 من الكويتيين من القطاع الأهلي. ويكون اختيار أعضاء المجلس من الفئتين الأخيرتين بقرار من وزير التربية لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتولى الأمين العام للتعليم العالي أمانة السر للمجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته. والمادة «14»: «.. يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ٭ وضع خطط الدراسة وتعيين مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها العامة ولجانها ومكافآتها. ٭ وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب وإعاناتهم المالية على اختلاف أنواعها. ٭ تنظيم الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلاب. ٭ منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. ٭ وضع اللوائح الداخلية للكليات واللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من منشآت التعليم العالي. ٭ وضع القواعد والنظم الخاصة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية وتحديد المكافآت للتدريس..». والمادة «15»: «.. يختار وزير التربية عميد الكلية من بين أساتذة الأقسام التي تدخل في اختصاص الكلية وذلك بناء على ترشيح المجلس الأعلى للتعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون العميد مسؤولا في كليته عن تنفيذ القوانين واللوائح وقرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي..». وقد صدر المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها والذي أجاز في المادة الخامسة منه للوزير المختص ان يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح الى المحافظين أو الى: ٭ وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد. ٭ رؤساء الجهات الحكومية القائمة بذاتها التابعة له. ونصت المادة الثامنة منه على ان «.. يكون للجهة التي فوض فيها الاختصاص وفقا للبندين أ، ب من المادة «5» أو المادة «7» من هذا القانون او تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك وعلى ان يكون هذا التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص وفقا لمقتضيات مصلحة العمل ويحدد بقرار من الوزير نطاق التفويض وشروطه..». ومفاد ذلك أن المجلس الأعلى للتعليم العالي يختص برسم السياسات العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصوص وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الأعضاء منها، فلا يجوز لمدير الجامعة إصدار لائحة تنظيم القواعد الأساسية لقبول خريجي المرحلة الثانوية في جامعة الكويت إلا إذا صدر تفويض كتابي صريح من المجلس الأعلى وفي الحدود التي يقررها وفقا لمقتضيات صالح العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ان جامعة الكويت أصدرت قرارا يتضمن أولوية القبول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوب بناء على نسبة الثانوية ونتائج اختبار القدرات للطلبة، وان من شأن أعمال قرار جامعة الكويت بتطبيق نظام المعدل المكافئ تخفيض نسبة الثانوية للطلبة دون ان يتوافر العلم بمضمون هذا القرار. وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور تفويض من وزير التعليم او المجلس الأعلى للتعليم العالي الى جامعة الكويت، بإصدار القواعد الأساسية لقبول خريجي الثانوية في جامعة الكويت وإصدار قرار يتضمن تطبيق نظام المعدل المكافئ، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن لا يملك الإصدار مما يبطله. ٭ خامسا: بطلان قرار جامعة الكويت بعدم معادلة الشهادة الدراسية للطلبة لمخالفته للقانون: من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان معادلة الشهادات الدراسية وإن عد من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية من خلال لجنة المعادلات المختصة والتي تترخص في تقييم الشهادة المطلوب معادلتها وفق الضوابط والمعايير الفنية التي تعد من صميم اختصاصها إلا انه متى كانت الجامعة التي منحت المؤهل الدراسي وبرنامجها الدراسي قد تم اعتمادها من وزارة التعليم قبل ذلك، فإنه لا يسوغ للجنة المعادلات ان تخوض في مدى استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحة له باعتبار ان ذلك الأمر انما يناط التحقيق منه لهذه الجامعة دون غيرها وان منحه الشهادة الدراسية هي دلالة على استيفائه الشروط التي تتطلبها الجامعة الأجنبية لمنح المؤهل. «الطعن رقم 137/2010 إداري ـ جلسة 330/3/2010». وكانت الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في بحث الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من المستويات الدراسية المختلفة ومعادلتها بالدرجة العلمية التي تمنحها جامعة الكويت غير انه إذا ما بحثت الجهة ودرست وتناولت احدى الدرجات العلمية التي تمنحها هذه الجامعات تقلصت بذلك سلطتها التقديرية وأوضحت سلطتها مقيدة بما انتهت اليه هي من معادلة لأي من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لجميع الحاصلين عليها من ذات الجامعة بشكل موضوعي ودون تمييز بينهم، حيث ان المعادلة تتم على أسس وضوابط موضوعية، ومن ثم استلزم الأمر معادلة تلك الدرجة العلمية لجميع الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم القانونية وضرورة انتظامهم جميعا تحت لواء تلك القاعدة القانونية دونما تفرقة أو تقييد أو تفصيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من حقهم في المساواة باعتبارهم مؤهلين قانونا للانتفاع بحقهم في معادلة الدرجات العلمية التي يمنحون إياها والقول بغير ذلك يشكل إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. «الطعن رقم 402/2007 إداري ـ جلسة 9/2/2011». لما كان ذلك، وكانت مدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم في الكويت وتخرج الطلبة من هذه المدارس ومن ثم ليس لجامعة الكويت ان تعقب أو تخفض من مستوى الطالب باعتبار ان ذلك منوط أمره في الأساس لمدارس الثانوية العامة او ما يعادلها ووزارة التربية. ولا يغير في ذلك ان المجلس الأعلى للتعليم يختص برسم السياسات العامة للتعليم العالي وبالأخص منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها، إذ ان إصدار لائحة تلزم الطلبة بالدخول في اختبارات اخرى يعد تدخلا في نظام الدراسة وشروط الحصول على المؤهل الثانوي من الثانوية العامة بعد اعتماد برنامجها الدراسي من وزارة التربية بالكويت بما من شأنه التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الحاصلين على ذلك المؤهل فضلا عن أن القرار الصادر برفض المعادلة متعارض مع الاستقلال الذاتي لكل مدرسة ثانوية مما يفوت على الطلبة الفرصة الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها نتيجة لذلك، الأمر الذي يعيب قرار الجامعة بالبطلان لمخالفته القانون. ٭ سادسا: بطلان قرار جامعة الكويت بشأن تطبيق نظام المعدل المكافئ للطلبة المستوفين لشروط القبول لمخالفته للقانون وانعدام السبب: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا أي في الواقع وفي القانون وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل جهة الادارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية الآمرة بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء تحقيق المصلحة العامة الذي هو غاية القرار وعلى ذلك فإن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الاصول الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها فضلا عن أنه وإ‍ن كان الاصل ان الجهة الادارية ليست ملزمة بتسبيب قرارها أو إفراغه في شكل معين مادام لم يلزمها القانون في ذلك إلا أنه ينبغي التفرقة بين تسبيب قرارها، لأن هذا الأمر إنما يتعلق بشكل القرار إلا أن عدم استلزام هذا الأمر لا يعفي جهة الإدارة من وجوب أن يكون قرارها قائما على سبب يبرره إذ لا يوجد قرار إداري بغير سبب باعتبار ان السبب هو ركن من أركان القرار الاداري لا تقوم له قائمة بدونه فإذا قام القرار على غير سبب يبرره فقد القرار أحد أركانه الجوهرية. كما انه ليس صحيحا ان الجهة الإدارية تتمتع بسلطة مطلقة فيما تترخص فيه بلا معقب عليها إذ لا تتمتع اي جهة إدارية بسلطة مطلقة ولكنها يمكن أن تتمتع بسلطة تقديرية واسعة وأنه مهما اتسعت هذه السلطة فإنها تخضع دوما للرقابة القضائية ولا يمكن ان تنعدم وليس في ذلك افتئات على مبدأ فصل السلطات بل هو إعمال لصحيح هذا المبدأ ولصريح نص المادة 169 من الدستور الذي عهد للقضاء الإداري بممارسة هذا الاختصاص شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الإدارية المخالفة للقانون كما أنه من المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة أنه وان كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار على حقيقته واستظهار مدى قيامه على سبب يبرره واقعا وقانونا ومدى أركانه واكتمال شرائط صحته بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. «الطعن رقم 490، 491/2010 إداري ـ جلسة 5/2/2011» لما كان ذلك، وكان البين من دليل الطالب لعام 2011 ـ 2012 الصادر من جامعة الكويت يشترط لقبوله حصوله على أعلى معدل مكافئ محسوب على نسبة الثانوية العامة ونتائج اختبار القدرات للطلبة، ومؤدى ذلك تخفيض نسبة الطلبة في الثانوية العامة دون سند قانوني باعتبار ان من مهام جامعة الكويت تعليم الطلبة مادة اللغة الانجليزية ومادة الرياضيات ولا يغير من ذلك شرط اجتياز الطلبة للاختبارين المشار اليهما إذ يوجد في جامعة الكويت حسب ما هو ثابت في دليل الطالب مقرر تمهيدي لتطوير الطلبة في كلية الهندسة لدراسة المقررين المشار إليهما، وأنه في حالة عدم اجتياز الطالب للاختبارات سيتم اتخاذ جميع الاجراءات المقررة في لائحة نظام المقررات الصادر بقرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 21 لسنة 1986 والمعدلة بقراره الصادر في 16/5/2000 بحق الطلبة، ومن ثم يكون تطبيق نظام المعدل المكافئ لا ينهض سببا يكفي لحمل القرار على صحته مما يعيبه بالبطلان. خاتمة إن مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص بعض الدساتير من الإشارة الصريحة إليه بحسبان أنه يستخلص ضمنا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون، هذا المبدأ حضت عليه الأديان السماوية وتضمنته المواثيق الدولية ويعتبر ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والانصاف لذا فقد حرص الدستور على التأكيد عليه حيث تناوله في عدد من نصوصه، فنص عليه صراحة في المادة 29 منه التي قضت بأن «.. الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين»... وهو النص المتمم لنص المادة 7 من الدستور الذي يقضي بأن «... العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع...» ولنص المادة 8 الذي يقضي بأن «... تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين...» ولا جدال في ان ما تضمنه نص المادة 29 سالف البيان هو حكم عام وكخطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة تلتزم به السلطة التشريعية فيما تسنه من قوانين، كما تلتزم به السلطة القضائية فيما تتولاه متعلقا بشؤون العدالة وقضائها بين الناس. والمساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعا أو مركزا، والمغايرة في المعاملة بين المخالفين وضعا أو مركزا، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز، فالحقوق والمزايا التي يمنحها القانون وينعم بها الناس يستظلون بها وفق قواعد موحدة، وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية، والواجبات والالتزامات التي يفرضها القانون على الناس يخضع لها الجميع على السواء دون تفرقة بينهم أو أن يقيل القانون أحدا منها، كما أن المساواة في مجال الوظيفة العامة تعني أن يتساوى الجميع فيما يتعلق بشروط التعيين فيها وشغلها، وذلك وفقا لمقاييس موحدة لدى توافرها، وأن يعامل الموظفون ذات المعاملة من حيث الحقوق والواجبات والمزايا المقررة للوظيفة وفق قواعد موحدة، إلا انه يتعين في هذا المجال التفرقة بين التمييز غير الجائز، والتقسيم أو التصنيف الجائز والذي تنطوي عليه بعض التشريعات التي تخص جامعة او افرادا أو فئة أو طائفة بحكم قانوني خاص أو معاملة خاصة، والتقسيم أو التصنيف الجائز ينبغي أن تترتب فيه المعاملة أو الحكم القانوني الخاص بها على اساس توفر صفة معينة، أو وجود واقعة خاصة ومتميزة تربطها بالنتيجة التي يرتبها هذا الحكم رابطة منطقية يمكن الوقوف عليها وتحديدها، بحيث لا تكون منفصلة عن النتيجة التي يرتبها الحكم. (حكم المحكمة الدستورية رقم 7/2007 ـ جلسة 10/10/2007) وفي ضوء هذه الدراسة نقترح ما يلي: ٭ إصدار قرار من وزير التربية بالاعتداد بالمعدل الدراسي الذي يحصل عليه الطالب من الثانوية العامة لعام 2011 ـ 2012 والغاء نظام المعدل المكافئ ونشره في الجريدة الرسمية. ٭ اصدار قرار من وزارة التعليم العالي ببيان شروط قبول الطلبة في نهاية كل سنة والمعدل الدراسي للطالب في الثانوية العامة واعداد القبول في الكلية سنويا ونشره في الجريدة الرسمية. ٭ اصدار قرار من وزير التربية لدراسة المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد سنويا. ٭ اصدار قرار سنوي تحدد به شروط قبول الطلبة والاعتداد بالمعدل الدراسي باعتباره المرآة لمستوى الطلبة.
التعليقات
  1. Comment
    عبدالله
    الأحد 2011/08/21 عند 12:25 ص

    المعدل المكافئ حيله رخيصه ابتدعها دهاة الجامعه لما طرح موضوع كثرة المقبولين وارتفاع النسب التي تؤهل للجامعه،والمطلوب أقل من النصف،وكل هؤلاءالعامه أتيح لهم دخول الجامعه،فبالتالي لابد من آليه لوقف دخولهم للجامعه في إطار قانوني!ألعاب رخيصه للحد من دخول البسطاء للجامعه!مثل هذه الحيله طبقت في التربيه وللمدرسين خصوصا بشكل آخر،وذلك بوضع اختبارات تحريريه للمدرسين كشرط للترقي للوظائف الإشرافيه،رغم أنها قديما ولعهد قريب كانت عن طريق الأقدميه والمقابلات،لكن الحسد جعل فيها اختبارات حتى يقل عدد المؤهلين!حسد!

مواضيع ذات صلة

وكيل «التعليم العالي»: 5275 زائراً لمقر حملة «وجهني»

  • 6/7/2026

«الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات

  • 6/7/2026

استئناف اختبارات العاشر والحادي عشر اليوم

  • 6/7/2026

«التربية»: 3600 مرشح ومرشحة يتنافسون لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية

  • 6/5/2026

قرارات تكليف لعدد من القيادات التربوية

  • 6/5/2026

وزير التربية تفقّد عدداً من المدارس ولجان امتحانات «العاشر» و«الحادي عشر»

  • 6/5/2026

الحمد : سخرنا كل إمكاناتنا لتمكين الطلبة من أداء اختباراتهم بثقة وطمأنينة

  • 6/4/2026

الطبطبائي: رفع مستوى المتابعة الميدانية خلال امتحانات الثانوية.. وسلامة الطلبة وراحتهم أولوية قصوى

  • 6/4/2026
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:58 م«الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 مالولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 م«الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 م.. تمادي العدوان جديد
    • الأحد2026/06/06
من
  • بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
  • إسرائيل تقصف مخيماً يؤوي نازحين في غزة.. ومستوطنون يهاجمون بلدة في الضفة الغربية
    • الأحد2026/6/7
    الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    .. تمادي العدوان
    • الأحد2026/6/7
    «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة
    • الأحد2026/6/7
    الإبراهيم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على البيئة البحرية أو البرية
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026